وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية الذي يقوم على تغيير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية من خلال تحويلها من شخصية اعتبارية إلى شركة مساهمة تعمل وفق الأسس التجارية، ولتجعلها قادرة على متابعة التطورات والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية.
وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن المشروع، إلى أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إزالة التعارض الموجود حاليا في صلاحيات واختصاصات كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، باعتبار أن المرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية منح السوق سلطة تنظيم عملية التداول في الأوراق المالية وسلطة الرقابة والإشراف باعتبارها الجهة الحكومية التي تتولى رقابة هذا النشاط، وفي الوقت نفسه ينص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية؛ على تولي مصرف البحرين المركزي الرقابة والإشراف على نشاط تداول الأوراق المالية. كما أن إقرار هذا المشروع سيحدد صلاحية مصرف البحرين المركزي في الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق مالية أخرى كأسواق السلع والخيارات المالية.
ورأت اللجنة أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية سيساهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته، وزيادة دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال في دول العالم.
أما عن الأعباء المالية لهذا المشروع ومدى تأثيرها على حجم واستمرارية الدعم الحكومي لهذه السوق، وخصوصا أن سوق البحرين للأوراق المالية كانت تحصل على دعم حكومي بلغ 2,850.000 خلال الفترة ما بين العامين 1989 و2007، فأوضح المصرف المركزي أن المشروع يقضي بأن تعمل السوق بعد تحويلها إلى شركة مساهمة «وفقا لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربح»، وأن السوق على المدى الطويل لابد أن تعتمد على نفسها في توفير التمويل اللازم لعملياتها وتطوير أنشطتها وبنيتها التحتية من دون الحاجة إلى الدعم المالي الحكومي المباشر.
أما على المدى القريب، فأوضح المصرف أن تقدير مدى حاجة السوق للدعم من قبل أية جهة حكومية، يعتمد على الكثير من العوامل والاعتبارات، والتي قد تتضمن عدة عوامل منها مدى حاجة خطط السوق المستقبلية لأية مشروعات استثنائية، وبالذات تلك المشروعات المتعلقة بمتطلبات البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الفنية للسوق.
إلا أن اللجنة رأت أن تفسيرات مصرف البحرين المركزي ليست واضحة، إذ لا تؤكد أن هذا التحول سيؤدي إلى توقف الدعم الحكومي لسوق الأوراق المالية، بل يشير إلى أن الدعم قد يزداد في السنوات المقبلة معتمدا على عوامل عدة.
كما أشارت اللجنة إلى أنه ونظرا لهذا الدعم الحكومي فإن الدولة قد أصبحت تشترك في ملكية هذه السوق، متسائلة ما إذا كانت الدولة ستتنازل عن حصتها في السوق، وفي هذا الشأن نفى مصرف البحرين المركزي إلى نية الحكومة التنازل عن ملكيتها، وقال إن الدولة ستقوم ببيع جزء من ملكيتها إلى الأطراف التي يمكن أن تساهم في رأس مال السوق بعد تحولها إلى شركة مساهمة.
ورأت اللجنة أنه ولضمان تقدم ونجاح البورصة في ظل هذا القانون؛ يجب العمل على تنويع المنتجات وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة حاليا والتي تبلغ 50 شركة فقط، كما ترى أنه وقبل تنفيذ هذا القانون فإن هناك ضرورة لتطوير الأنظمة التي تتحكم وتدير العمل في البورصة بما يضمن حماية جميع المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن مشروع القانون يأتي في سياق تطوير القطاع المالي ورفع كفاءته من أجل الاستمرار في المحافظة على المركز المالي الجيد لمملكة البحرين، وأن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة يأتي لتنفيذ متطلبات قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية للعام 2006 والخاص بإعادة هيكلة سوق رأس المال، وتطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال.
كما أشارت إلى أن البورصة بقيت هي الحلقة الأضعف في سلسلة تطور القطاع المالي في البحرين، وأن القانون رقم (64) للعام 2006 أعطى دورا جديدا للبورصة البحرينية، على الرغم من وجود تعارض في ظل وجود هذا القانون مع الوضع الحالي للسوق، وأن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة سيساعد في تطوير القطاع بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للعام 2030 ، لافتة إلى أن إقرار القانون سيساهم مستقبلا في إدارة البورصة من قبل القطاع الخاص في حال بيعها.
وفي ردها على استفسارات اللجنة بشأن الدعم الحكومي لسوق البحرين للأوراق المالية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، وخصوصا أن سوق البحرين كانت تعتمد على الدعم الحكومي منذ إنشائها، وعما إذا كان سيؤدي تحويل السوق إلى شركة مساهمة إلى نقل ملكية السوق من الدولة إلى أطراف أخرى قد تكون خارج المملكة؛ أوضحت وزارة المالية أن مشروع القانون لن يؤدي إلى نقل ملكية السوق أو أي جزء منه إلى أي طرف خارج الحكومة إذ نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يتم تسجيل سوق البحرين للأوراق المالية - بعد توفيق أوضاعه - لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية بما لا يتعارض مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، وتعمل وفقا لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربح.
فيما أوضح ممثل مصرف البحرين المركزي أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء مرسوم قانون بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية، كخطوة لا غنى عنها لتحويل الطبيعة القانونية لسوق البحرين للأوراق المالية من شخصية اعتبارية، يمارس نشاطه وتتم إدارته وفقا لهذا القانون، إلى شركة مساهمة تتم إدارتها وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي، والمستند إلى أحكام قانون الشركات التجارية، وتمارس عملياتها الفنية وفقا لأنظمة وقرارات ومجلد التعليمات رقم (6) الصادر عن مصرف البحرين المركزي، باعتبارها (أي الشركة) مؤسسة مالية مرخصا لها من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإجراءاته ومتطلباته في الرقابة والإشراف.
