العدد 2575 - الخميس 24 سبتمبر 2009م الموافق 05 شوال 1430هـ

الغائب: «التنمية» تجاهلت ملاحظات المنظمات بشأن «الجمعيات الأهلية»

«المركز الدولي»: الوزارة لم تدرج ما دار في نقاشاتنا معها بشأن القانون

ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن وزارة التنمية الاجتماعية تجاهلت ملاحظات المنظمات الأهلية والمركز الدولي للمنظمات غير الربحية بشأن مسودة قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية.

وأشار إلى أن ممثلين عن 26 جمعية و80 صندوقا خيريا اجتمعوا في ديسمبر/ كانون الأول 2007 مع الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية آنذاك، لمناقشة مسودة القانون التي أحالتها وزارة التنمية الاجتماعية إلى الحكومة، وأن الجمعيات تقدمت بملاحظاتها على مسودة القانون، إلا أنها لم تأخذ بأية ملاحظات قدمتها الجمعيات أولهم المركز الدولي للمنظمات غير الربحية.

وأوضح أن المركز الدولي اجتمع مع ممثلين عن الوزارة بعد عقد ورشة عمل في البحرين بشأن القانون، وأن المركز قدم ملاحظاته المكتوبة والتي تتفق مع ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني بشأن مسودة القانون إلى الوزارة.

وأكد على توافق الجمعيات على أن المشروع الجديد للمنظمات يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويقلص من دور المنظمات ويقوضها ويمنعها من أداء رسالتها بشكل صحيح من دون قيود أو شروط، وهو ما اعتبره بأنه تراجع للحريات العامة ومخالفا لما صدقت عليه البحرين من اتفاقيات حقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ودعا الغائب وزارة التنمية الاجتماعية إلى مراجعة المسودة مرة أخرى وأخذ ملاحظات المجتمع المدني وملاحظات الصناديق الخيرية بالاعتبار ليتماشى القانون مع المعايير الدولية والنظم الديمقراطية.

وفي تعليقه على مسودة مشروع القانون، أشاد المركز الدولي للمنظمات، بالتغييرات الإيجابية التي أجرتها وزارة التنمية على النسخة السابقة من مشروع القانون، وتشمل إلغاء جميع العقوبات الجنائية الإضافية، وتخفيض فترة الحصول على تسلم طلب من 60 يوما إلى 7 أيام، وأن يحدث التسجيل التلقائي في حال عدم تلقي استجابة من الوزارة بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، والحد من صلاحيات الوزارة في إجراء معاينة ميدانية على جميع المنظمات لتقتصر فقط على تلك المنظمات التي تتلقى تمويلا عاما.

إلا أن المركز أشار في بيان له: «يشعر المركز الدولي للمنظمات غير الربحية بخيبة أمل ذلك لأن الكثير من التغيرات التي تم الاتفاق عليها أثناء المناقشات بين المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح وموظفي وزارة التنمية، لم تدرج في أحدث مشروع للقانون».

وتابع: «هناك الكثير من القضايا التي لم نكن قادرين على الاتفاق عليها مع الوزارة. إننا نتفهم أن هذه القضايا تمثل مصدر قلق كبير لمجتمع المنظمات غير الحكومية، ونأمل أن تكون التعليقات مفيدة في تطوير وإيجاد حل مناسب لهذه القضايا».

وأشار المركز إلى أن المادة «48» من المشروع، تمنع المنظمة من الحصول على أموال من شخص أو هيئة أجنبية ما، أو إرسال الأموال إلى الخارج، من دون موافقة الوزارة الخطية المسبقة.

وأوضح موظفو الوزارة أن متطلبات الموافقة المسبقة للمادة هي بدافع حماية المواطنين البحرينيين والمنظمات من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولضمان أن البحرين تفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ومنع هذه الأنواع من النشاطات.

واعتبر المركز أن هذه الأهداف مناسبة تماما لكن أساليب تنفيذ هذه الأهداف في مشروع القانون ليست كذلك، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة في مشروع القانون لمنع سوء التصرف المالي هي أشد مما هو ضروري أو مناسب، وتشكل عبئا كبيرا على المنظمات.

وقال: «على الرغم من الدول في جميع أنحاء العالم تبدي مخاوف وقلقا من مسألة غسيل الأموال والإرهاب، إلا أنه من النادر جدا أن تفرض القوانين شرط الموافقة الحكومية المسبقة على التمويل الأجنبي أو أي تمويل آخر للمنظمات».

وأضاف: «بموجب المادة 48 حسب صياغتها، بإمكان الوزارة وقف كل التمويل الأجنبي إلى منظمات معينة. ويمكن أن تصبح أنواع معينة من المنظمات التي تعتمد بقوة على التمويل الأجنبي متعطشة للموارد، وبالأساس إطفاء وإنهاء حقوقهم في الانتساب. وهذا محل قلق خاص بالنظر إلى استمرارية المادة «47» في اشتراط الموافقة المسبقة للوزارة لتلقي منح وتبرعات محلية أيضا، ما يسمح للوزارة بممارسة تقدير واسع وتصرف خاص بها في عدم السماح بحصول منظمة ما على أنواع التمويل كافة».

واعتبر المركز أنه من الصعب النظر إلى أن المادة «48» تتوافق مع المادة «22» من المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وأنه لا يمكن اعتبار تبرير الوزارة لذلك الحكم - الحاجة إلى الحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - ضروريا في المجتمع الديمقراطي لأحد الأغراض المحددة المعلن عنها في المادة «22» بالتزاماتها في لجم الاستعمالات غير القانونية للأموال عبر وسائل أقل وحشية.

وأشار المركز إلى أن الوزارة لم تقم بمراجعة وتنقيح المادة «47» من القانون، والتي تشترط موافقة الوزارة قبل أن تقبل المنظمة منحا وتبرعات، وإيرادات الأطراف، والمعارض والبازارات الخيرية، وأي موارد أخرى طبقا للقانون وتكون معتمدة من مجلس الإدارة.

وقال المركز في بيانه: «كما نفهم من مناقشاتنا مع موظفي الوزارة، لم تكن رغبة الوزارة في أن تطلب موافقة لمنظمات المجتمع المدني لتسلم، منحة من شركة أو جهة مانحة لمنظمة مجتمع مدني. مع ذلك، مازالت المادة «47» تتطلب موافقة الوزارة على قيام المنظمات باستلام أي تبرعات أو منح، وأيضا للإيرادات من أعمال خيرية معينة».

وتابع: «إن المادة «47» مثل المادة «48» تمنح المزيد من حرية التصرف والتقدير للوزارة في مراقبة حصول المنظمات على التمويل، ولا يمكن التوافق مع المادة «22» من المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. وإلى المدى الذي تهتم فيه الوزارة بحماية العامة من سوء ممارسات جمع الأموال».

وأشار المركز إلى أن المادة «46» لم تنقح ولم تعدل وما زالت مستمرة في مطالبة المنظمات الحصول على موافقة الوزارة قبل فتح حساب مصرفي جديد أو التحويل من حساب قائم إلى فرع آخر.

ولفت إلى أن المناقشات التي أجريت مع موظفي الوزارة، تبين أن المقصود من المادة «46» إعطاء الوزارة صلاحية صريحة وواضحة لتقديم مصادقة، وهي المطلوبة عموما من قبل المصارف، توضح أن المنظمة مسجلة لدى الوزارة - وعليه طالب المركز تسهيل فتح حساب للمنظمة.

واقترح أن تنص المادة على: «للوزارة صلاحية إصدار شهادة إلى أي شخص يظهر أن المنظمة مسجلة لدى الوزارة»، وبالسماح بإصدار الشهادة إلى أي شخص، فإن المادة تسمح للوزارة تأكيد أن المنظمة مسجلة لأعراض أخرى بالإضافة إلى فتح الحساب المصرفي.

من جهة أخرى، أوضح المركز أن المادة أشارت إلى أن الغرض هو ضمان أن «المنظمة لها حساب رئيسي واحد» عندها، ينبغي تعديل المادة لتطلب ببساطة من المنظمات إيداع أموالها في حساب مصرفي واحد في البحرين.

ونوه المركز إلى أن المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية تشجع الحكومات على أن تطلب من منظمات المجتمع المدني استعمال حسابات مصرفية مسجلة لمعالجة أموالها، لتضمن أن هذه الأموال أصبحت جزءا من النظام المصرفي الرسمي المسجل، وتخضع للضوابط والأنظمة الموضوعة في ذلك النظام، ومع هذا، فإن الشرط الذي ينص على الحصول على موافقة الوزارة قبل فتح حساب مصرفي جديد أو تغيير حساب مصرفي يتجاوز الممارسة المقبولة عالميا والمحددة بهدف فرض أعباء إضافية على منظمات المجتمع المدني، وأنه ليست هناك حاجة، باعتبار أنه عبء غير مناسب، أن يُطلب من المنظمات البحرينية السعي للحصول على موافقة مسبقة قبل فتح أو تغيير الحسابات.

كما أشار المركز إلى أن المادة «16» من القانون تسمح للمنظمات بتلقي والتماس تبرعات وتنظيم مناسبات خيرية، لكن، تطلب من الوزارة «تحديد الأسلوب ومقدار المبالغ المشار إليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وأوضح بأن الوزارة تهدف في المادتين 16 و47 التي تطالب المنظمات غير الحكومية بالحصول على موافقة الوزارة لكي تتلقى، على سبيل المثال، منحة من شركة أو جهة مانحة من منظمات المجتمع المدني، هو منع السرقة، الغش أو سوء الاستعمال الآخر للأموال المتبرع بها من قبل الأشخاص عديمي الضمير الذين يتظاهرون بصفتهم محامين عن المنظمات، لافتا إلى أن العاملين في الوزارة عبروا عن قلقهم حيال القيود على الوقت ومكان جمع الأموال من أجل حماية الجمهور من التماسات غير ملائمة لجميع الأموال.

كما أشار المركز إلى أن مشروع القانون يطلب من أعضاء «اللجان الأهلية المؤقتة» موافاة الوزارة بأسمائهم، اسم المجموعة والغرض من تأسيسها، بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على «أنه سيطلب من المجموعات ذات الاهتمام الخاص إبلاغ الوزارة عن وجودهم واتباع التعليمات التي ستصدر من الوزارة في تشريع لاحق».

واعتبر المركز أن اشتراط المادة «81» على أعضاء أي لجان أهلية مؤقتة إبلاغ الوزارة عن أسمائهم، وجودهم و الغرض من وراء تأسيس المجموعة، وإتباع تعليمات الوزارة، هو تعد غير مناسب على حق تشكيل اتحاد حر، وأنه يمكن أن يكون لشرط الإبلاغ أثر على إحباط معنويات الأفراد في الانضمام إلى جماعات غير سياسية واجتماعية غير شعبية وغير مرغوبة خوفا من أن تكون هذه الانتماءات عرضة للتشهير أو العقوبة من قبل السلطات الحكومية.

العدد 2575 - الخميس 24 سبتمبر 2009م الموافق 05 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً