العدد 2094 - الجمعة 30 مايو 2008م الموافق 24 جمادى الأولى 1429هـ

الحكومة: مسمى المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي غير منضبط

اعتبرت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية لمجلس النواب بشأن مشروع بقانون بشأن المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي بأن مسمى المشروع غير منضبط، مشيرة إلى أن «المهام التي أوكلت للمجلس الأعلى بنيت على عبارات غير منضبطة من قبيل (الأمن الاجتماعي)، وهو ما يتطلب أن يكون تشكيل مثل هذا المجلس مبنيا على دراسة متصلة بالواقع تحدد أركان الأمن الاجتماعي وعناصره»، وأضافت «أما ترك الأمر كما ورد في الاقتراح فلن يضيف جديدا على ما تقوم به الوزارات المعنية حاليا، فضلا عن أنه يثير اللبس لدى الجهات والقطاعات المختلفة المتعاملة معه»، مؤكدة أن «المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي بالتشكيل المشار إليه بهذه المادة ولما كان ترتيب المصالح والإدارات العامة يعد اختصاصا أصيلا لجلالة الملك طبقا لنص المادة (29/ ب) من الدستور(...) وأن من ضمن ما يدخل في ترتيب المصالح العامة إنشاء الوزارات والمجالس وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وفقا لما يراه جلالته محققا لصالح الوطن والمواطن بشرط ألا يتعارض المرسوم الصادر بإنشاء تلك الوزارات أو المجالس وتحديد اختصاصاتها مع أي قانون يتضمن تخويل اختصاص معين لجهة محددة، الأمر الذي كون معه مشروع القانون شبهة مخالفة لنص المادة 39/ ب من الدستور».

وقالت الحكومة أن «مشروع القانون تناول في المادة الثالثة منه اختصاصات المجلس الأعلى ومنها رسم السياسة العامة للتنمية والأمن الاجتماعي ووضع الاستراتيجيات وخطط التنمية والمحافظة على الآداب والأخلاق العامة ومراقبة التشريعات واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الانحرافات وغيرها من الاختصاصات الواردة بالمشروع، وهذه الاختصاصات تثير شبهة مخالفة أحكام الدستور والقانون»، مشيرة إلى أن «المقرر وفقا للمادة 47/ أ من الدستور أن مجلس الوزراء هو الذي يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي»، وأردفت «وبطبيعة الحال فإن كل ما يتعلق بالأمن الاجتماعي يدخل في إطار السياسة العامة للحكومة، وأن كل وزير عضو بمجلس الوزراء يسهم في رسم هذه السياسة بمن فيهم الوزراء المعنيون بالأمن الاجتماعي ومنهم وزراء الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والإعلام والتربية والتعليم»، معتبرة أن «اختصاص المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي المقترح يمس جوهر اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة لحكم المادة 47/ أ من الدستور المشار إليها»، وأكدت أن «اختصاص المجلس الأعلى المقترح للأمن الاجتماعي بمهمة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط وبرامج الأمن الاجتماعي يتعارض مع نص المادة 47/ ج من الدستور التي أناطت برئيس مجلس الوزراء مهمة التنسيق بوجه عام بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها»، وأوضحت أن «الاختصاصات المعقودة للمجلس الأعلى للأمن الاجتماعي طبقا لحكم المادة الثالثة من الاقتراح بقانون هي اختصاصات تتسم بالعمومية والإبهام وعدم التحديد (...) وذلك بالنظر إلى غموض مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يقوم عليه هذا الاقتراح وهو مصطلح تختلف فيه الأنظار وتتعدد فيه الاتجاهات والمناهج ويتطلب تحديدا لأركانه وعناصره، وهو أمر غير متحقق في هذا الاقتراح»، وذكرت أن «مدلول الأمن الاجتماعي الوارد في المادة الأولى من الاقتراح، يشوبه التناقض إذ إنه عرف الأمن الاجتماعي بأنه السلوك الاجتماعي المخالف للدين والعادات والتقاليد، وهو ما ينطوي على تناقض بين تعريف (الأمن الاجتماعي) وبين التعريف الذي وضع له، وذلك لأنه من غير المتصور أن يتحقق أمن اجتماعي بممارسة سلوك اجتماعي مخالف للقيم الدينية والأعراف والتقاليد التي درج عليه المجتمع».

