العدد 272 - الأربعاء 04 يونيو 2003م الموافق 03 ربيع الثاني 1424هـ

صخرة المادة 45

علي صالح comments [at] alwasatnews.com

عندما انتقد المقاطعون للانتخابات النيابية صدور حزمة القوانين الاربعة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي على اعتبار انها قوانين يجب ان تصدر من خلال المجلس الوطني فقط، بالاضافة إلى ان هذه القوانين والتي صدرت بعدها، مليئة بالمخالفات الدستورية، ومليئة بمعوقات العمل النيابي والديمقراطي، وانها - اي هذه القوانين - تتمتع بحماية المادة 121 من دستور 2002 التي تمنع المجلس الوطني من اعادة النظر فيها، عندما قلنا ذلك، قال المشاركون انكم تبالغون، وان المجلس القادم سيتمكن من مناقشة وتغيير كل شيء، بل ووضع التشريعات البديلة لتلك القوانين.

وها هو مجلس النواب المعني بالرقابة والمساءلة يكمل ستة شهور من دور الانعقاد الاول يشكل خلالها لجنة للتحقيق في وضع التقاعد والتأمينات واخرى للتحقيق في وضع التجنيس، وفي كلتا الحالتين يصطدم المجلس بنص المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب - احد القوانين الاربعة - والتي جاء فيها: «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق باعمال اعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في اول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من افعال وتصرفات سابقة على هذا التاريخ».

واعضاء السلطة التنفيذية كثيرون، وهم كل من يعمل في الحكومة، الوزراء والوكلاء والمدراء ورؤساء الاقسام والموظفون الكبار والصغار كافة، وبالتالي فإن لجنة التحقيق في اوضاع التأمينات والتقاعد تسأل المسئولين في الهيئتين عمّا لديهم من معلومات تم تسجيلها او البناء عليها بعد افتتاح المجلس الوطني في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، او بعد الانتخابات في شهر اكتوبر/تشرين الأول تنازلا من الحكومة عن حوالي 40 يوما.

ولجنة التحقيق في قضايا التجنيس اصصدمت هي الاخرى بصخرة المادة 45 وكادت ان تتحطم تماما لولا ان رئاسة المجلس واصحاب الاقتراح خنعوا للأمر الواقع ووافقوا على ان تقتصر صلاحيات اللجنة على ما تم من تجنيس بعد شهر اكتوبر من العام 2002، اي بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات النيابية، وحتى هذه الفترة لا يحق للجنة ان تحقق في أمر الذين حصلوا على الجنسية بأوامر او مراسيم ملكية.

فاذا عرفنا ان قضايا التجنيس كلها تتعلق بالفترة التي سبقت الانتخابات ورافقتها، وبما يخدم اغراضا انتخابية، فإن ابعاد صلاحيات اللجنة عن الفترة المذكورة يعني تجريدها القدرة على تحقيق الهدف الذي شكلت من اجله، وبالتالي الحكم على فشلها قبل ان تبدأ.

ومادامت المادة 45 باقية وثابتة فعلى كتلة المنبر الاسلامي ألا تفتح ملف الفساد لا في دور الانعقاد الثاني ولا بعده بسنوات، فصخرة هذه المادة صنعت خصيصا من اجل اجهاض كل مسعى يحاول فتح ملف الفساد

العدد 272 - الأربعاء 04 يونيو 2003م الموافق 03 ربيع الثاني 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً