ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى، المنعقدة برئاسة القاضي سعيد الحميدي، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول الخليجية بإلغاء قرار إنهاء خدمة باحثة في إدارة الشئون العمالية بالمكتب.
وكان وكيل المدعية المحامي حسن حيدر تقدم بدعوى قضائية ضد المكتب موضحا أن موكلته تعمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي منذ العام 2005، وأنها اجتازت فترة التجربة بنجاح ولكنها فوجئت في نهاية شهر يونيو/ حزيران للعام 2007 بصدور قرار يقضي بإنهاء خدمتها، وذلك مخالفة للقانون، الأمر الذي ألحق بها أضرارا مادية تمثلت في حرمانها من مصدر رزقها الوحيد، بالإضافة إلى ما سببه القرار من أضرار معنوية. وتشير التفاصيل إلى أن المدعية تم تعيينها في وظيفة باحثة في إدارة الشئون العمالية بالمكتب التنفيذي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من 1 مارس/ آذار للعام 2005، على أن تكون الثلاثة أشهر الأولى فترة تجربة، وقد اجتازت المدعية هذه الفترة وتم تعيينها بصفة دائمة في الوظيفة المذكورة وذلك بتاريخ 1 يونيو/ حزيران للعام 2005.
وفي تبرير حكمها أوضحت المحكمة أن قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بنقل المدعية من إدارة الشئون العمالية إلى إدارة الشئون الاجتماعية لا يبيح للإدارة وضع المدعية تحت التجربة مرة أخرى وتقييم أدائها من الناحية الفنية والموضوعية وإنهاء خدمتها بسبب عدم صلاحيتها لشغل وظيفتها.
وأكدت المحكمة أن إنهاء خدمة المدعية وإن صدر استنادا إلى تقييم أدائها من قبل مدير الشئون الاجتماعية إلا أنه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون فاقدا لسبب المبرر له جديرا بالإلغاء، مشيرة إلى أنه لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سلوك الجهة الإدارية الطريق التأديبي لفصل المدعية وخضوعها للتحقيق بكافة شكلياته لنظر التظلم المقدم منها وإعطائها فرصة الدفاع عن نفسها لما أسند إليها من تقصير في أداء العمل بعد اجتيازها فترة التجربة، إذ إن ما دفع به المدعى عليه جاء قولا مرسلا لا يسانده أي دليل من الأوراق فضلا عن أنه على فرض صحة ذلك، فإنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف من دون أن يسبقه تحقيقا تتوافر فيه كافة المقومات الأساسية للتحقيق
العدد 2599 - السبت 17 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430هـ