العدد 256 - الإثنين 19 مايو 2003م الموافق 17 ربيع الاول 1424هـ

لماذا تخالف وزارة العدل المبادئ الدستورية والقضائية؟

عزت عبدالنبي comments [at] alwasatnews.com

تثير تطبيقات قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 كثيرا من المشكلات التي تمثل تعارضا واضحا مع المبادئ الدستورية والقانونية، فضلا عن ان هذا القانون صدر في غيبة وجود نقابة مهنية للمحامين يمكن ان تكون بمثابة مرفق عام ينظم مهنة المحاماة ويحدد شروط قبول المشتغلين بها، وتعتبر قراراته من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالالغاء والتعويض مثلما هي الحال في معظم دول العالم، ولذلك جاءت نصوص هذا القانون مكرسة وفارضة لسلطة وزارة العدل على مهنة المحاماة بل ومفترضة ان المحامين فئة غير مأمونة الجانب ومن ثم يجب الحذر منهم وتوخي خطورتهم من خلال تكبيلهم بنصوص غير دستورية تخالف المبادئ الدستورية والقانونية والقضائية.

يتمثل اول تعارض بين نصوص قانون المحاماة والمبادئ المستقرة في تنظيم مهنة المحاماة في معظم دول العالم فيما تقضي به المادة السادسة من جعل سلطة قبول طلبات قيد المحامين بالجدول العام للمحامين من اختصاص وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة يشكلها لهذا الغرض من رئيس المحكمة الكبرى المدنية وعضوية أحد قضاتها واحد المحامين المشتغلين يختاره ايضا وزير العدل. والأصل ان هذه السلطة يجب ان تكون لنقابة المحامين وفقا للشروط التي يحددها القانون، ونظرا إلى غيبة وجود هذه النقابة كان من المتعين ان يكون عدد اعضاء اللجنة من مندوبي جمعية المحامين ممثلا لغالبية اعضاء اللجنة، وكان من المتعين كذلك ان تختار جمعية المحامين من يمثلها في عضوية لجنة القيد بحيث لا يكون وزير العدل هو صاحب السلطة الاولى في هذا الاختيار حتى لو جرى نظام العمل على ان يطلب الوزير من جمعية المحامين ترشيح من تراه لعضوية اللجنة ثم وافق على هذا الترشيح.

ومن الغريب والعجيب ان المادة السادسة من قانون المحاماة المشار إليها جعلت لجنة القيد تصدر مجرد توصيات لتنفيذ مهماتها التي حددتها المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 في شأن تنفيذ قانون المحاماة والتي تنحصر في التثبت من استيفاء طالب القيد للأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار والمتمثلة في صورة من جواز سفر الطالب أو من بطاقته السكانية وشهادة طالب القيد الدراسية في القانون وشهادة من كلية الحقوق التي حصل منها على شهادته الدراسية بأن الشريعة الاسلامية كانت من بين البرامج التي درسها، فهل يتحمل تثبت اللجنة من هذه الاوراق ان تصدر مجرد توصية أم ان القصد كان فرض سلطة وزير العدل في قبول او رفض الاشتغال بمهنة المحاماة؟ ويكشف نص المادة السادسة من القانون عن أن الهدف كان فرض سلطة وزير العدل ذلك أن له بمقتضى هذا النص حق إصدار قرار بالقيد بالجدول العام للمحامين أو رفضه حتى لو أوصت لجنة القيد بقبول الطلب بعد تأكدها من استيفاء المستندات السابق بيانها، ويؤكد ذلك ان وزارة العدل تعتبر توصيات لجنة القيد في الجدول العام للمحامين غير مقيدة ولا ملزمة لوزير العدل وانها لا تعدو ان تكون من قبيل أخذ الرأي فحسب.

وهكذا يتأكد لنا ان الأمر لا يتعلق باستيفاء المستندات اللازمة للقيد في الجدول العام للمحامين بل يتعلق باعتبارات اخرى قد يرى معها وزير العدل الأخذ بتوصية لجنة القيد أو رفضها ومثالها الاعتبارات السياسية وغيرها من الاعتبارات التي قد تكون شخصية، ومن ثم تصبح للوزير سلطة مطلقة في التحكم بتوصيات لجنة قيد المحامين العام وقد تتحكم في هذه السلطة اعتبارات ودوافع اخرى غير الاعتبارات المهنية.

وفضلا عما تقدم فإن تشكيل هذه اللجنة من اثنين من المستويات القضائية المتميزة واعطاء وزير العدل سلطة مطلقة في عدم الموافقة على توصياتها يثير سؤالا مهما هو: ألا يعتبر ذلك تدخلا من جانب الوزير الممثل للسلطة التنفيذية في اعمال اثنين من المستويات القضائية الممثلين للسلطة القضائية؟

وبالاضافة إلى ما تقدم استهدف قانون المحاماة وضع القيود في اعناق المحامين المشتغلين فاشترط في المادة الثامنة ان يجدد المحامون قيدهم سنويا في الجدول العام للمحامين، ويعني ذلك ان من تسول له نفسه ابداء رأيه أو معارضته لأي أمر عليه ان يعلم ويضع في اعتباره انه لن يجدد قيده في الجدول العام للمحامين.

وقد ادركت محكمة التمييز في البحرين خطورة هذا الوضع فقامت بتصحيحه في حكم تاريخي صدر في الطعن رقم 415/2001 قضت فيه بالنسبة إلى توصيات اللجان المشكلة بالوزارات لاصدار توصيات يعتمدها الوزير ان هذه التوصيات تصبح قرارات إدارية إذا احدثت مركزا قانوينا لصاحب المصلحة اكسبه حقا، ورتبت محكمة التمييز على ذلك نتيجة مهمة مؤداها عدم جواز المساس بهذا الحق.

وبهذا المبدأ القضائي التاريخي امتنع على وزير العدل رفض قرارات لجنة القيد في جدول المحامين اذا ثبت للجنة توافر مستندات القيد المحددة في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 وأصدرت بناء على ذلك توصية احدثت لطالب القيد مركزا قانونيا وحقا في القيد بهذا الجدول، واذا خالف الوزير توصية اللجنة جاز لصاحب المصلحة الطعن بالالغاء في قرار الوزير بل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قد تكون لحقت به جراء هذا الرفض التعسفي، ومن ناحية اخرى فإنه لا يجوز للجنة سحب قرارها أو الغاؤه لغير عيب فيه، ومن باب اولى لا يجوز لوزير العدل التدخل في اعمال اللجنة والطلب منها تعديل قراراتها على النحو الذي تريده السلطة التنفيذية.

وهكذا اثبت قضاء البحرين الشامخ والأمين حرصه على تحقيق العدالة للمواطنين وحمايتهم من تعسف السلطة التنفيذية أو مخالفتها لمبادئ القانون الطبيعي أو انحرافها في استخدام سلطتها.

عدم دستورية القانون

نص دستور مملكة البحرين في المادة (105/أ) على ان «يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها».

ويتبين من هذا النص - الذي جاء امتدادا للنص الوارد في المادة (102/أ) من دستور مملكة البحرين السابق - أن الدستور يقرر مبدأ التقاضي على درجات كأحد الاسس والمبادئ الرئيسية التي تنظم اعمال السلطة القضائية والنظام القضائي في مملكة البحرين.

وقد استهدف الدستور من مبدأ التقاضي على درجات، ضمان حسن سير القضاء وتحقيق العدالة وتفادي الاضرار الاجتماعية الناجمة عن الاعتراف بقوة الامر المقضي لحكم يحتمل فيه الخطأ البشري في الاجراء أو في التقدير.

وقد اجازت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون المحاماة لمن رفض وزير العدل قيده بالجدول العام للمحامين التظلم من هذا القرار امام محكمة الاستئناف العليا المدنية، كما قررت الفقرة السادسة من هذه المادة ان يكون حكم هذه المحكمة في التظلم نهائيا. ويتبين مما تقدم ان الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون المحاماة ألغت - في مجال تنفيذ قانون المحاماة - القاعدة الدستورية الواردة في المادة (105/أ) من الدستور والمتمثلة في مبدأ التقاضي على درجات وذلك بتحديدها درجة واحدة للتقاضي في التظلم من قرار وزير العدل مخالفة بذلك القاعدة الدستورية التي تقرر ان التشريع لا يلغيه إلا تشريع آخر مساوٍ له أو أعلى منه في الدرجة ومضحية باعتبارات الصحة والعدالة في الاحكام الامر الذي يتعارض مع الدستور الذي هدف إلى أن يكون العدل اساس مملكة البحرين.

استنساخ القوانين

اشترط قانون المحاماة في المادة الثانية منه في من يقيد اسمه في جدول المحامين ان يكون بحريني الجنسية كامل الاهلية حائزا شهادة في القانون من احدى كليات الحقوق المعترف بها على ان تكون الشريعة الاسلامية من بين برامجها الدراسية وان يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده احكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف والامانة والاخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.

ويلتزم من يتقدم بطلب للقيد في الجدول العام للمحامين ان يستوفي الاوراق التي يحددها قرار يصدر من وزير العدل وذلك طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون المحاماة. وقد صدر هذا القرار تحت رقم (5) لسنة 1981 محددا هذه الاوراق على النحو السابق ايضاحه، ونظرا إلى أن المادة الثانية المشار اليها نقلت من دون تصرف من قوانين اخرى إذ اشارت على سبيل المثال لا الحصر إلى شرط عدم صدور احكام تأديبية ضد من يقيد اسمه في جدول المحامين على رغم عدم وجود نظام قانوني في مملكة البحرين للأحكام التأديبية، فقد تدارك هذا القرار الآثار غير الدستورية والمخالفة للقانون التي ترتبت على استنساخ قوانين اخرى من دون النظر إلى الواقع واحتياجاته، فسكت عن تحديد الاوراق التي يلتزم بتقديمها طالب القيد في جدول المحامين والمتعلقة بشرطي اكتمال الاهلية وعدم صدور احكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف والامانة والاخلاق.

ومن الغريب والعجيب انه تم تفسير هذا السكوت بأن القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 المنفد لقانون المحاماة خالف هذا القانون ومن ثم فقد اصبح - من وجهة نظر وزارة العدل - باطلا ولحق هذا البطلان كل ما ترتب على هذا القرار من آثار من تاريخ صدوره في العام 1981.

والحقيقة ان السبب في سكوت القرار الوزاري المشار اليه عن تحديد الاوراق الخاصة بشرطي اكتمال الأهلية وعدم صدور احكام جنائية أو تأديبية يرجع إلى ثلاثة امور يعلم بها طلبة كليات الحقوق وتتمثل هذه الأمور فيما يأتي:

الأصل البراءة

أقر الإسلام المبدأ الجوهري الذي تسير عليه شرائع العالم والذي هو حق اساسي من حقوق الانسان وذلك بنصه في القرآن الحكيم قوله تعالى: «ما على المحسنين من سبيل» (التوبة: 91)، هذه الآية التي اخذ منها المفسرون مبدأ ان الأصل في الإنسان هو البراءة.

وقد أخذ دستور مملكة البحرين بهذا المبدأ في احكامه كما نص على هذا المبدأ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية الاخرى وخصوصا ميثاق انشاء المحكمة الجنائية الدولية.

ويترتب على ما تقدم ان الاصل في من يتقدم بطلب للقيد في جدول المحامين أنه بريء ولا توجد ضده أية احكام، أما اذا زعم آخرون عكس ذلك فيقع عليهم عبء الاثبات، وقد تقررت هذه القاعدة القانونية في نطاق الحقوق الشخصية «إذ الأصل هو براءة الذمة من كل التزام فمن يتمسك بالأصل لا إثبات عليه ومن يدعي خلاف الاصل بأن يدعي دينا في ذمة الغير عليه ان يثبت مصدر هذا الدين، وتتفرع عن ذلك مواقف عدة يختار القانون وضعا يعتبره الأصل فمن تمسك به لا يكلف بإثبات شيء ومن ادعى خلافه فعليه عبء الاثبات مثل ذلك الأهلية فالاصل ان كل شخص أهل للتعاقد، ما تسلب اهليته أو ينقص منها بحكم القانون» (المادة 72 من القانون المدني) ومثل ذلك ايضا عيوب العقد فالاصل ان يكون العقد سليما من العيوب ومن يدعي ان بالعقد عيبا عليه إثباته ومثل ذلك اخيرا إجازة العقد القابل للابطال فالاصل عدم اجازة العقد ومن يدعي أنه اجيز عليه ان يثبت هذه الاجازة (عبدالرزاق السنهوري - الالتزام بوجه عام - الاثبات - آثار الالتزام - ص 71، 72).

قواعد تفسير النصوص

من القواعد المهمة والاساسية في تفسير النصوص انه إذا دل نص على حكم لواقعه معينة وكانت هذه القاعدة مقيدة بقيد أو موصوفة بوصف فإن انتفاء هذا القيد أو الوصف في واقعة اخرى لا يدل بذاته على حكم مخالف للمنصوص عليه بالنسبة إلى الواقعة الاولى، بل يكون حكم هذه الواقعة الاخرى مسكوتا عنه ويستدل عليه بأن الاصل في الافعال الاباحة (د. سمير تناغو - النظرية العامة للقانون - 1986 ص763).

ويتبين من مفهوم ومعنى هذه القاعدة ان القول بمخالفة القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 لقانون المحاماة هو ادعاء غير صحيح ويفتقد إلى اي سند قانوني، فالقرار الوزاري المشار إليه لم يخالف قانون المحاماة وانما سكت عن تحديد الاوراق اللازمة لاستيفاء الشرطين المتعلقين باكتمال الاهلية وعدم صدور احكام جنائية او تأديبية ويكون حكم هذا السكوت ان الاصل في الافعال الاباحة وان الاصل في الانسان البراءة.

إذا تأملنا العبارة الواردة في صدر المادة الثانية من قانون المحاماة نجد انها تقضي بأنه «يشترط في من يقيد اسمه في جدول المحامين» ونختلف هذه العبارة عن صيغة اخرى كان يمكن ان تتصدر النص المشار اليه وهي «يشترط في من يطلب قيد اسمه في جدول المحامين» فهذه العبارة الاخيرة تعني ان على طالب القيد ان يقدم ما يثبت انه كامل الأهلية ومحمود السيرة حسن السمعة واهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة ولم تصدر ضده احكام جنائية أو تأديبية مخلة بالشرف والامانة والاخلاق. أما العبارة الاولى فتعني ان عبء الاثبات يقع على وزارة العدل إذا زعمت عدم توافر هذه الشروط.

ولما كانت القاعدة الأساسية الثانية في تفسير النصوص تفرض بأن النص يستدل به على ما يفهم من عباراته أو اشارته أو دلالته او اقتضائه فإن المعنى الذي اشرنا اليه هو المعنى المفهوم من روح العبارة الواردة في صدر المادة الثانية من قانون المحاماة المشار اليها والمستفاد من روحها ومعقولها وهو معنى تقتضيه صحة واستقامة معنى النص وهو أن عبء اثبات توافر هذه الشروط يقع على عاتق وزارة العدل.

والقول بغير ذلك يعني ان على طالبي القيد في جدول المحامين وعلى المحامين المشتغلين عند تجديد قيدهم السنوي ان يقدموا شهادة من مستشفى الامراض العصبية بعدم اصابتهم بمرض ادى إلى فقدان او نقص اهليتهم وشهادة من اثنين من الموظفين أو من المختار او من المجلس البلدي بأنهم محمودي السيرة حسني السمعة وشهادة من مرجعية دينية معترف بها بأنهم أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، فهل هذا هو ما ترمي اليه وزارة العدل؟

وتقضي القاعدة الثالثة في تفسير النصوص القانونية بأن الاحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز اهدار العلة والاخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم، ويترتب على ذلك ان نص المادة (2/2) من قانون المحاماة الذي يشترط كمال الاهلية في من يقيد اسمه في جدول المحامين يرتبط بالعلة منه وهي بلوغ سن الرشد لا بالحكمة منه وهي بلوغ الادراك، ومن هنا سكت القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1981 بتنفيذ قانون المحاماة عن وضع اي شرط للتثبت من حكم اكتمال الاهلية في من يقيد اسمه في جدول المحامين كما سكت عن وضع اي شرط للتثبت من حكم البند رابعا من هذه المادة إذ صنعت وزارة العدل عرفا يحقق علة وحكمة هذا النص وهو الاقرار الذي يقر فيه طالب القيد بأنه لم تصدر ضده احكام جنائية مضافا إليه المبدأ الدستوري بأن الأصل في الانسان البراءة.

متطلبات سلامة الأوضاع

وبدلا من لي عنق النصوص القانونية وتحكيم الاعتبارات الشخصية في تفسيرها فإن وزارة العدل تلتزم ان هي ارادت تصحيح ما تراه خطأ في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 باستخدام الأداة القانونية التي حددتها المادة (50) من قانون المحاماة والتي تلزم وزير العدل بإصدار القرارات الوزارية المنفذة لقانون المحاماة، وللوزير طبقا لهذا النص ان يضيف ما يراه من شروط للتثبت من اكتمال اهلية طالبي القيد في جدول المحامين وعدم اجرامهم ثم ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، أما ما يتردد الآن في اروقة وزارة العدل من ان «نية الوزارة ورغبتها تتجه إلى وضع حد لما كان يسير عليه العمل في السابق من دون سند» فهو قول مردود عليه بأن وضع هذه الحدود لا يكون بمخالفة المبادئ الدستورية والقانونية والقضائية وان وزارة العدل التي يشير مسماها إلى انها حصن من حصون العدالة في البحرين تلتزم بأن تكون اول من يحترم الدستور والقانون وأحكام محكمة التمييز. وبذلك تكون هذه الوزارة مثلا ونموذجا لبقية اجهزة السلطة التنفيذية في تحقيق العدالة بين المواطنين

إقرأ أيضا لـ "عزت عبدالنبي"

العدد 256 - الإثنين 19 مايو 2003م الموافق 17 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً