قد لا يهم كثيرا ألا يسمح قانون الجنسية البحريني في وقت من الأوقات بازدواج الجنسية، بل ويؤكد دستور 1973 الذي بقي ساري المفعول حتى فبراير/شباط 2002 على أن الجنسية البحرينية تسقط في حالتين، الخيانة العظمى وازدواج الجنسية.
وقد لا يهم ان يتغير هذا القانون، ومعه الدستور ليصبح ازدواج الجنسية أمرا عاديا، ويتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان ومراعيا لأنظمة الدولة الديمقراطية المتقدمة في العالم، وتصبح البحرين سباقة وقدوة لدول مجلس التعاون التي تمنع قوانين الجنسية فيها - جميعها - ازدواج الجنسية، كما تشترط على المتجنس البقاء عشر سنوات قبل حصوله على حقوقه السياسية وأحيانا المدنية.
ولكن لماذا انفردت البحرين عن غيرها من دول مجلس التعاون في إقرار ازدواج الجنسية، وان تمنح المواطنين الخليجيين جنسيتها، من دون ان تتلقى استجابة إيجابية من دول مجلس التعاون تسمح للمواطنين بنيل جنسية واحدة من تلك الدول مع الإبقاء على الجنسية البحرينية؟
ولماذا انفردت البحرين من دون كل دول مجلس التعاون، بل ودول العالم أجمع في المنح الفوري للمتجنس الخليجي وغير الخليجي لحقوقه المدنية والسياسية، وبالتالي مساواته مع المواطن الأصلي في تلك الحقوق، مع علمها بالفارق الشاسع بين الاثنين في الشعور بالانتماء والإخلاص، وبأن المتجنس الجديد يبقى مرتبطا بوطنه الأصلي لفترة من الزمن لا تقل عن عشر سنوات، ويبقى الوطن الجديد خلال هذه الفترة مكانا للرزق والاستفادة أكثر منه وطنا للانتماء والتضحية؟
وبالتالي فإن قرار ازدواج الجنسية الذي اتخذته البحرين لم يكن قرارا هدفه التقارب بين أبناء مجلس التعاون وتحقيق الاندماج بينهم، وإنما هدفه مقصود منه أمور أخرى، وهذه تؤثر على التركيبة السكانية من ناحية، وتمازج السكان في بعض المناطق من ناحية ثانية، ومن ثم التأثير في نتائج الانتخابات من ناحية ثالثة.
غير أن الجهات الرسمية التي ربما سعت إلى تحقيق هذه الأهداف تجاهلت التأثيرات السلبية لمثل هذا التوجه، والمتمثلة في تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، على رأسها المشكلة الإسكانية ومشكلة البطالة، بالإضافة إلى أزمات التعليم والصحة، وهي كلها تعاني من زيادة الضغط عليها ومن عدم القدرة على تلبية احتياجات طالبي هذه الخدمات.
إن كل هذا حدث ربما للتأثير على الانتخابات ولكن السلطة التشريعية مكونة من مجلس وطني نصفه منتخب والنصف الآخر معين، وخلال المهلة الأولى من انعقاده الأول تم إغداق الأموال على المجلس ما يؤثر على صلاحياته الطبيعية بصفته سلطة تشريعية
العدد 318 - الأحد 20 يوليو 2003م الموافق 20 جمادى الأولى 1424هـ