العدد 2615 - الإثنين 02 نوفمبر 2009م الموافق 15 ذي القعدة 1430هـ

«مكتب الشورى» يحيل اقتراحين بقانون بشأن «سوق التطوير العقاري» وكاتب العدل لـ«الشئون التشريعية»

فيما استعرضت سؤالا بشأن استحداث قناة فضائية ثقافية

ترأس رئيس مجلس الشورى علي الصالح أمس (الاثنين) اجتماع مكتب المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس توماس سمعان، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض السؤال المقدم من رئيس مجلس الشورى علي الصالح بشأن توجه وزارة الإعلام لاستحداث قناة فضائية ثقافية في المدى القريب، إذ تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة وجود قناة فضائية ثقافية جادة لها الطموح والإحساس بالمسئولية الإعلامية، تقدم ثقافة للمشاهد وتتمكن من رفع مستوى المحتوى الثقافي في سماء الفضاء العربي، وقد تقرر توجيه السؤال للوزير المعني.

كما عرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من خمسة أعضاء، هم: سعود عبد العزيز كانو، العضو إبراهيم محمد بشمي، العضو جمال محمد فخرو، العضو عائشة سالم مبارك، والعضو خالد حسين المسقطي بشأن التطوير العقاري، ومذكرته الإيضاحية، وذلك بالاستناد إلى المادة (92) من الدستور، والأحكام المنظمة ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس، والهادف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها، كما أن الاقتراح بقانون بحسب مقدميه يمنح المستثمرين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد المجتمعون أهمية استحداث تشريعات تسهم في النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق أماني وتطلعات المواطنين، مقررين إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وفي السياق ذاته قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل المقدم من الصالح، وألس توماس سمعان، وبهية جواد الجشي ومحمد هادي الحلواجي، وخالد حسين المسقطي، الذي يهدف لسن تشريع جديد للتوثيق يتلافى النواقص والمخالفات التي تعتري القانون الحالي (المرسوم رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في العام 1971 قبل استقلال مملكة البحرين) لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية استيفاء الرسوم ومقدارها والتي صدرت بشأنها قرارات سابقة من وزير العدل والشئون الإسلامية بما يخالف أحكام الدستور البحريني والذي ينص في المادة 107/ ج - (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها).

كما أشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن القانون الحالي يحتوي على مفردات قديمة انتهى العمل بها، مشيرين إلى المادة (1) والتي تنص على إنشاء مكتب بدائرة العدل يحل محلها حاليا وزارة العدل والشئون الإسلامية، كما ينص في بعض مواده على مسمى رئيس دائرة العدل والذي يحل محله حاليا وزير العدل والشئون الإسلامية، لافتين إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها مملكة البحرين في ظل النمو الاقتصادي والتجاري التي تتطلب تشريعات حديثة تنمو معها في خط متواز، فضلا عن أن القانون الحالي يفتقر للشروط الخاصة الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة كاتب العدل، والتي تتطلب فيمن يتولاها أن يكون حاصلا على شهادة في الحقوق أو في الشريعة والقانون لكي يستطيع أن يجاري خصوصية هذه الوظيفة وأن يتمكن من أداء واجباتها على النحو السليم، لما فيها من التعامل مع الوثائق والمتطلبات القانونية، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى تغيير مسمى القانون إلى قانون كاتب العدل، وذلك انسجاما مع ما ورد في قوله تعالى «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» البقرة، (282).

العدد 2615 - الإثنين 02 نوفمبر 2009م الموافق 15 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً