انتقد نائب المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان نبيل رجب قانون العمل البحريني في القطاع الخاص إذ «لاينصف العمالة الأجنبية ويترك تحديد المهمات وطبيعتها لاجتهادات ومبادرات الكفلاء وبطبيعة الظروف المحيطة بالعامل».
وتقدم مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقت سابق بمقترح للحكومة بأن تتبنى صيغة عقد عمل ودراسة تجربة المملكة الاردنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي للمرأة.
وبين رجب أن «العمالة المنزلية من أكثر فئات العمالة المعرضة للانتهاكات والتحرشات، ومن اقلها قدرة على التعبير والدفاع عن حقوقها». موضحا أن ما تتعرض له هذه العمالة متوقعا إذ إنها «الفئة لا تعرف حقوقها وكيفية الحصول على المساعدة القانونية أو الاتصال و الاجتماع بأفراد من جاليات بلدها أو بمن يمثلهم أو بسفارة بلدها ان كانت لبلدها سفارة أصلا وكذلك حرمان هده الفئة من تأمين حقها في الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها وخصوصا جواز السفر، تماشيا مع القوانين المحلية والدولية».
وأوضح رجب أن للكفلاء دور كبير في عدم ثقة العمالة بأجهزة الدولة، «إذ درج الكفلاء على تغيير عقد العمل إن كان هناك عقد عمل أصلا حال وصول اليد العاملة ويتم التخلص من العقد الذي تم توقيعه مسبقا في السفارة مما يفتح الباب واسعا لكثير من الانتهاكات».
وشبه معاملة اليد العاملة بمعاملة «السلعة التجارية»، وأضاف «قلما يتم التحقيق في ادعاءات العمالة المنزلية بجدية من قبل أجهزة الدولة بل تقوم تلك الأجهزة بإجبار هذه العمالة للرجوع إلى كفيلها عند اللجوء إليها طلبا للمساعدة».
وشدد رجب على «ضرورة وجود عقد عمل واضح فيه الحقوق والواجبات لجميع الأطراف يشترك في التوقيع عليه الكفيل و المكفول و السفارة و مكتب الخدم ووزارة العمل».
وركز على وجوب «اعتبار أي تغيير لعقد العمل الموقع في بلد هذه العمالة جريمة يعاقب عليها القانون» وطالب بإيجاد «آلية رقابية للتأكد من أن تلك العمالة قد تسلمت جميع رواتبها ومستحقاتها قبل سفرها، وزيارة هذه العمالة من قبل مفتشين يمثلون مؤسسات الدولة، ليس لضمان مصالح الأولوية والكفيل فقط، وإنما للتفتيش على التجاوزات التي يقوم بها الكفيل».
مؤكدا عدم تحميل هذه الفئة أية مصاريف للسفر أو الإقامة أو الغرامات المتراكمة لعدم تجديد أوراق هذه العمالة على اعتبار أنها مسئولية الكفيل.
ودعا رجب «للمطالبة بالإسراع في الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال، المكمل لذلك الاتفاق والبروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لذلك الاتفاق».
وكذلك طالب «بالانضمام إلى الاتفاق الدولي لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990والتي أصبح اتفاقا نافذا من تاريخ 1 يوليو/تموز 2003 والذي يوفر معايير عالمية واضحة لحماية هده العمالة من الدولة المصدرة إلى الدولة المستقبلة».
وبين أن «مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية لابد أن تلعب دورها في حماية العمالة المنزلية»
العدد 326 - الإثنين 28 يوليو 2003م الموافق 29 جمادى الأولى 1424هـ