العدد 2109 - السبت 14 يونيو 2008م الموافق 09 جمادى الآخرة 1429هـ

«العمل» تؤمِّن للمفصولين من العمل ابتداء من يونيو 2008

صرح وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل جميل حميدان بأن وزارة العمل اتخذت الاستعدادات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل والمتمثلة في صرف تعويض التعطل للفئة الثانية المشمولة بالقانون وهي فئة العاملين الذين يتعرضون للفصل من العمل.

وأضاف حميدان أنه «مع دخول شهر يونيو/ حزيران 2008 ستبدأ الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف تعويض التعطل للعاطلين الذين سددوا اشتراكات لمدة 12 شهرا متصلة طبقا للمادة 15 من قانون التأمين ضد التعطل. ويبلغ مقدار التعويض 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله وبحد أقصى 500 دينار وبحد أدنى 150 دينارا ولمدة أقصاها ستة أشهر شريطة الالتزام بالشروط والمعايير».

وأوضح أن المرحلة الثانية من تطبيق النظام تتطلب التأكد من توافر مجموعة من الشروط في العاطل حتى يستحق التعويض، من أهمها التسجيل لدى أحد مراكز التوظيف فور فقدانه وظيفته، واستكمال فترة 12 شهرا متصلة في تسديد اشتراكاته في النظام، وألا يكون قد ترك العمل إراديا، ولم يفصل من عمله لأسباب تأديبية، علاوة على الالتزام بجدية البحث عن عمل ومراجعة مركز التوظيف بشكل دوري.

وقال حميدان إن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، ومن أبرزها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم على إثر ذلك استكمال إجراءات الربط الإلكتروني الهادف إلى التدفق الفوري لبيانات العاطلين بين الوزارة وباقي الأطراف حرصا منها على ضمان أقصى درجات الدقة والسرعة وفاعلية الأداء، إضافة إلى وضع الأسس القانونية والإجرائية التي سيتقرر بموجبها نوع الفصل الذي أدى إلى التعطل وما إذا كان يستحق التعويض وفقا للنظام.

وبين أن وزارة العمل أعدت برنامجا حاسوبيا متطورا لتسهيل تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل حيث سيتم تغذيته بالبيانات الواردة من مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتتبع حالة كل عاطل مسجل بالوزارة والتأكد من مدى انطباق الشروط عليه قبل اتخاذ قرار الصرف أو وقف الصرف أو استئنافه.

وأكد حميدان بهذه المناسبة أن صرف الإعانة أو التعويض لأي عاطل لا يعني استمرار حقه للأشهر اللاحقة بشكل تلقائي، فهناك شروط ومعايير يجب عليه الالتزام بها، منها مراجعة مراكز التوظيف باستمرار وقبول فرصتي العمل المناسبتين أو برامج التدريب أو التأهيل التي يتم توفيرها وإلا سقط حقه في التعويض.

وأشار إلى أنه «مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من النظام فإن البحرين تدخل مرحلة جديدة، ترتقي إلى مصاف الدول التي تتكامل فيها منظومة الحماية الاجتماعية، حيث سيوفر النظام مزايا عديدة منها أن مجرد خضوع العمال والموظفين للحماية التأمينية التي يوفرها القانون سوف يمنحهم الأمان الاجتماعي وراحة البال وعدم القلق والخوف من الفصل من العمل في أي وقت وانقطاع الدخل، وخاصة أن هذه الميزة تستفيد منها غالبا الفئة الأضعف من العاملين وهم أصحاب الدخل المحدود والأكثر تهديدا بالفصل.

وأضاف حميدان إلى مزايا المرحلة الثانية أن استمرار الدخل وحصول العامل أو الموظف المفصول من العمل على 60 في المئة من الدخل الذي كان يحصل عليه وبما لا يزيد على 500 دينار ولا يقل عن 150 دينار سوف يكفل للعامل أو الموظف المفصول مواجهة متطلبات الحياة خلال هذه الفترة.

وزاد إلى ذلك أن فوائد النظام لا تقتصر على المزايا المالية وإنما تشمل الاستفادة من خدمات التوظيف والتدريب والتهيئة للعمل التي يوفرها المشروع للعاطلين، حيث تلتزم وزارة العمل بعرض فرص العمل المناسبة وكذلك فرص التدريب التي تساعد العاطل على اكتساب المهارات المطلوبة مع منحه مكافآت خلال فترة التدريب لا تحتسب ضمن فترة التعطل.

وختم حميدان بأن منح الدعم المالي، من خلال الإعانة أو التعويض يحول دون حدوث المشكلات الناجمة عن الحرمان وعدم الاستقرار النفسي والأسري وعدم الاندماج الاجتماعي، بما للبطالة من آثار اجتماعية خطيرة على المجتمع، منها إهدار طاقات الشباب في أعمال تهدد التماسك الاجتماعي كالاضطرابات الاجتماعية والانحراف والجريمة.

العدد 2109 - السبت 14 يونيو 2008م الموافق 09 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً