رحبت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومنذ العام 2001 بالطلب المقدم من مجموعة من الجمعيات النسائية لتأسيس الاتحاد النسائي البحريني إذ قامت الوزارة وبجهود مكثفة بإضافة بند خاص في المرسوم الأميري بقانون رقم 21 لسنة 1989 يتعلق بتأسيس الاتحادات النوعية، وبعد صدور التعديل بموجب المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2000 والذي ورد فيه أنه يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين على مستوى المملكة بقصد تنظيم وتفعيل هذا النشاط فيما بينها والعمل على رفع مستواها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في المجال نفسه، ومن غير المعقول انضمام أفراد أو لجان إلى اتحاد نوعي يضم جمعيات والتي بدورها تضم عددا كبيرا من الأفراد، وفي حال انضمام الأفراد وبشكل فردي سيواجه الاتحاد مشكلة كبيرة في التصويت والترشيح، ومن غير الوارد أن يكون للفرد الحقوق والواجبات نفسها التي تكون للجمعية التي تضم عددا كبيرا من الأفراد.
يذكر أن اقتراح اللجنة التأسيسية بتحديد نسبة 20 في المئة من العضوية في الاتحاد للأفراد غير عملي وغير واقعي، فلو افترضنا ان عدد الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد 15 جمعية فهل بذلك يسمح لثلاث عضوات من الأفراد فقط بالانضمام إلى الاتحاد وهذا سيحرم عددا كبيرا من النساء من الانضمام إلى الاتحاد واللاتي يمكنهن أن ينضموا من خلال الجمعيات.
جاء ذلك إشارة إلى ما ورد في العدد 311 من صحيفة «الوسط» الصادرة يوم 14 يوليو/تموز 2003 تحت عنوان «في خضم الإشكالية القانونية من المستفيد من غياب الاتحاد النسائي».
وأكدت الوزارة أن رفض اللجنة التأسيسية مشاركة جمعيات حديثة العهد جاء من منظورها، أما الوزارة فقد اقترحت على اللجنة التأسيسية دعوة جميع الجمعيات النسائية بما فيها الجمعيات حديثة التأسيس للمشاركة في هذا الاتحاد.
واقترحت الوزارة على اللجنة التأسيسية إمكان انضمام اللجان والأفراد إلى الاتحاد من خلال انضمامهم إلى الجمعيات النسائية أو تأسيس جمعيات نسائية أخرى بما يتفق مع بنود القانون
العدد 315 - الخميس 17 يوليو 2003م الموافق 17 جمادى الأولى 1424هـ