توافقت الحكومة مع مجلس النواب في تشديد العقوبة على كل من يتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها على النحو الوارد به وتضمن النص أيضا إضافة وسائل التعرض سواء كان عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو أية طريقة أخرى من وسائل الاتصال.
وقالت الحكومة في رسالتها المرفقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(المعد وفقا للاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب): إن «النص المقترح لتعديل المادة (351) تشديد العقوبة على كل من يتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها على النحو الوارد به وتضمن النص أيضا إضافة وسائل التعرض سواء كان عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو أية طريقة أخرى من وسائل الاتصال»، وأشارت إلى أن «الحكومة توافق على هذا التعديل سواء فيما يتعلق بتشديد العقوبة أو بإضافة وسائل الاتصال»، مقترحة «إضافة عبارة «بالقول أو الفعل أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال «بعد عبارة»... كل من يتعرض لأنثى».
وطالبت الحكومة مجلس النواب بـ»إرجاء النظر في مشروع القانون لحين إجراء دراسة شاملة لكل نصوص قانون العقوبات يتم بمقتضاها تقديم مشروع قانون متكامل جديد لقانون العقوبات أو تعديل شامل لبعض أحكام القانون الحالي.
وبحسب التعديل فإن «الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلى من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة -دون أن يقبل منه عرضه- عطية أو منفعة أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين»، كما ينص التعديل على «تشديد العقوبة على ممارسي ألعاب القمار، فضلا عن تشديد العقوبة الواردة في المادة (324) بشأن التحري على الفجور والدعارة»، ورفضت الحكومة «تحديد مجلس النواب لثلاث سنوات كأقل مدة يحبس فيها المرتكب لجرم التحريض على الفجور أو الدعارة إذا كان سن المجني عليه أقل من الثامنة عشرة»، وبررت رفضها بـ»الموافقة على تشديد العقوبة دون الحاجة إلى تقرير عقوبة السجن لأن السجن يجعل وصف الفعل جناية في حين أن جريمة مثل الزنا مقرر لها عقوبة الجنحة لذلك تقترح الحكومة الإبقاء على الحبس مع تشديد العقوبة وإضافة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار.
كما أبدت الحكومة رفضها لتعديل النواب على المادة (328) والخاصة بتجريم إنشاء وإدارة محل للفجور أو الدعارة فبينما أشار التعديل إلى «تغيير وصف جريمة إنشاء وإدارة محل للفجور أو الدعارة إلى جناية»، طلبت الحكومة «تشديد العقوبة مع إبقائها جنحة على أن تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات»، واعتبرت أن «البند الوارد بالاقتراح ونصه «لا يصرح بفتح المحل إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة»، من شأنه التداخل في الاختصاصات بين النيابة العامة وبعض الجهات الأخرى».
العدد 2605 - الجمعة 23 أكتوبر 2009م الموافق 05 ذي القعدة 1430هـ