العدد 2305 - السبت 27 ديسمبر 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1429هـ

«الوفاق» تعدّل قانون الدوائر الانتخابية بفروقات لا تزيد عن 5

الوسط - المحرر البرلماني 

27 ديسمبر 2008

كشف عضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز أن كتلة الوفاق النيابية تقدمت بمقترح بقانون لتعديل المادة الخاصة بتحديد الدوائر الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن الوفاق اجتمعت مع الجمعيات السياسية المعارضة (وعد وأمل والمنبر التقدمي والتجمع القومي والإخاء) وتوافقت معها على أن يتم اعتماد ما أقرته الأمم المتحدة بأن يكون أقصى حد للتفاوت بين دائرة انتخابية وأخرى في حدود 5 في المئة.

وأشار فيروز إلى أن المقترح بقانون ينص على أن تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم بقانون بشان مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن النص على «ألا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 5 في المئة».

وذكر النائب فيروز أن أسس ومبادئ الاقتراح بتعديل القانون تضمن أن الكثافة السكانية فيما بين الدوائر الانتخابية الحالية تتفاوت إلى حد بعيد في نقض صارخ للمادة (4) من الدستور الناصة على أن «العدل أساس الحكم... والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، والمادة (18) الناصة على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك...».

وأردف أن توزيع الدوائر الانتخابية يأتي ناقضا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول (أولا) بأن «المساواة... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وفي الفصل الأول (ثانيا) بأن «المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع، ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية». وفي الفصل الثاني (سابعا) بأن « يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية».

وأكد أن التوزيع الحالي يأتي ناقضا لمبدأ المساواة في قيمة الصوت الانتخابي وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن فيما بين العديد من الدوائر الانتخابية، وهناك تفاوت فاحش في التمثيل الانتخابي نسبة لتعداد الأنفس في الدائرة الواحدة. فعلى سبيل المثال صوت ناخب واحد في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية يعادل أصوات نحو 15 ناخبا في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية (أي بفارق قدره نحو 1400 في المئة بين الدائرتين) ويعادل أصوات نحو 11 ناخبا في الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق (أي بفارق نحو 1000 في المئة).

وأشار إلى أن أكبر مرجعيتين في تحديد معايير تقسيم الدوائر هما المقدمتان من قبل مفوضية الأمم المتّحدة العليا لحقوق الإنسان (UNCHR) ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي (OSCE) اللتان تحددان ذلك بالآتي: «يجب تحديد الدوائر الانتخابية لأي انتخابات على أساس حفظ تساوي الثقل الانتخابي بحيث يتناسب عدد الناخبين في كل دائرة مع عدد المقاعد المخصصة لها». والآخر هو: «يجب تطبيق مبدأ (الصوت الواحد للفرد الواحد One Man One Vote) وضمن إطار كلّ النظام الانتخابي، فإن صوت الناخب الواحد لابد أن يكون مساويا إلى صوت الناخب الآخر. لذلك يجب رسم الحدود الانتخابية بحيث لا يخل ذلك بحق الناخبين ولا يميز بين الفئات ولا يقيد حقّ المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية تامة»

العدد 2305 - السبت 27 ديسمبر 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً