ألغت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) عقوبة الإبعاد المقضي بها ضد متهم آسيوي، في حين أكدت المحكمة على الأحكام البقية التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى بحق المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه وفي غضون شهر أغسطس/ آب للعام 2004، بمحافظة المحرق، أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ لم يجدد رخصة الإقامة الصادرة له، ومخالفته لشروط الإقامة، إذ لا يعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل لديه، وبذلك يكون مخالف للشروط التي منح على أساسها هذه الرخصة.
يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم غيابيا بالحبس مدة عشرة أيام والنفاذ عن التهمتين للارتباط، وإبعاده عن البلاد مدة ثلاث سنوات.
وتتمثل الحيثيات في أن المتهم كان يعمل على كفالة سيدة صاحبة لإحدى البرادات، ومن بعدها قرر المتهم ترك العمل في البرادة من دون أن يعلم كفيلته، وفرّ هاربا إلى جهة غير معلومة، وبناء على اختفاء المتهم، تقدم ابن كفيلة المتهم، ببلاغ لدى وزارة العمل يفيد من خلاله هروب المتهم من كفيلته.
العدد 2107 - الخميس 12 يونيو 2008م الموافق 07 جمادى الآخرة 1429هـ