العدد 2597 - الخميس 15 أكتوبر 2009م الموافق 26 شوال 1430هـ

عطية الله يصدر شروط قبول «الحكومة الالكترونية» للتعامل الالكتروني

أصدر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قرار رقم (9) لسنة 2009 بشأن شروط قبول هيئة الحكومة الإلكترونية للتعامل الإلكتروني.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2006، وعلى الأخص المادة (4) منه،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني، وبناء على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، قرر الآتي:


مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الحكومة الإلكترونية.

التعامل الإلكتروني: تعامل يتم من خلال تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، ويشمل هذا التعامل أي تصريح أو أي إعلان أو أمر أو إشعار أو طلب أو إيجاب أو قبول وغير ذلك من الإجراءات ذات الطابع التعاقدي.

السجل الإلكتروني: السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية باستعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

التوقيع الإلكتروني: معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيّا، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته.


مادة (2)

تقبل الهيئة إرسال وتسلم سجلات وتوقيعات في شكل إلكتروني.


مادة (3)

يكون نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في الحدود الآتية:

1- جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الاتصال الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، وسداد الرسوم المستحقة عنها.

2- جميع الخدمات الإلكترونية الاختيارية المضافة على الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الاتصال الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة وسداد المقابل المالي لها.


مادة (4)

تقبل الهيئة التعامل الإلكتروني مع كل من:

1- الجهات العامة، 2- القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني،3- الأفراد، 4- موظفي الهيئة، 5- الأشخاص الاعتبارية الأجنبية.


مادة (5)

تعلن الهيئة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية الوسائل المعتمدة لديها في إرسال السجلات الإلكترونية، والصيغ المستخدمة في إنشاء السجلات الإلكترونية والصيغ الخاصة بالصور والرسوم البيانية التي تتضمنها السجلات الإلكترونية والصيغ الخاصة باستعمال برامج تصميم بمعاونة الحاسب الآلي لإنشاء سجلات إلكترونية، وأي أمور ذات علاقة بالجانب الفني أو التقني، على أن يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.


مادة (6)

على الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 2597 - الخميس 15 أكتوبر 2009م الموافق 26 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:41 ص

      EVERY DAY NEW RULES

      It does't mater who is issues the low but who can implemented to be a true.
      th
      The person who's discovering thus roles should be a human at less to protact people from dangours but there itself more dangours and more risk to takecare of others.
      I think it's shiam of you to be accepted.

اقرأ ايضاً