العدد 264 - الثلثاء 27 مايو 2003م الموافق 25 ربيع الاول 1424هـ

برلمانيات

«النواب» يوافق على براءات الاختراع

القضيبية - الوسط

ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات مجلس الشورى على بعض مواد مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة إذ وافق المجلس على المشروع ورفعه إلى مجلس الشورى.

10% من اراضي الدولة للاوقاف السنية والجعفرية

رفض مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن إعادة استملاك الاراضي الخالية للمصلحة العامة في حين وافق المجلس على رفع الاقتراح بقانون تخصيص ما نسبته 10 في المئة من مساحة الاراضي المملوكة للدولة عند تخطيطها إلى الأوقاف السنية والجعفرية بالتساوي فيما بينهما.

إحالة صندوق النفقة إلى اللجنة المالية

أحال مجلس النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للنفقة الى اللجنة المالية والاقتصادية.

وتقدم بالمشروع كل من النواب عبداللطيف الشيخ ومحمد إبراهيم وسعدي العبدالله إضافة إلى عبدالعزيز المير وصلاح علي ويهدف المشروع إلى دعم ثلاثة أطراف رئيسية هي المطلقة والأولاد والأبوين ويقوم بإعانتهم وإيصال الحقوق إليهم ممن تجب عليه نفقتهم حتى لا يبقوا بغير عائل.

وأيضا تنظم عملية إيصال النفقة الواجبة المحكوم بها الى المطلقة وللأولاد والأبوين. إضافة الى التقليل من التقاضي أمام المحاكم المختصة بشأن تحصيل النفقة وقيام الصندوق بهذا الدور. ويأتي هذا المشروع بعد كثرة الشكاوى والتظلمات من قبل المطلقات الحاضنات لأولادهن بعدم التزام من يجب عليه النفقة بتسليم نفقتهن في الوقت المحدد لها والمحكوم بها من قبل المحاكم الشرعية المختصة، ما يسبب ضياعا للأولاد وهدر لحقوقهم. وبسبب طول الفصل في القضايا المتعلقة بنفقة المحضونين يجعل المطلقة وأولادها ممن هم تحت حضانتهم من غير عائل، وقد يكون لصندوق النفقة دور بارز في ضمان إيصال الحق الشرعي لهم.

الموافقة على ارجاء النظر في مقترح

بشأن تعديل المادة 9 من قانون العقوبات

وافق مجلس النواب على إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (9) من قانون العقوبات للعام 1979 المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والمقدم من عبدالله العالي. وجاء الإرجاء بعد طلب تقدمت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذا الشأن. ويهدف الاقتراح الذي أرجئ الى عدم تهديد أو حمل النساء في الأعمال بالأخص الشرطة النسائية على ارتداء الملابس القصيرة التي تبدي مفاتن المرأة وإجبارها على كشف رأسها، والقضاء على القرارات المخالفة للدستور المتعلقة بإنهاء خدمة الموظفين، وبالأخص أفراد السلك العسكري بسبب إطلاق لحاهم، أو تأخير ترقية الموظفين بسبب اللحية أو الحجاب. والسامح للنساء المنقبات بالسياقة وهن منقبات، لأن كل قانون أو إقرار يمنع هذا الحق يتعارض ونصوص الدستور المشار إليها ويعد قرارا باطلا

العدد 264 - الثلثاء 27 مايو 2003م الموافق 25 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً