رد الشيخ عيسى أحمد قاسم مساء أمس في ندوة «الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون» في جامع سار الكبير على مقال كتب في الصحف المحلية التي دعت إلى ضرورة تقنين قانون الأحوال الشخصية متطرقا لوجودها في إيران قائلا: «إن هناك من رد على حديثي بوجود أكثر من بلد قنن الأحوال الشخصية، وحدد إيران وكأنه يلزمني بإيران لأني شيعي (...) إن القانون في إيران معتمد من قبل جهة شرعية ولا يلغي اعتماد هذا القانون الاجتهاد، فيمكن أن يأتي بعد أعلى رأس في الدولة فقيه آخر يعدل هذا القانون، أما المجلس الوطني فهو ليس جهة شرعية وأقواله لن تكون حجة في الدين، وإن أحكام الجمهورية الإسلامية مكيفه تكييفا شرعيا».
وأضاف ان رأيه في مسودة مشروع القانون لا تعطي الشرعية للقانون إذا خرج من المجلس النيابي، «حتى لو باركنا كلنا هذا القانون» معللا ذلك بأن «القانون سيطبق في الدورة الأولى كما رآه العلماء، ولكن بعد ذلك لا أحد يضمن عدم تغيير مواده». مفرقا بين صوغ الأحكام الشرعية وتقنينها، وقال إن علماء السنة وافقوا على جواز صوغ الأحكام الشرعية وليس تقنينها.
وأكد أن علماء الدين - وكذلك العريضة التي يدعون إليها - تقول: «نرفض إخضاع الأحكام الشرعية للقوانين الوضعية».
وطالب بأن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية معتمد من الفقهاء الشرعيين العدول، لا أن يخرج من تحت قبة المجلس النيابي أو أن تكون لديه شرعية التصرف في هذه الأحكام.
وقال إن الكثيرين «يطالبون بوجود قانون واضح يرجع إليه المحتكمون والقضاة والمحامون»، على أن يكون هذا القانون قانونا وضعيا، «إلا اننا نرى الحاجة إلى قانون واضح، لا يلزم أن يكون هذا القانون الوضعي، ولكن يمكن أن يكون قانون شرعا بيد الفقهاء سنة وشيعة». وأن تكون «صحته التعبدية» عن الطريق الشرعي وليس القانون الوضعي.
ورد على من يقول إن القانون سيحتكم إلى دين الدولة (الإسلام) بأن الكثير من القوانين التي تخالف الدين ومنها «قانون الربا والسماح ببيع الخمور وغيرها وهي أمور تخالف الدين على رغم اننا بلد دينه الإسلام وهو مصدر التشريع فيه».
وبخصوص سؤال عن مظلومية المرأة في القضاء الشرعي وهي تحتاج إلى قانون يحميها ويحفظ مصالحها قال: «إن الدين الإسلامي لا يظلم المرأة ولا يظلم الرجل، والقانون الوضعي لن ينصف المرأة» محملا غياب الرقابة وغياب الاهتمام وسوء الإدارة والروتين الرسمي ضعف أداء القضاء الشرعي.
وأشار إلى أن الحكم الشرعي ليس السبب فيما تشكو منه النساء، بل الافتقاد إلى القضاة الأكفاء الذين يبتون في القضايا بالسرعة المطلوبة
العدد 263 - الإثنين 26 مايو 2003م الموافق 24 ربيع الاول 1424هـ