العدد 303 - السبت 05 يوليو 2003م الموافق 05 جمادى الأولى 1424هـ

«طبقا للعادات المرعية في البلد»

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

عندما بدأ المجلس التأسيسي البحريني في العام 1972 مداولاته لإقرار دستور البحرين كان قد اعتمد على نصوص دستورية منقولة نصا من دستور دولة الكويت. فتركيبة المجلس آنذاك كانت تتجه إلى الإقرار بكل النصوص. غير أن النقاش احتدم آنذاك عندما وصلت النصوص الدستورية إلى حال مختلفة عن الكويت، فعندما ناقش أعضاء المجلس موضوع المواكب الدينية كانت العادة أن تنتهي المادة الدستورية بعبارات مثل «وفقا للقانون»، أو «إلا في حدود القانون».

إلا أن الخصوصية البحرينية كان لها ثقلها، وخصوصا مع وجود أعضاء الكتلة الإسلامية مثل الشيخ عيسى أحمد قاسم. ولذلك انتهى الأمر إلى استبدال العبارات المذكورة بعبارة أخرى لا توجد في الدستور الكويتي وهي السماح للمواكب والاجتماعات الدينية «طبقا للعادات المرعية في البلد».

وقد اعتزت الكتلة الإسلامية كثيرا بتحقيق هذا النص الدستوري، واستطاعت رفع القيود التي قد تدخل بطريقة غير مباشرة على الممارسات الشعائرية الدينية. وحتى عندما تم تأسيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لوضع قرارات (مرتبطة آنذاك بقوانين الطوارئ)، لم يتحقق النجاح المرجو لذلك لأن النص الدستوري كان واضحا بهذا الشأن...

تماما كما انتفضت الكتلة الإسلامية، تحركت الشخصيات ذاتها، ممثلة في رموز دينية مثل الشيخ عيسى قاسم، عندما اقتُرح «قانون الأحوال الشخصية» حديثا. والحديث متشابه الأوجه، إذ اعتبرت الكتلة الإسلامية (التي كان يتصدرها الشيخ عيسى قاسم آنذاك داخل المجلس التأسيسي) أن أي تغيير «وضعي» لممارسات شعائرية دينية فإنه يعدّ تدخلا في منطقة الحلال والحرام التي قد تبدأ لأسباب مقبولة وتنتهي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام.

الطرح الذي يتحدث عنه الشيخ عيسى قاسم هو ذاته الطرح الذي تحدث عنه داخل المجلس التأسيسي في العامين 1972 و1973، لم يتغير، لأن الفهم والمنطلق واحد. فالرموز الدينية حاليا خارج الإطار التشريعي وعدد منها لا توجد لديه قناعة تامة بأن حل المشكلات الحالية يمر من خلال قانون تمسك به هيئة «وضعية» خاضعة لظروف ومعطيات وملابسات معينة. والمطلب المطروح من قبل هؤلاء الرموز هو ذاته الذي طرحوه عندما وصل الحديث في المجلس الوطني إلى المواكب والاجتماعات الدينية... فهم يطالبون بإبعاد التشريع «الوضعي» الخاضع لإرادة قد لا تلتزم بنصوص الشريعة الإسلامية، وفيما لو التزمت في البداية لا يوجد ما يلزمها لاحقا.

وكما استنفرت الكتلة الإسلامية داخل المجلس التأسيسي قواها آنذاك، فإنها استنفرت قواها ونفوذها داخل المجتمع هذه المرة لمنع تدخل الشرع «الوضعي» في شئون تعتبرها الرموز من صميم الشرع الإسلامي الذي ورد فيه نص واضح، أو وردت فيه أساليب واضحة لاستخراج فتاوى وحلول على أساس الثوابت. النصر الذي تحقق للكتلة الإسلامية في المجلس التأسيسي هو ما تحكيه لنا المادة 22 من دستور 1973 «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد».

ذلك الانتصار الدستوري للكتلة الإسلامية بقيادة الشيخ عيسى قاسم كان ومازال موضع افتخار لمجموعة الرموز الدينية، إذ شعرت بأن حقوقها الدينية المتوارثة أبا عن جد والتي ترعاها العادات المؤطرة دينيا وشرعيا قد حُفظت. وعلى هذا الأساس انطلقت الرموز الدينية ذاتها في معارضتها لقانون الأحوال الشخصية، لا لأنها لا تعلم أن هناك مشكلات كبيرة في القضاء الشرعي فيما يخص القضايا الأسرية، وإنما لإيمانها بأن الحل يجب أن يكون على أساس «العادات المرعية في البلد»...

على أن الفرق بين مطلع السبعينات ومطلع القرن الحادي والعشرين هو أن الرموز أو من يمثل خط أولئك الرموز ليسوا داخل اللعبة السياسية، لأسباب مختلفة. وهذا أدى إلى تطور المسألة إلى مستويات لم تكن متوقعة. ففي مطلع السبعينات كان الشيخ عيسى قاسم وصحبه يتحدثون مباشرة مع الآخرين داخل قبة المجلس التأسيسي، أما الآن فإنهم يتحدثون عبر وسائل مختلفة. وأعتقد أن الرموز التي استطاعت إدخال مبدأ دستوري جديد في العام 1973 يزيل تقييد القانون الوضعي ويستبدله بضوابط العادات المرعية في البلد، استطاع هذه المرة أيضا تحقيق مطلبه عبر إيقاف التشريع «الوضعي» عن التدخل في دائرة تعتبرها الرموز من المناطق التي رعتها الأطر الاجتماعية والعادات المرعية داخل الشرع الإسلامي.

غير أن السؤال الآن: إلى أين تتجه مسألة الأحوال الشخصية؟ الحكومة يبدو أنها تحاول تجميد الموضوع وعدم الإصرار على القانون بعد أن استكملته، وهناك أحاديث كثيرة داخل وخارج المحاكم الشرعية عن الطريق الأمثل لحل هذه الإشكالية. إلا أن التجميد أصبح هو الطريق المتبع حاليا. والخوف هو أن التجميد الذي لن يحل مشكلة إنما يؤجل الخلاف ولا يقتحم الأسوار المرتفعة.

لقد أحسنت الأطراف المختلفة في مطلع السبعينات عندما اعتمدت مبدأ دستوريا جديدا لم يكن موجودا في النسخة الأصلية، ويمكن لهذه الأطراف أن تحسن التصرف هذه المرة أيضا عبر تأسيس مبدأ دستوري آخر يحل إشكالات القضاء الشرعي، ومستقبلا يحل لنا إشكالات الأوقاف الدينية أيضا

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 303 - السبت 05 يوليو 2003م الموافق 05 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً