العدد 314 - الأربعاء 16 يوليو 2003م الموافق 16 جمادى الأولى 1424هـ

تعديلات قانون الصحافة (4 من 4)

علي صالح comments [at] alwasatnews.com

ان قانون (47) بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتعديلاته التي نحن بصددها، هذا القانون اعتمد في غالبية مواده واحكامه على القانون المصري رقم (96) بشأن تنظيم الصحافة، إلا ان قانون (47) قد تجاوز القانون المصري باشتماله على فصل خاص ينظم المطابع وفصل يتعلق بتداول المطبوعات وفصل آخر يتعلق بمراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.

وفي حين تناول تعديل القانون تعديل 8 مواد وإلغاء 3 مواد أخرى من الفصلين الخاصين بتنظيم المطابع وتداول المطبوعات، فإنه لم يمس بتاتا مواد مراقبة الأفلام السينمائية، التي ابقاها تحت الرقابة المسبقة المشددة والبعيدة عن الثقة والاحترام، بل انه زاد على ذلك بتقديم التوجيهات والنصائح إلى اصحاب دور السينما «وللوزارة ان تصدر إلى اصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية، دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية االآداب العامة في هذا الدور» (المادة 25).

ويلاحظ على هذه الفصول الثلاثة التي تناولت المطابع وتداول المطبوعات والأفلام السينمائية والتسجيلات الصوتية تأكيدها على طلب الترخيص والحصول عليه عن الوزارة قبل انشاء المطابع ونشر وتوزيع وتداول أي مطبوع سواء انتج في الداخل أو الخارج، وسريان ذلك أيضا على «كل من يرغب في انشاء مكتبة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار قياس الرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو مكتب صحافي أو وكالة أنباء (المادة 6)».

وفي إطار الرقابة المسبقة والهيمنة والتوجيه وعدم الثقة أيضا «فيجب على الطابع ان يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طباعتها، وللسلطات المختصة الاطلاع عليها عند الاقتضاء». (المادة 8)، و«يجب على الطابع عند اصدار أي مطبوع ان يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة الشئون الإسلامية، اذا كان المطبوع مسجلا فيودع نسخة منه لدى إدارة المطبوعات» (المادة 10).

وفي سياق الرقابة المشددة فإنه «يجب على الطابع قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة اجنبية أو فرد اجنبي ان يحصل على اذن مسبق بذلك من الإدارة، وتصدر الإدارة قرارها في طلب الاذن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمة وإلا اعتبر الطلب مرفوضا» (المادة 13).

وتتجلى هذه الرقابة الصارمة في المادة (23) التي تقول: «لا يجوز عرض أي فيلم أو الاشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها».

واللجنة المذكورة «تراقب الأفلام والمواد المسجلة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والاخلاقية والدينية، وعلى كل صاحب أو مستغل لدار سينما ابلاغ الإدارة عن استيراد أي فيلم وعليه اقامة عرض خاص لهذا الفيلم امام اللجنة وذلك قبل عرضة على الجمهور أو تداوله، وعلى صاحب أي مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة ابلاغ الإدارة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله (المادة 24)».

في الدول الديمقراطية التي تؤمن وتحترم حرية الرأي والتعبير تكتفي السلطة بتسجيل المجلة أو المكتبة أو دار السينما أو غيرها من وسائل التعبير، لكن السلطة في بعض الدول تحمي نفسها من هذه الوسائل التي لا تثق فيها وتكبلها بالقيود

العدد 314 - الأربعاء 16 يوليو 2003م الموافق 16 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً