العدد 282 - السبت 14 يونيو 2003م الموافق 13 ربيع الثاني 1424هـ

تحدّي الوزير

علي صالح comments [at] alwasatnews.com

السيد وزير الاعلام نبيل يعقوب الحمر قال في حواره مع محطة MBC: «يا سيدي هذه القوانين دستورية وأتحدى من يقول انها غير شرعية...» وهو يقصد هنا قانون تنظيم الصحافة والنشر رقم 47 والصادر في 23 اكتوبر/تشرين الأول من العام 2002.

وبناء على هذا التحدي أودّ أن أنوّر سعادة الوزير بما يأتي من نصوص دستور 2002 الصادر في شهر فبراير/شباط من العام نفسه أي قبل صدور قانون الصحافة بأكثر من ثمانية شهور، وبالتالي فإن مرجعية الدستور هنا تعود إلى أحكام هذا الدستور:

1- تنص المادة (65) من الدستور المذكور على ما يأتي: «لا يصدر قانون الا اذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال، وصدق عليه الملك».

ونص هذه المادة يعني بوضوح وتحديد القوانين التي تصدر بعد صدور الدستور، وبالعودة إلى المذكرة التفسيرية للدستور فانها لم تقل خلاف ذلك انما أوضحت ان هذه المادة منقولة من دستور 1973 مع اضافة عبارة مجلسي الشورى والنواب إليها فقط، وبما ان قانون تنظيم الصحافة صدر بعد الدستور فانه لا يصبح قانونا من الناحية الدستورية الا اذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب، وهذا لم يحدث ولم يعرض عليهما، ولذلك فانه وبحسب الرأي القانوني والدستوري لا يعتبر أكثر من لائحة تنفيذية من حق القاضي ان يرفض الاستناد اليه.

واذا ما قال سعادة الوزير ان المادة (121) من دستور 2002 أوجدت حصانة دستورية لعدم دستورية القوانين التي صدرت قبل وبعد الدستور عندما نصت في الفقرة (ب) على ما يأتي: «استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات واعلانات معمول بها قبل اول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدّل او تلغَ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور».

اذا اعتدّ الوزير بهذا القيد الذي أجهض سلطة التشريع في المجلس النيابي، فإن العودة إلى نص المادة (38) تطلعنا على ما يأتي: «اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حلّ مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للملك ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور».

وفي المذكرة التفسيرية للدستور هناك شرح لهذه المادة وامثلة لمراسيم القوانين المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير: اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب، قانون مجلسي الشورى والنواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالطبع فانها لا تتضمن قانون الصحافة ولا غيره من تلك التي شملتها حزمة القوانين، الأمر الذي يطعن في دستوريتها ويمنع الاستناد اليها في مقاضاة الصحافيين حتى تعرض على البرلمان

العدد 282 - السبت 14 يونيو 2003م الموافق 13 ربيع الثاني 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً