العدد 2109 - السبت 14 يونيو 2008م الموافق 09 جمادى الآخرة 1429هـ

«التحكيم» تُلزم شريكا بتعويض شركة مبلغ مليون وسبعمائة ألف

بعد مطالبته بما في ذمته من أرباح

تقدمت المحامية فاطمة الحواج باستئناف حكمٍ صادر من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية، وذلك في دعوى تجارية يصل مبلغ موضوعها إلى أكثر من 17 مليون ريال سعودي، وذلك في نزاع بشأن ما في ذمة المستأنف من أرباح ناتجة عن أعمال الشركة التي انتهت في العام 2002.

وتعود وقائع الدعوى حسبما أوضحتها المحامية الحواج في لائحة الاستئناف التي تقدمت بها، أن الشركة المستأنف ضدها (شركة بحرينية) أقامت دعوى تحكيمية ضد المستأنف طالبة فيها إلزام الأخير تقديم كل الميزانيات منذ العام 2002 وحتى صدور قرار لحل النزاع، وأن يؤدي لها مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ما في ذمته من أرباح ناتجة عن أعمال الشركة، وبإلزامه بتسليمها الوكالات والعقود الخاصة بالشركة مشفوعة بتقرير عن كافة الأعمال التي تمت خلال فترة التعاقد، وتعويضها عن كل الأضرار التي تسبب فيها وتحميله المسئولية الكاملة عن مخالفة أحكام وشروط عقد الشركة وما ترتب عليها من آثار، وبإلزامه بكافة المصاريف والأتعاب الناشئة عن النزاع، وذلك على سندٍ من القول أن المستأنف قد رغب في تحسين عمل مؤسسته التجارية فتم دمجها مع الشركة المستأنف ضدها في شكل شركة محاصة، وكانت المستأنف ضدها تمتلك نسبة 83.33 % في حين يمتلك المستأنف فيها 16.6 في المئة، على أن يكون اسم مؤسسة المستأنف هو الظاهر في التعامل مع الغير، وأن المستأنف ضدها قد زودت المستأنف بكافة العقود والوكالات ومنحته الصلاحية الكاملة في إدارة الشركة بالمملكة العربية السعودية، إلا أن المستأنف قد أخل بهذه الثقة وشروط العقد وامتنع عن تقديم الميزانيات وتوزيع الأرباح المستحقة للمستأنف ضدها، ما حدا بالأخيرة للجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعة بينها وبين المستأنف وحلها عن طريق التحكيم.

وقد قضت هيئة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بإلزام المتحكم ضده أن يؤدي للشركة المحتكمة مبلغ سبعة عشر مليون وسبعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة واثنين وستون ريال سعودي، بما يعادل مبلغ مليون و783ألفا و519 دينارا، و400 فلس.

إلا أن المحتكم ضده لم يرتض الحكم، وعليه تقدمت وكيلته المحامية فاطمة الحواج باستئنافه، دافعة بالخطأ في تطبيق القانون والحكم بخلاف الثابت في الأوراق، مشيرة إلى ما جاء في عقد شركة المحاصة والمتمثل في أن «كل نزاع ينشأ بين الشركاء على هذا العقد أو الذي له علاقة به يتم حله بين الأطراف بالطرق الودية أولا، فإذا فشلت يحال النزاع إلى هيئة تدقيق الحسابات والتي سوف يكون لها تقريرها هو المعول عليه والفيصل في ذلك، فإذا لم يقتنع أحد الشركاء بذلك يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد اتفق الطرفان على أن يكون مقر لجنة التحكيم في دولة البحرين».

وأوضحت الحواج أن الحكم المستأنف قد خرج عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى التحكيمية وقضى فيها بناء على مستند واحد فقط هو عقد شركة المحاصة، رغما من إحالة هذا المستند لكافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين طرفيه السابقة على هذا العقد ولم يلغيها وإنما اعتبرها مكملة له.

كما دفعت وكيلة المستأنف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذاكرة أن ما ذهب إليه الحكم غير صحيح، أخذا بنصوص المواد التي ركن إليها عند الرد على الدفع، فالمستقر عليه بلا جدال أن المدة التي يجب أن يصدر فيها الحكم خلالها هي مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم.

وتمسكت وكيلة المستأنف المحامية الحواج بدفاعها المتمثل في عدم قبول دعوى التحكيم لرفعها من غير ذي صفة، وبطلان إجراءات التحكيم، مبينة أن الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة قانونية كونها رفعت من أحد الشركاء في الشركة، من دون أن يكون هذا الشريك مخولا بتمثيل الشركة قانونا، وهو ما يجعل الدعوى خليقة بعدم القبول.

واختتمت لائحة الاستئناف بالدفع ببطلان شرط التحكيم .

والتمست الحواج من المحكمة الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان دعوى وحكم التحكيم، وقبل الفصل في الموضوع، طالبت الحواج بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات أن الشركة انتهت منذ العام 2002، بالإضافة إلى إعادة الدعوى للخبير المنتدب في الدعوى التحكيمية لبحث اعتراضات المستأنف على التقرير، وحصر الخبير لأبحاثه في حدود مؤسسة المستأنف التي تدخل في حدود شركة المحاصة، وقصر فترة البحث حتى العام 2002 لانتهاء الشركة بين الطرفين في هذا التاريخ.

العدد 2109 - السبت 14 يونيو 2008م الموافق 09 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً