أعاد مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «393» من قانون العقوبات، والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء، إضافة إلى أنه أجاز للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوى إذا ثبت أن الجاني أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده، وذلك للمزيد من الدراسة.
إذ تباينت آراء الأعضاء بين متحفظ ومؤيد للقيد الذي وضعه المشروع على التصالح في حال الوفاء بقيمة الشيك، واعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المادة لم تشدد عقوبة إصدار شيك من دون رصيد بحسب ما هدف إليه المشروع.
وكانت اللجنة التشريعية أوردت مبدأ التصالح في المشروع بالصيغة التي تنص على: «وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أي حال كانت عليه الدعوة إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائية، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه».
وفي هذا الصدد، قالت العضو رباب العريض: «لا أتفق مع اللجنة في تقييد روح التصالح، إذ إن التعديل خرج عن روح التصالح الأساسي، وهذه الإرادة يجب أن يحددها الطرفان من دون تدخل، وجميع الدول في العالم متجهة الآن إلى التصالح الجنائي، بينما وضع هذا القيد يخرج التعديل من روح التصالح».
أما العضو أحمد بهزاد فأشار إلى أنه في حال التصالح بين الطرفين، فإنه من الممكن أن تسقط القضية قبل أو بعد صدور الحكم، إلا أنه تساءل عن الحق العام، وقال: «إذا لم يكن هناك رادع لمن يصدر شيكات من دون رصيد بصورة متكررة فإن ذلك سيساعد على تكرار هذه العملية، وهو ما من شأنه أن يسبب مشكلة اقتصادية في البلد».
وأيده في ذلك العضو فؤاد الحاجي الذي أكد على ضرورة أن تكون هناك ثقة في صرف الشيكات، وخصوصا في ظل الانفتاح الاقتصادي.
بينما ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الغرض الأول من مشروع القانون هو تشديد العقوبة وإتاحة فرصة التصالح، إلا أن الصياغة الحالية للمشروع لم تشدد العقوبة، إذ إنه بدلا عن فرض غرامة في القانون من دون تحديد قيمتها، جاء في التعديل فرض غرامة قيمتها 500 دينار في حين أن المادة الأصلية حددت الحد الأقصى للغرامة بـ500 دينار.
كما أشار إلى أن المشروع أعاد صياغة المادة في قانون العقوبات من دون أي تغيير في المضمون، في حين أيد الإضافة على المادة والتي تقضي بانقضاء الدعوى في حال السداد.
وقال: «للمجلس خياران، إما إعادة صياغة المادة أو الاكتفاء بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، فالفقرة الأولى من المادة ليس لها مردود حقيقي إذا لم نشدد العقوبات، وحتى يكون للتغيير أثره فآمل أن يقتصر ذلك على الجزء الثاني من المادة المتعلق بالصلح».
فيما أوضح رئيس اللجنة التي أعدت التقرير محمد هادي الحلواجي أن اللجنة حاولت أن تتفق مع أسلوب الصياغة الذي جاء به مجلس النواب من دون الخروج عن النص الأصلي، مبديا استعداد لجنته للإبقاء على النص الأصلي للمادة في الجزء الأول منها، مع إضافة النص المتعلق بالصلح.
ومن جهتها، أشادت العضو بهية الجشي بالتغيير الذي أحدثته اللجنة على المادة، إلا أنها تساءلت عن أسباب حذف الفقرة المتعلقة بالعَوْد، على الرغم من أنها مسألة مهمة لضمان وجود رادع والتدرج في العقوبة.
العدد 2615 - الإثنين 02 نوفمبر 2009م الموافق 15 ذي القعدة 1430هـ
جناية
اولا غالبية الشيكات تعطى بحسن نية الا ان التدفقات المالية تخون صاحب العمل ولكنةسرعان ما يسدد المبغ المستحق فاين الجناة في ذالك؟!بعض ادول اغى اشق الجنائي في الشيكات واحتفظ بالحق المدني
فتاح العجيمي
الذين يوهمون الناس بالثراء السريع الموهوم ما اكثرهم ولي صديق ايمه فتاح علمني الحياة وطرق كشف المجرمين والمنافقين والذين يكتبون شيكات ويختفون