وبينت الحكومة أن «المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن قوات الأمن العام - أن قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوى وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات والقيام بكل ما تقره عليها القوانين والقرارات واللوائح».

من جهتها أوضحت دائرة الشئون القانونية أن «الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) عرف الأمن الاجتماعي بأنه السلوك الاجتماعي المخالف للدين والعادات والتقاليد، وهو ما ينطوي على تناقض بين المعروف (الأمن الاجتماعي) وبين التعريف الذي وضع له»، وأضافت «وذلك لأنه من غير المتصور أن يتحقق أمن اجتماعي بممارسة سلوك اجتماعي مخالف للقيم الدينية والأعراف والتقاليد التي درج عليها المجتمع، أما إذا كان المقصود بالأمن الاجتماعي ضبط سلوك الأفراد في المجتمع بما يكفل المحافظة على قيم الدين والأخلاق والعادات والأعراف المرعية، فإن الاقتراح بقانون لم يحدد الآليات والوسائل التي تكفل تحقيق الأمن الاجتماعي بهذا المعنى»، واعتبرت أن «القيم الدينية والأخلاقية غنية عن البيان إذا كانت مكفولة بقاعدة قانونية فإن حماية هذه القيم يكون منوطا بالجهة التي عقد لها المشرع هذا الاختصاص وذلك بضبط المخالفة وتوقيع الجزاء على المخالف من قبل السلطات العامة طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا(...) أما إذا لم تكن مكفولة بالحماية القانونية فإن الجزاء على مخالفة القيم الدينية يكون أخرويا، وأن قواعد الأخلاق - باعتبارها تهدف إلى المثل العليا وتتصل بالبواعث النفسية والنيات المستترة - يكون الجزاء على مخالفتها موكولا إلى حساب الضمير، وبناء عليه فإن إنشاء المجلس إن لم يكن عديم الأثر من الناحية العملية، فهو ذو أثر محدود».

وبينت أن «الدستور في المادة (47/ أ) منه أناط بمجلس الوزراء رسم السياسة العامة للحكومة، ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بالأمن والسلام الاجتماعي، وأن كل وزير عضو بمجلس الوزراء يسهم في رسم هذه السياسة، بمن فيهم الوزراء المعنيون بالأمن الاجتماعي ومنهم وزراء الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والإعلام والتربية والتعليم»، وأردفت «وبذلك يكون تشكيل مجلس يضم وكلاء أو وكلاء مساعدين من هذه الوزارات لن يضيف جديدا ويضحى حلقة زائدة وعبئا إضافيا لا طائل من ورائه»، لافتة إلى أن «إضافة عناصر إلى تشكيل المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي من غير الأجهزة التنفيذية تكون لهم الأغلبية العددية لدى اقتراح سياسات واستراتيجيات وخطط هي من صميم اختصاص ومسئوليات الحكومة - (5) أعضاء من الجهاز الحكومي مقابل (10) أعضاء من غيرهم - هو أمر ينطوي على عدم التوازن في هذا التشكيل ويجعل وجود ممثلي الوزارات في المجلس أمرا صوريا غير ذي جدوى»، وأكدت أن «الاختصاصات المعقودة للمجلس الأعلى للأمن الاجتماعي طبقا لحكم المادة الثالثة من الاقتراح بقانون هي اختصاصات تتسم بالعمومية والإبهام وعدم التحديد»، واستندت إلى «غموض مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يقوم عليه هذا الاقتراح وهو مصطلح تختلف فيه الأنظار وتتعدد فيه الاتجاهات والمناهج ويتطلب تحديدا لأركانه وعناصره، وهو أمر غير متحقق في هذا الاقتراح، علاوة على أن مدلول الأمن الاجتماعي الوارد في المادة الأولى من الاقتراح يشوبه التناقض حسبما سلف البيان»، وذكرت أن «الاقتراح بقانون مهمة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط وبرامج الأمن الاجتماعي للمجلس الأعلى للأمن الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع نص الفقرة (ج) من المادة (47) من الدستور التي أناطت برئيس مجلس الوزراء مهمة التنسيق، بوجه عام، بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها».

وذكرت الدائرة أن: الاقتراح بقانون خول المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي مهمة إجراء الدراسات اللازمة لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على المجتمع البحريني واقتراح سبل الوقاية منها ومعالجتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن»، مؤكدة أن «هذه المهام تفوق قدرات وإمكانات وتأهيل المجلس بالنظر إلى تشكيله وافتقاره إلى الوسائل التي تكفل تحقيق هذه المهام، بل إنه أمر يفوق قدرات وزارة أو جهة بعينها وأنه يتطلب تضافر الجهود كافة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، كل في مجال اختصاصه، ومراكز البحوث والمنظمات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء عليه فإن اختصاصات المجلس تتطلب المزيد من الدراسة»، واقترحت أن «تستبدل بعبارة (التي يقترحها المجلس) الواردة في البند (ج) من المادة الثالثة من مشروع القانون، المقابلة للمادة الثالثة من الاقتراح بقانون، عبارة (المعتمدة بشأن الأمن الاجتماعي)»، مبررة ذلك أن «الخطط والبرامج التي يقترحها المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الوزير المختص في ضوء السياسة العامة للحكومة التي يرسمها مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادتين (47/ أ) و(48/ أ) من الدستور».

من جانبها قالت وزارة الداخلية في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون قبل إحالته في صيغة مشروع بقانون أن الجدوى العملية حيال ما تضمنه الاقتراح بقانون للأسباب التالية: أن التشكيل المقترح للمجلس الأعلى لا يعدو أن يكون تشكيلا لإحدى اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء لتتولى جانبا من أعمال المجلس، وهو ما لا يضيف جديدا سوى زيادة الأعباء الشكلية على الوزارات المشكلة لهذا المجلس، والتي تساهم في الوقت الحالي بما هو منوط بمجلس الوزراء من صلاحية رسم السياسة العامة للحكومة ورعاية مصالح الدولة ومن ضمنها الأمن الاجتماعي».

أما وزارة التربية والتعليم فنوهت إلى أن «الوزارة استعرضت الاختصاصات التي أسندت للمجلس الأعلى للأمن الاجتماعي وفقا لما جاء بالمادة الثالثة من الاقتراح بقانون في صيغته المعدلة، و هذه الموضوعات هي محل اهتمامها سواء من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة أو الخدمات الطلابية»، وبحسبها فإن «المناهج الدراسية تضمنتها ضمن كفايات مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية، إلى جانب منهج التربية الوطنية الذي تعكف الوزارة على إعداده، وكذلك منهج المهارات الحياتية، ومقرر السلوك الاجتماعي في الإسلام»، واضافت «كما تضمنت الأنشطة الطلابية الاهتمام بمعالجة الظواهر الاجتماعية المؤثرة سلبا على المجتمع البحريني واقتراح سبل معالجتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها، والوقاية من الانحراف وحماية المجتمع من الجريمة والرذيلة، كما تنسق الوزارة الجهود بشأن ما يخص الخدمات التربوية في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي مع الكثير من الجهات في المملكة»، واختتمت «وبهذا ترى الوزارة أن الموضوعات التي تتصل بشئون التربية والتعليم وتندرج ضمن اختصاصات المجلس الأعلى المقترح هي محل اهتمامها باعتبارها تندرج في اختصاصات الجهات المختصة بالوزارة».

العدد 2094 - الجمعة 30 مايو 2008م الموافق 24 جمادى الأولى 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً