أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم (43) لسنة 2009، بشأن منح بعض موظفي إدارة فحص المعادن والأحجار الثمينة في وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي، وجاء في القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005، وعلى الأخص المادة (45) منه، وبناء على الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة، قرر الآتي:
يخول موظفو إدارة فحص المعادن والأحجار الثمينة في وزارة الصناعة والتجارة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة والقرارات المنفذة له والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة والقرارات المنفذة له وهم:
علي محمد صفر، عبير توفيق العلوي، علي خليل العطاوي، أنور عبدالعزيز حسن، أيوب محمد علي، خلود عبدالله عبدالقادر، أسامة سلمان تقي، سيد علي شبر جواد، محمد يوسف العسومي، مبارك راشد الشاعر، يوسف محمد عبدالله، عبدالكريم ميلاد أحمد، إبراهيم عبدالله أحمد.
وأضاف القرار، يلغى القرار رقم (8) لسنة 2001 في شأن تخويل بعض موظفي وزارة التجارة سلطة ضبط الجرائم المخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة.
العدد 2569 - الخميس 17 سبتمبر 2009م الموافق 27 رمضان 1430هـ