طالبت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تنشرها «الوسط» اليوم (الأربعاء) في جزئه الثالث الجمعيات والمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون أن تعدل نظمها وتوافق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، وإلا اعتبرت منحلة ويعين مصفى لها.
وأجازت المسودة النهائية للمنظمة الأهلية الأجنبية أن تمارس أنشطتها - بصفة مؤقتة داخل البحرين - والمسجلة في الدولة التابعة لها، وذلك في حالة اتفاقها مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالمملكة، مع أخذ موافقة الجهات المعنية كلما تطلب ذلك، ولمدة أقصاها ثلاثة شهور متعاقبة بشرط موافقة الوزارة.
الوسط - هاني الفردان
طالبت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية الذي تنشره «الوسط» اليوم في جزئه الثالث الجمعيات والمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح القائمة وقت العمل بالقانون والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام هذا القانون أن تعدل نظمها وتوافق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلّة بحكم القانون ويُعيَن مصفٍّ لها.
وأزال القانون الجديد جميع لوائح العقوبات التي نص عليها مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وذلك بعد أن رفعت التعديلات الأولية للمسودة قيمة الغرامة المالية من 500 دينار لتصل إلى ألف دينار في حال مخالفة لوائح القانون الجديد.
وأجازت المسودة النهائية للمنظمة الأهلية الأجنبية أن تمارس أنشطتها - بصفة مؤقتة داخل البحرين - والمسجلة في الدولة التابعة لها، وذلك في حال اتفاقها مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالمملكة، مع أخذ موافقة الجهات المعنية كلما تطلب ذلك، ولمدة أقصاها ثلاثة شهور متعاقبة بشرط موافقة الوزارة.
«الوسط» تنشر لكم الجزء الثالث من مسودة القانون الجديد الذي جاء بحسب رؤية وزارة «التنمية» متطورا جدا ويحاكي متطلبات العمل الاجتماعي في البحرين:
المادة (81)
تسعى اللجان الأهلية المؤقتة إلى تحقيق مطلب اجتماعي طارئ، ويجب على ممثليها إخطار الوزارة بأسمائهم وكذا أعضائها، وبالغرض الذي أنشئت من أجله، مع اتباع التعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (82)
لا تكسب اللجان الأهلية المؤقتة الشخصية الاعتبارية بالإخطار المشار إليه في المادة السابقة، وإنما يجوز للوزارة قيدها في السجل في حال اتباعها ذات الإجراءات والشروط لتأسيس المنظمات وفقا للأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: المجموعات
ذات الاهتمام الخاص
المادة (83)
وهي تلك المجموعة التي تنبثق عن المنظمات ويكون لها دور أكثر تخصصا وتدقيقا في إحدى الحالات التي تخدم أو تتبع المنظمات المنبثقة عنها.
المادة (84)
يصدر الوزير قرارا بتحديد الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء هذه المجموعات، وعلى مجالس إدارات المنظمات إخطار الوزارة بالمجموعات التي تنطبق عليها.
الباب السادس: صندوق
العمل الاجتماعي الأهلي
المادة (85)
ينشأ بوزارة التنمية الاجتماعية صندوق لإعانة المالية للمنظمات الأهلية، ويكون له مجلس إدارة.
المادة (86)
يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من وزير التنمية الاجتماعية.
المادة (87)
يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المعنية في شئونه وله اتخاذ ما يلزم لتنمية موارده.
المادة (88)
تندرج في موازنة هذا الصندوق الاعتمادات التي تقررها الدولة في هذا الشأن وأية تبرعات أو هبات أو إعانات تتلقاها الوزارة، ويقبلها الوزير.
المادة (89)
تطبق على مخالفات أحكام هذا القانون كل القوانين والأنظمة المعمول بها داخل مملكة البحرين كل فيما يخصه.
المادة (90)
في حال قيام المنظمة أو المؤسسة بدعوة أشخاص من خارج المملكة لحضور الفعاليات أو المؤتمرات أو الندوات أو غيرها من الأنشطة التي تقيمها المنظمة الأهلية يجب تقديم موافقة الجهات المعنية على ذلك. كما يجب اخذ موافقة تلك الجهات في حال طلبها الحصول على تراخيص لجلب عمالة من الخارج.
المادة (91)
تسري أحكام هذا القانون على الأندية الاجتماعية سواء، الخاصة بالجاليات الأجنبية أو التي تنشئها المؤسسات الخاصة.
المادة (92)
على المنظمات والمؤسسات أن تعد تقريرا سنويا أقل تفصيلا عن أعمالها الإدارية والمالية يعرض على الجمهور.
المادة (93)
لا يجوز إرغام الأشخاص على الانضمام لعضوية المنظمات الأهلية أو المؤسسات غير الهادفة للربح.
المادة (94)
يجوز للمنظمة الأهلية الأجنبية أن تمارس أنشطتها - بصفة مؤقتة داخل المملكة - والمسجلة في الدولة التابعة لها، وذلك في حال اتفاقها مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالمملكة، مع أخذ موافقة الجهات المعنية كلما تطلب ذلك، ولمدة أقصاها ثلاثة شهور متعاقبة بشرط موافقة الوزارة.
المادة (95)
يجوز تأسيس المنظمات المشار إليها في المادة السابقة بذات الأحكام الواردة بهذا القانون وذلك عقب موافقة الوزير.
المادة (96)
على المنظمات الأهلية والمنظمات غير الهادفة للربح القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام هذا القانون أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون ويعين مصفٍّ لها، ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع المنظمات بشرط موافقة المنظمة التي تتبعها الفروع.
المادة (97)
تستمر مجالس إدارة المنظمات والمراكز التابعة لها والاتحادات النوعية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.
المادة (98)
إذا رفضت وزارة التنمية الاجتماعية إعادة تأسيس المنظمة في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ تقديم طلب التسجيل تنفيذا لأحكام هذا القانون، اعتبرت المنظمة منحلة بحكم القانون ويعين مصفٍّ لها ويعتبر في حكم الرفض فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام التأسيس أو إخطار مقدم الطلب برفضه.
المادة (99)
تلغى الأحكام الخاصة بالمنظمات والاتحادات فيما يخص وزارة التنمية الاجتماعية الواردة في المرسوم بقانون رقم (21) 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
المادة (100)
تعفى الوزارة من الرسوم القضائية في الدعاوى في جميع درجات التقاضي سواء التي ترفعها الوزارة أو التي ترفع عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (101)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
العدد 2560 - الثلثاء 08 سبتمبر 2009م الموافق 18 رمضان 1430هـ