العدد 2598 - الجمعة 16 أكتوبر 2009م الموافق 27 شوال 1430هـ

الثلثاء أولى الخطوات لإقرار فشتي العظم والجارم محميتين طبيعيتين

تبدأ في جلسة مجلس النواب الثلثاء المقبل أولى الخطوات العملية لإقرار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين، بعد أن أقرّت لجنة المرافق العامة توصياتها على مشروع قانون ليعرض الثلثاء المقبل على مجلس النواب في جلسته الاعتيادية ينص على اعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (منتزه وطني) بحسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية المُقَر من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

ويتألف مشروع القانون المذكور من ديباجة وسبع مواد، إذ تعتبر المادة الأولى منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية بحسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية، كما نصت المادة الثانية على عدم المساس بالمساحة الحالية للفشتين، فيما نصَّت المادة الثالثة على قيام الجهات الحكومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في المنطقتين، وتتعلق المادة الرابعة بالعقوبات، وأناطت المادة الخامسة من المشروع بالجهات الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى وقف وإزالة المخالفات والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات، ونصّت المادة السادسة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، أما المادة السابعة فهي مادة تنفيذية.

وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون الذي أحيل إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2008، لتعتبر منطقتا فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (منتزه وطني) بحسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية.

ودعت في تعديلات أخرى الى عدم المساس بمساحة الفشتين القائمة، على ان تقوم الجهة الحكومية المختصة بإصدار خرائط رسمية تحدد بدقة الإحداثيات الجغرافية لمحمية فشت العظم ومحمية فشت الجارم ومساحتهما الجغرافية الإجمالية وحزام الارتداد المحيط بكل منهما، وتتكفل بوضع حدود فيزيائية تبيّن موقع المنطقتين المحميتين بصورة واضحة على الأرض، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

وغلّظت اللجنة العقوبات على من يخالف القانون بعد إصداره إذ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية داخل الفشتين أو حزامي الارتداد المحيط بهما: الردم (الدفان) أو التجريف (الحفر) أو رمي النفايات والملوثات الصلبة والسائلة، وإتلاف التراكيب الجيولوجية للقاع البحري كالهياكل المرجانية والتكوينات الصخرية، الصيد التجاري للثروات السمكية بأدوات صيد غير تقليدية بأنواعها المختلفة، وصيد الأسماك بواسطة أدوات الصيد الممنوعة كشباك الجر القاعي وشباك الجرف العائمة (الهيالي) والبنادق البحرية وشباك الألياف الصناعية (النايلون)، وتقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

العدد 2598 - الجمعة 16 أكتوبر 2009م الموافق 27 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:23 ص

      رضينا بالهم و الهم ما رضى فينا

      رضينا بعد أن وضعونا أمام الأمر الواقع بالدفان و الحين يبغون يسوون هالفشوت محميات طبيعية هالفقراء البحارة يسوون شنو في حياتهم خصوصا اللي اعتماده على الله ثم على البحر حتى يستعيش هو و عائلته .؟؟؟؟؟؟
      يا هوامير الديره عدال على الناس أمنوا للبحارة شيء ملموس ثم قعدوا و خططوا كما تشأون

    • زائر 2 | 10:12 م

      سلام عليكم

      السلام عليكم
      لا داعي ان تكون الجارم وفشت العظم محميتين وبالخصوص الجارم
      لانها منطقة غنيية
      ونرجوا بأن يستعينو بالبحارة لانهم اكثر خبرة بالاحرى اصحاب القرار لا يعلون اين تقع الجارم في الخارطة
      الله يكون بالعون

    • زائر 1 | 10:10 م

      السلام عليكم

      السلام عليكم
      البحر راح يا ناس
      خلاص
      ولا بيعوضون البحارة مساكين
      والله بالوجود

اقرأ ايضاً