العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ

رابع دعوى قضائية ضد أمناء «معهد التنمية السياسية»

رفعت وكيلة المتهم الثاني في قضية فساد معهد التنمية السياسية المحامية فاطمة الحواج دعوى إدارية جديدة ضد مجلس أمناء المعهد، وتُعتبر هذه الدعوى القضائية الرابعة المقامة ضد مجلس الأمناء. وبذلك تنضم الحواج إلى المحاميين سعد الشملان وعبدالله الشملاوي في مقاضاة المعهد إداريا. وتُطالب الحواج في دعواها الجديدة المنظورة أمام المحكمة الكبرى الإدارية الحكم ببطلان وإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.


الحواج: قرارات مجلس الأمناء تأثرت بشكاوى كيدية

دعوى قضائية إدارية جديدة ضد مجلس أمناء «التنمية السياسية»

الوسط - عادل الشيخ

تقدمت وكيلة المتهم الثاني، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس التنفيذي للمعهد، في قضية فساد معهد التنمية السياسية، المحامية فاطمة الحواج برفع دعوى إدارية جديدة ضد مجلس أمناء المعهد، إذ تُعتبر هذه الدعوى القضائية الرابعة المقامة ضد مجلس الأمناء.

وتُطالب الحواج في دعواها الجديدة المنظورة أمام المحكمة الكبرى الإدارية الحكم ببطلان وإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، المتمثل في إيقاف موكلها عن العمل، وعودته إلى عمله، مع ما يترتب على ذلك من آثار وسريان راتبه من تاريخ إيقافه عن العمل.

وأوضحت الحواج وقائع القضية المرفوعة بالقول: «كان المدعي يعمل منسق برامج مكتب المدير التنفيذي للمعهد، على الدرجة الوظيفية الثانية رتبة 13، إذ تم انتدابه من الديوان الملكي للعمل في المعهد، وتم تعيينه بصورة دائمة بموجب قرار التوظيف الصادر عن المدير التنفيذي للمعهد».

وأضافت «استمر المدعي في أداء عمله بكل أمانة وكفاءة وإخلاص، إلى أن فوجئ بتاريخ 6 يوليو/ تموز الماضي بالقرار الصادر عن رئيس مجلس الأمناء، المتمثل في إيقافه عن العمل بناء على قرار بالإجماع، وذلك من تاريخ القرار وحتى إشعار آخر، وما يترتب على ذلك من منع المدعي من الحضور أو دخول مقر المعهد، إلا بإذن مكتوب من الرئيسة للتعاون مع لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمناء».

وأشارت إلى أن «القرار الصادر عن مجلس أمناء المعهد قد صدر معيبا ومخالفا للقانون، وعليه فإنه جدير بالإلغاء»، موضحة أن «الواقع لم يشهد مثول المدعي أمام أية لجنة تحقيق إداري مشكلة وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية وقانون إنشاء المعهد، أو حتى إعلان المدعي بضرورة حضوره لمثوله أمام أية لجنة تحقيق، وبالتالي فإن صدور القرار الطعين بهذا الشكل، ومن دون مراعاة لضوابط صدور القرارات، وعدم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، فإنه يكون معيبا بعيب الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون بما يوجب الحكم ببطلانه وإلغائه».

وأردفت «ذلك أن القانون رسم شكلا معينا وإجراءات معينة يجب اتباعها لكي يصدر القرار صحيحا خاليا من العيوب التي تبطله، ألا وهو أن يتم إعلان الموظف بقرار الإحالة للتحقيق أولا، ثم بعد ذلك يصدر قرار جهة الإدارة بتشكيل لجنة التحقيق، ثم إذا ارتأت جهة الإدارة وقفه عن العمل لأسباب تتعلق بضمان حسن سير التحقيق فالأمر جائز لها، وهو ما ورد بصريح نص المادة (61) من قانون الخدمة المدنية من جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك».

وقالت: «وبالتالي فإن صدور القرار بوقف المدعي عن العمل قبل إحالته للتحقيق وقبل إعلانه بقرار إحالته للتحقيق، يشكل مخالفة صارخة للقانون وما رسمه من إجراءات يترتب على مخالفتها البطلان».

واستندت وكيلة المدعي في دفاعها السابق إلى المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: «لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا، وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة، وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان» .

بالإضافة إلى ما هو مقرر بالمادة (61) من القانون سالف الذكر التي تنص على: «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

وفي جانبٍ آخر، ذكرت الحواج أن «القرار الطعين جاء مخالفا للقانون فيما ورد بعباراته من أنه إيقاف عن العمل لحين إشعار آخر، في حين أن قانون الخدمة المدنية نص في مادته (61) على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»، موضحة أن «القرار الصادر بإيقاف المدعي عن العمل لم يحدد مدة معينة للإيقاف، وإنما صدر بصيغة يحمل منها أن القرار لأجلٍ غير مسمى، ما يشكل مخالفة للقانون، ذلك أن القانون اشترط ألا تزيد فترة الإيقاف على ثلاثة أشهر، بينما نجد إيقاف المدعي عن العمل تجاوز الثلاثة أشهر، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون، ما يتعين الحكم ببطلانه وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار».

وادعت وكيلة المتهم الثاني في قضية معهد التنمية السياسية المحامية فاطمة الحواج أن «قرار إيقاف موكلها عن العمل كان نتيجة شكاوى كيدية أثّرت على إرادة مصدر القرار».

وأوضحت ما أثارته بهذا الشأن بالقول: «الواضح أن إرادة رئيس مجلس الأمناء بالمعهد تأثرت وشابتها العيوب من خلال عدة شكاوى كيدية أدخلت الغش على إرادته وأثرت عليه، وكان الهدف الأساسي من هذه الشكاوى الكيدية هو الإطاحة بالمدعي من عمله».

وأضافت «من أهم هذه الشكاوى أن المدعى قد تم تعيينه من دون حصوله على مؤهل جامعي أو خبرة مناسبة تؤهله لهذا المنصب، على الرغم من أن الخبرات العملية للمدعي تؤهله وبجدارة لشغل الوظيفة، ويظهر ذلك من خلال السيرة الذاتية الخاصة به، فقد حصل على العديد من الدبلومات الدراسية؛ منها الدبلوم في العلاقات العامة والإدارة، وإدارة المكاتب من إحدى الأكاديميات المعترف بها، ودبلوم التسويق من معهد البحرين للتدريب، ودبلوم التسويق الخارجي من هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، فضلا عن خبرته المهنية كمدير للعلاقات العامة بمستشفى قوة الدفاع ، ثم في مركز البحرين للدراسات والبحوث، ثم عمله السابق قبل التحاقه بالمعهد في الديوان الملكي».

وانتهت بطلبها بالحكم بـ «بطلان القرار الصادر عن رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بإيقاف المدعي عن العمل، وعودته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن أهمها عودة المدعي إلى عمله وسريان راتبه من تاريخ إيقافه عن العمل، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».

يشار إلى أن المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إبراهيم الرميحي تقدم عن طريق محاميه سعد الشملان بمقاضاة مجلس أمناء المعهد، وذلك برفع دعويين ضد مجلس الأمناء، وذلك على خلفية إحالته إلى النيابة العامة واتهامه بالإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها.

فالدعوى الأولى المرفوعة تنظرها المحكمة الكبرى الاستئنافية، وهي تتضمن استئناف حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بعدم تخصص المحكمة نوعيا في نظر دعوى مستعجلة مرفوعة سابقا، طالبا فيها الرميحي وقف قرار إقالته من منصبه، أما الدعوى الثانية فتنظرها المحكمة الكبرى الإدارية، ويطلب فيها الرميحي بإلغاء قرار إقالته من منصبه كمديرٍ للمعهد.

كما أن المتهمة الرابعة في القضية وهي موظفة سابقة بالمعهد تقدمت برفع دعوى إدارية لمقاضاة مجلس أمناء المعهد، إذ تقدم وكيلها المحامي عبدالله الشملاوي برفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية طالبا من المحكمة الإدارية إلغاء قرار فصل موكلته من عملها.

يذكر أن النيابة العامة حققت مع خمسة متهمين في القضية، ووجهت لهم اتهامات الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها، وكونت لجنة من ثلاثة خبراء في ديوان الرقابة المالية للتدقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للمتهمين الذين أفرج عنهم بكفالات مالية باهظة.

العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 7:48 م

      ياارب استجب دعائي

      والله انه المدير التنفيذي ماله شغل ليش جذي اذا ما تبونه كان قلتوا من الاول اصلا كل هذا من الرئيس التنفيذي مو من المدير يارب انصر المدير يارب طلع حقيقت الظاااااالمين

    • زائر 4 | 7:45 م

      ياااااارب وفق مدير مكتب الرئيس التنفيذي

      يااااااااربي وفقه وبعد عنه الحااااااااقدين ويزيده امواال الحلال يارب يارب يطلع براءه الانه بريء من الاساس (انا اول مره اشوف ناس مثل هالناس الحاااقده على الكل لكن انشاء الله يطلع من هالحقد)

    • زائر 3 | 7:41 م

      الله القوي

      انشاء الله الله ياخذ حق كل من انساء اليه يااارب وفق فاطمه الحواااج وكل المظلومين يارب انتقم من اللي اذووهم المحتاالين الخونه

    • زائر 2 | 7:05 م

      يارب توووفق المظلوومين

      لا يجدر باي احد ان يتهم المدير التنفيذي الانه ينفذ كل ما يطلب منه حرااام عليييكم باناس والله انه بريء حرام يا عيال بني ادم

    • زائر 1 | 7:52 ص

      إن شاء الله هذه المرة تفشل !!

      هذه المحامية التي نصبت نفسها للفاع عن كل قضية يرقض المحامون أخذها لأنها ضد الحقيقة و ضد العدالة تقوم هذه المحامية بأخذها و تدافع عن أصحابها و في كل مرة تنجح في كسبها في الوقت الذي يعجز جهابذة المحامين عن فعل اختراق في جدارها السميك ، فخل يعقل أن يخسر المحامون القضايا في حين هي تفوز في كل قضية ؟!! المسألة في نظر !! هناك شيء ما يدور و لكن سينكشف السر يوماً ما ، المهم أن تخسر هذه القضية الواضحة الآن حتى ينكسف السر و تظهر الحقيقة .

اقرأ ايضاً