العدد 2611 - الخميس 29 أكتوبر 2009م الموافق 11 ذي القعدة 1430هـ

المحكمة تبرئ قطريا متهما بالاستيلاء على 510000 دينار من أميركي

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

29 أكتوبر 2009

برأت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة السر عبدالأمير العريبي قطريا متهما بقضية تزوير في محرر عرفي والاستيلاء على مبلغ يقارب 510000 دينار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم القطري أنه في عام 2008 اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير في محرر عرفي وهو خطاب تنازل بوزارة الصناعة منسوب صدوره للمجني عليه، كما انه استعمل المحرر المزور بأن قدمه لوزارة الصناعة مع علمه بتزويره، كما وجهت النيابة العامة للمتهم انه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ القرض المبين بالاوارق والمملوك للمجني عليه، وذلك بأن استعان بطريقة احتيالية .

وعللت المحكمة حكمها الصادر انه ثابت أن التوقيع الصادر ليس توقيع المجني عليه، الا أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على اصطناع المتهم لهذا الخطاب، أواشتراكه وآخر مجهول بارتكاب التزوير في هذا الخطاب، إذ لم يثبت من أوراق الدعوى والتحقيقات اتصال المتهم بهذا الخطاب أو قيامة بتقديمه لأي جهة رسمية بنفسه أو بواسطة غيرة . وتفيد تفاصيل القضية إلى أن بلاغا ورد من المجني عليه وهو أميركي الجنسية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد المتهم القطري عن قيام الأخير بالاستيلاء على مبالغ عن طريق تزوير ورقة رسمية تثبت تنازل المجني عليه عن حصته البالغة 35 في المئة بإنشاء مصنع لإنتاج بودرة المطاط من الإطارات المستعملة.

فقام قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالاستعلام عن المصنع عما إذ تم إنشاؤه من عدمه والأشخاص المستثمرين فيه، إذ تبين أن المجني عليه والمتهم وأآر تقدموا بطلب الحصول على ترخيص صناعي لإقامة المصنع في 20 فبراير/ شباط 2007 باسم المستثمرين، لا انه في 8يناير/ كانون الثاني 2008 تقدم كل من المجني عليه وآخر إلى إدارة المشروعات الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة يثبت تنازلهم عن حصتهم للمتهم، وعند تحري رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية تبين أن المتهم ليس له محل إقامة في البحرين وهو في الخارج فتم إغلاق المحضر، على أن يعرض على رئيس النيابة المختصة للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه علق محامي المجني عليه عمار الترانجة أنه من المفترض وحسب الإجراءات القانونية انه عندما أحيلت أوراق البلاغ للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات أن يتم استدعاء المتهم بالطرق القانونية أو جلبة عن طريق الشرطة الدولية «الانتربول»، وعمل تعميم للقبض عل المتهم للتحقيق معه وجلبه بخصوص الاتهام المنسوب إلية .

وأضاف الترانجة أن النيابة العامة قد أحالت الخطاب موضوع التزوير لخبير التزوير والتزييف بإدرة الأدلة الجنائية لفحص الورقة المزورة وإجراء المضاهات عليها، وتم استدعاء المجني عليه وتم استكتاب توقيعه وخلص الخبير بعد الفحص والمقارنة أن الخطاب المنسوب صدوره عن المجني عليه غير صحيح ومزور بطريق التقليد المقيد. ولفت الترانجة إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضية بعد ورود تقرير خبير التزوير والتزييف، الا انه حتى تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة لم يتم إحضار المتهم أو القبض علية بأي طرق من الطرق القانونية، وقبلت المحكمة بحضور محامٍ بموجب توكيل، مع العلم ان الخطاب الصادر من قسم إدارة المشروعات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة لم يثبت من خلاله حضور المجني علية وآخر للوزارة لتقديمهما للخطاب المزور والمتضمن تنازلهما عن حصتهما.

وذكر الترانجة انه سيتقدم بطلب للنيابة لاستئناف الحكم لمخالفته للقانون والثابت في الأوراق من خلال تقرير خبير التزوير والتزييف والخطأ في تطبيق القانون.

العدد 2611 - الخميس 29 أكتوبر 2009م الموافق 11 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً