العدد 2119 - الثلثاء 24 يونيو 2008م الموافق 19 جمادى الآخرة 1429هـ

اشتراط موافقة وزير العدل في بناء دور العبادة يدخل حيّز التنفيذ

الوسط - محرر الشئون المحلية 

24 يونيو 2008

دخل قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية الذي ينص على أنه «يجب على من يرغب من الإدارات المعنية في إنشاء أي من دور العبادة التقدم ابتداء بطلب للحصول على موافقة الوزير، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات استصدار ترخيص المباني من البلدية المختصة» حيّز التنفيذ.

وجاء في القرار رقم (41) لسنة 2008 بشأن إجراءات إنشاء دور العبادة وملحقاتها أنه «بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2007 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، وعلى المرسوم رقم (91) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبعد التنسيق مع كل من وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، قرر الآتي: المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة (وزارة العدل والشئون الإسلامية)، الوزير (وزير العدل والشئون الإسلامية)، الإدارات المعنية (إدارة الأوقاف السنية وإدارة الجعفرية وإدارة الشئون الدينية بالوزارة)، اللجنة (اللجنة المشكلة طبقا لحكم المادة الثالثة من هذا القرار)، البلدية المختصة (البلدية المختصة بمنح ترخيص المباني طبقا لأحكام قانون تنظيم المباني)، دور العبادة (المساجد والمآتم والمزارات والأضرحة وملحقاتها من المباني والصالات). كما جاء في المادة الثانية أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المباني، يجب على من يرغب من الإدارات المعنية في إنشاء أي من دور العبادة التقدم ابتداء بطلب للحصول على موافقة الوزير، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات استصدار ترخيص المباني من البلدية المختصة».

أما المادة الثالثة فنصت على أن «تشكل لجنة فنية من موظفي الوزارة المختصين بالشئون الهندسية ومن ممثل لكل من إدارة الأوقاف السنية وإدارة الجعفرية، وتتولى النظر في طلبات إنشاء دور العبادة المقدمة من الإدارات المعنية، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بهذه الطلبات وما يطرأ على موضوعها من تعديل أمام البلدية المختصة.

وترفع هذه اللجنة إلى الوزير تقريرا مفصلا بنتيجة أبحاثها وتوصياتها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن».

ودعت المادة الرابعة الإدارات المعنية والمختصين في الوزارة إلى «تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

العدد 2119 - الثلثاء 24 يونيو 2008م الموافق 19 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً