أصدر رئيس مجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة، بتاريخ 23 أغسطس / آب الماضي قرار رقم (1) لسنة 2009، بشأن منع المطاعم والمقاهي والمحال العامة من إلقاء القمامة بالخارج أو في الشوارع والأماكن العامة، جاء فيه:
بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتهما، وعلى قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن ا إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2009 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة والتخلص منها، وبناء على ما عرض في هذا الشأن، قرر الآتي:
يحظر على المطاعم والمقاهي والمحال العامة أن تلقي أو تضع أو تترك القمامة والقاذورات والأوراق المهملة والمخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن أعمالها، أو كل ما من شأنه سواء كان منقولا أو أية مواد أو أشياء بالخارج أو في الشوارع والطرق والممرات والأرصفة المجاورة لها، تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو إعاقة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني، أو الإخلال بالصحة العامة والإضرار بالبيئة وتلويثها.
وجاء في المادة الثانية من القرار:
يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال العامة وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك، وفي خلال الميعاد المحدد الذي يبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك لنقلها بواسطة الشركة المختصة بالنظافة.
أما المادة الثالثة فنصت على «يلتزم أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال العامة بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن جمع القمامة والمخلفات الخاصة بهم، وعليهم بوجه خاص المحافظة على نظافة هذه المحال وما حولها وعدم الإضرار بالبيئة المحيطة بها.
العدد 2567 - الثلثاء 15 سبتمبر 2009م الموافق 25 رمضان 1430هـ