كما أوضح أن المادة الرابعة من المشروع بقانون نصت على أن السوق بعد تحولها إلى شركة مساهمة ستعمل وتدار «وفقا لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربح».
كما أن المشروع بقانون أعطى فترة 6 أشهر من تاريخ صدور المرسوم بقانون، من أجل توفير الوقت اللازم للانتهاء من كل الإجراءات التفصيلية اللازمة لتوفيق أوضاع السوق، وتحويلها إلى شركة مساهمة.
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على مرسوم قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
والمشروع بقانون يستهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بقانون والتي جاءت نتيجة التطبيق العملي للقانون، وما أفرزه ذلك من حالات قانونية تتطلب إجراء التعديل، كما أن التعديل المتعلق بإضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات يهدف لرفع مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس المشروع في المزادات الحكومية لشراء الممتلكات الحكومية المطروحة للبيع.
وارتأت اللجنة، بعد إعادة التقرير إليها بعد عرضه على المجلس في الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على المادة (8) من مشروع القانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب بتعديل المادة، كما أن اللجنة اختلفت مع قرار مجلس النواب فيما يتعلق بالمادة (3)، إذ أوصت بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة «و (38)» بعد عبارة «و (28)»، وذلك لأن هذه المادة لم ترد في مشروع قانون التعديل.
أما مجلس المناقصات فأوضح أسباب تعديله للمادة (8) بضرورة فصل مدة ولاية رئيس المجلس عن مدة عضوية الأعضاء، وذلك للاستفادة من قدرات وخبرات وكفاءة الرئيس عند وجوده بصفة متداخلة مع العضوية الجديدة بما يؤكد عملية التطوير والكفاءة في الأداء التي اتصف بها المجلس.
كما أوضح أن فصل مدة ولاية الرئيس عن مدة العضوية ليس بالأمر الجديد أو المستحدث، بل هو من الأمور التي تم الأخذ بها، واستقر عليها العمل منذ زمن طويل، عند إنشاء المجالس وهيئات الإدارات الحكومية المختلفة، والقصد من ذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المكتسبة في إدارة المرفق الحكومي عند وجود الرئيس بصفة متداخلة مع العضوية الجديدة، بما يعزز من عملية التطوير والكفاءة في إدارة المرفق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمادة (11) مكررا، اقترح مجلس المناقصات تعديلها نتيجة التطور الهائل في كميات وأنواع وقيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي قفزت إلى مستويات هائلة بسبب النمو المالي والتحسن الاقتصادي والتطور في مجال البنية التحتية منذ الثمانينيات من جهة، وبسبب ارتفاع الأسعار بعدة أضعاف في العقود الأخيرة من جهة أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن السجلات توضح أن عدد المناقصات التي يتم فتحها من قبل مجلس المناقصات والتي تزيد قيمتها التقديرية على 10 آلاف دينار في زيادة مضطردة من عام إلى آخر، كما توضح الإحصاءات الكم الهائل في تلك الزيادة، وأن نسبة الزيادة في عدد المناقصات التي تم إرساؤها 81 في المئة بالمقارنة بين العامين 2003 و2008.
ولفت المجلس إلى أنه يتضح من الإحصائية أن مبلغ الـ 10 آلاف دينار أصبح ضئيلا جدا ما أدى إلى الزيادة الهائلة في عدد المناقصات التي تم فتحها وكذلك التي تم إرساؤها من قبل المجلس، ناهيك عن أن السقف بمبلغ 50 ألف دينار للوزارات و10 آلاف دينار للشركات قد تم تحديده من قبل المجلس بعد دراسة وتمحيص وتأن خلال مدة انعقاد المجلس في الفترة ما بين العامين 2003 و2005. وفيما يتعلق بالسقف المأذون به للجهات المشترية فإنه تتحكم فيه أسباب عديدة لا يمكن التكهن بها ولا تسير على وتيرة واحدة كالتقلبات الحادة في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا نتيجة تغيرات محلية أو دولية.
وفيما يتعلق بالمادة (33) في المشروع، أوضح المجلس أنه من غير المناسب حضور ممثل عنه في الحالة الاستثنائية التي تستدعي التفاوض على السعر التنافسي المقدم في المناقصة العامة، وذلك لعدة أسباب منها: الصعوبة العملية، لحضور مندوب عن المجلس في كل حالة تفاوض، وأنه وفقا للواقع العملي لمجلس المناقصات فإن هناك كما هائلا لحالات التفاوض لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون والتي تكون فيها أسعار العطاء غير متوافقة مع الكلفة التقديرية، بسبب تقلبات الأسعار محليا ودوليا. إضافة إلى أن التفاوض الوارد في هذه المادة هو حالة استثنائية من النص الصريح على عدم جواز الدخول في مفاوضات في المناقصات العامة مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه، وللجهة المشترية طلب الترسية على صاحب العطاء الفائز وإن كان سعر عطائه أعلى من الكلفة التقديرية إن كانت لديها الموازنة التي تكفي لتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة، وفي كثير من الأحيان يرفض صاحب العطاء الفائز تنزيل السعر المقدم منه في المناقصة.
كما أشار إلى أن إلزام مندوب عن المجلس بالحضور في كل حالة محاولة تفاوض لتنزيل السعر ليتوافق مع الكلفة التقديرية من شأنه أن يؤدي إلى تأخير ترسية المناقصة وربما أدى إلى انقضاء المناقصة من دون ترسية بسبب انتهاء المدة المحددة لصلاحية العطاءات، إذ يجوز لصاحب العطاء سحب عطائه عند انتهاء المدة.
العدد 2604 - الخميس 22 أكتوبر 2009م الموافق 04 ذي القعدة 1430هـ