العدد 2089 - الأحد 25 مايو 2008م الموافق 19 جمادى الأولى 1429هـ

عربي يستخدم بطاقات ائتمانية مسروقة من أميركا ويشتري بها في البحرين

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) حكما يقضي بمعاقبة متهم عربي بالحبس مدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وإبعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة استعمال بطاقة إلكترونية، والاشتراك بطريق الاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة(أرصدة بطاقات ائتمانية).

وتتلخص حيثيات القضية في أن إحدى شركات البطاقات الائتمانية في البحرين، تلقت بلاغا من مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، يفيد بقيام أشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية أجنبية صادرة في الولايات المتحدة الأميركية، وتخص أشخاصا يحملون جنسيتها، وذلك عن طريق استعمالها من دون علم العملاء أصحاب هذه البطاقات، والتوقيع بدلا منهم لدى المحال التجارية، التي تستخدم بها، وقد انتهت نتيجة التحريات إلى حصر العمليات التي تمت بهذا الأسلوب، وتبين أنها تمت في غضون الشهور أكتوبر/ تشرين الاول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الاول من العام 2007، إذ قام مستخدمها بالتعامل بتلك البطاقات في عدة محال تجارية وفنادق ومطاعم وشركات تأجير سيارات، وقد بلغ حجم تعامله بتلك البطاقات مبلغ ثلاثة آلاف ومائتي دينار، قيمة مشترياته وتعاملاته، وقد تم التوصل إلى المتهم وهو من جنسية عربية، حصل على هذه البطاقات الائتمانية خلال وجوده في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قام بشرائها وهو يعلم أنها مسروقة أو مفقودة وأنها تخص آخرين، وقد استعملها في التعامل داخل البحرين بالمحال التجارية والفنادق المختلفة، مع التوقيع بدلا من أصحابها الحقيقيين.

وبتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بأن البطاقات المشار إليها قد اشتراها أثناء تواجده في أميركا، وأنه مصرح ببيعها واستعمالها هناك، مبديا جهله في أن القانون البحريني يحرم استعمالها في مملكة البحرين.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في غضون الشهور أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر للعام 2007، استعمل توقيعا الكترونيا لشخص آخر على البطاقات الائتمانية، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات خاصة هي بطاقات ائتمانية، بأن اتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. بالإضافة إلى أنه استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية، فيما زورت من أجله بأن قدمها للعاملين بالمحال التجارية، للاعتداد بما أثبت بها على غير الحقيقة مع علمه بذلك.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

العدد 2089 - الأحد 25 مايو 2008م الموافق 19 جمادى الأولى 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً