أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر جعفر الجمري قضية متهمين متورطين في قضية استيلاء على مبالغ من حساب أشخاص، وحددت المحكمة 27 أكتوبر/ تشرين الأول موعدا للجلسة المقبلة لحضور شهود الإثبات بعدما تقدم المحامي علي عياد بمذكرة دفاعية بحق المتهم الأول».
وفي جلسة أمس مثل المتهمان الأول والثاني أمام هيئة المحكمة وقد حضر المحامي علي عياد مع المتهم الأول وطلب الإفراج عن موكله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة وطلب نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد وقدم مذكره دفاعية.
وفي الجلسة السابقة أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، أما المتهم الثاني وبعد توجيه التهمة إليه من قبل هيئة المحكمة فقد أقر بأنه يعمل في أحد المجمعات التجارية (السينما)، إذ كان يجلب أرصدة إيصالات لبطاقات ائتمانية للمتهم الأول ويحصل على مبلغ 150 دينارا على كل إيصال من دون أن يعرف ماذا يفعل المتهم الأول بتلك الأرصدة.
وأضاف المتهم أنه أعطى المتهم الأول 5 أرصدة لبطاقات ائتمانية كان المجني عليهم يرمونها، فيقوم بجمعها وإعطائها المتهم الأول على دفعات.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه استعمل توقيعا الكترونيا لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم وكان ذلك لغرض احتيالي، كما انه توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم وهم أصحاب البطاقات سالفي الذكر وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالية بأن استعمل الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المذكورة موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمتين المسندتين بأن اتفق معه على ارتكابهما وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده.
وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أنه تلقى بلاغا من أحد المجني عليهم بحدوث عدة سحوبات لمبالغ نقدية من بطاقات ائتمانية عن طريق إدخال أرقام تلك البطاقات يدويا، فأجرى التحريات اللازمة فتوصل إلى قيام المتهم الثاني بسرقة الأرصدة الخاصة بتلك البطاقات من مقر عمله ثم يسلمها إلى المتهم الأول الذي بدوره يقوم بإدخال أرقام تلك البطاقات يدويّا ويستطيع من خلالها الاستيلاء على المبلغ المسحوب بعدما يسلم المتهم الثاني مبلغا ماليّا مقابل ذلك.
العدد 2560 - الثلثاء 08 سبتمبر 2009م الموافق 18 رمضان 1430هـ