العدد 326 - الإثنين 28 يوليو 2003م الموافق 29 جمادى الأولى 1424هـ

قانون الصحافة... تعديلات إيجابية وملاحظات أهملت

الوسط - محرر الشئون المحلية 

28 يوليو 2003

كان للإعلان الرسمي الصادر يوم أمس الأول عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات عرضتها وزارة الاعلام صدى في الأوساط المحلية والمهتمة بالحريات العامة وحرية التعبير. وفيما استجابت التعديلات الرسمية لعدد من الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة الصحافية أعرضت عن أخرى. وفيما تم الغاء عقوبة الحبس والغاء الربط مع قانون العقوبات الجنائية، فرضت عقوبة على ثلاثة أنواع من الإدانات. كما أبقت الوزارة على الرقابة المسبقة على المطابع.


«الوسط» تنشر تفاصيل عن قانون الصحافة والنشر

التعديلات استجابة رسمية لمطالب ديمقراطية وإعراض عن أخرى

الوسط - محرر الشئون المحلية

استعرض مجلس الوزراء التعديلات التي قدمتها وزارة الاعلام بعد المداولات والحوارات التي جرت في أوساط الصحافة والنشر منذ صدور القانون رقم 47 للعام 2002.

الوثائق التي استعرضها مجلس الوزراء بقيت في دائرة مغلقة ولم يستطع احد الاطلاع على تفاصيلها منذ آخر اجتماع عقد بين اعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة القانون والتي تكونت من وزيري الاعلام وشئون مجلس الوزراء في شهر رمضان الماضي.

«الوسط» حصلت على تفاصيل بعض ما تم تداوله رسميا من قبل مجلس الوزراء وتستعرضه خدمة للشفافية.

استجابت التعديلات بصورة ايجابية لعدد من مطالب الصحافيين واصحاب دور النشر، ومن تلك الاستجابة الغاء عقوبة الحبس المربوطة بقانون الجنايات ما عدا ثلاث حالات، هي التعرض لجلالة الملك والتحريض على قلب نظام الحكم وما اذا استمرت الصحيفة في الاصدار بعد صدور امر قضائي. والجانب السلبي في ذلك بأن السجن في الحالين الاولين غير محدد وتركت المدة مفتوحة.

اما في الحال الثالثة وهي اصدار الصحيفة بعد صدور امر قضائي بمنع صدورها فقد حدد الحبس بستة أشهر، واضيفت للمادة 59 فقرة تعطي القضاء الحق في الغاء ترخيص صحيفة بعد ان تكون تلك الصحيفة قد تسلمت انذارين من وزارة الاعلام بشأن مخالفتها شروط الترخيص.

التعديل الجديد لم يأخذ برأي اللجنة فيما يخص النشر الالكتروني، ذلك لأن قانون 47 للعام 2002 يعتبر النشر الالكتروني مثل الصحيفة وهو ما عارضته اللجنة. والتعديل الذي عرضته وزارة الاعلام أبقى اعتبار النشر الالكتروني كنشر صحيفة.

الجوانب الايجابية تضمنت تحويل الرفض الضمني في المادة الرابعة، الى موافقة ضمنية عندما تتقدم جهة للحصول على ترخيص ولا ترد عليها الوزارة، كما خفضت مدة الرد من ستين يوما إلى 45 يوما.

وسهلت التعديلات على غير البحرينيين ادارة المؤسسات الصحافية بعد ان كان ذلك ممنوعا (المادة 7).

وغيرت المادة 12 فبعد ان كان مفروضا على المطبعة الحصول على ترخيص كتابي قبل الطباعة تحول الامر إلى اخطار للوزارة، كما طلبت اللجنة الصحافية.

وازيلت الروابط مع قانون العقوبات (التي عارضتها الصحافة بشدة) في المواد 16 و68 و69 و70 و71.

كما الغيت عدة مواد وهي 17 و20 و21 و73 و75 و76 و78 و82 و83، وكل هذه الالغاءات تعتبر ايجابية.

اما بالنسبة إلى المادة 52 التي اشترطت حجز 10 في المئة من رأس المال المطلوب لتأسيس الصحيفة لدى الوزارة على اساس ضمان مصرفي فقد تم تقليله إلى 5 في المئة، وهو اكثر مما طالبت به اللجنة الصحافية (عشرة آلاف دينار)، ذلك لأن الـ 5 في المئة من مليون دينار تعادل خمسين الف دينار.

التغيير في المادة 13 لم يستجب لمطالب اللجنة الصحافية التي طالبت بأن يزال القيد المفروض على المطابع بشأن أية مطبوعة لهيئة اجنبية او فرد اجنبي والذي يشترط الحصول على اذن من الوزارة خلال سبعة ايام.

فقد طالبت اللجنة الصحافية بأن يتم اخطار الوزارة من دون انتظار رخصة، لان انتظار الرخصة يعني فوات الفرصة التجارية في اكثر الاحيان. كما طالبت اللجنة بان يكون للقضاء دور ولكن التعديل لم يعترف بهذا الطلب.

من جانب آخر وهو ايجابي، فقد الغيت المادة 17 التي كانت محل نقاش مع اللجنة الصحافية. ولكن الحكومة ابقت على المادة 18 التي تكلف المطابع ودور النشر كثيرا لانها تفرض ايداع نسختين من كل كتاب لدى الوزارة وهذا يكلف دور النشر الصغيرة ويمنعها من النمو، ولكن التعديل لم يطال هذه المادة التي بقيت كما هي.

المادة 19 التي كانت محل معارضة من اللجنة الصحافية تم تعديلها بحيث يحتاج الوزير إلى أمر من قاضي الامور المستعجلة بدلا من اصداره اوامر ادارية مباشرة بمنع تداول اية مطبوعة. وهذا التعديل ايجابي لانه افضل بكثير من القرارات الادارية.

اما المادة 80 فقد ألغت قيام النيابة من تلقاء ذاتها بالبدء في التحقيق واشترطت وجود شكوى كتابية من المجني عليه او الوزير. وهذا يعني ان التعديل استجاب بصورة 50 في المئة لان طلب الوزير مقبول اذا كان مجنيا عليه والا فإن وزير الاعلام قد يأمر بالتحقيق في امور كثيرة

العدد 326 - الإثنين 28 يوليو 2003م الموافق 29 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً