تهيب وزارة العدل والشئون الإسلامية بجميع الجمعيات السياسية بالالتزام بما نصّ عليه القانون بعدم ممارسة أيّ نشاطات سياسية أو تنظيمية في دور العبادة من مساجد ومأتم وكنائس وأديره والساحات والأبنية الملحقة بها وأيّ مكان أعدّ خصيصا لممارسة شعائر دينية مرخصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك المؤسسات العامّة من أندية رياضية أو ثقافية واقعة تحت إدارة وإشراف وترخيص مؤسسة الشباب والرياضة وكذلك المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات والمعاهد الرسمية منها والخاصة ومؤسسات الدولة.
وتؤكّد الوزارة على إن حظر ممارسة السياسة في دور العبادة من جوامع ومأتم وصالات ملحقة بها وأديرة وكنائس وخلافه هو للحفاظ على قدسية وحرمة دور العبادة في حد ذاتها، وذلك خصص المشرع أماكن العبادة صراحة بالحظر بقوله (دور العبادة).
أمّا بالنسبة إلى حظر ممارسة السياسة في المؤسسات العامّة والمؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات والمعاهد التعليمية الرسمية منها والخاصة، فإنّ الحكمة من ذلك الحظر هو عدم تسييس تلك المرافق أو القائمين عليها أو المترددين أو المتعاملين معها وذلك حتى لا يؤدي تسييس هذه المؤسسات إلى الإخلال بالخدمة التي تقوم بها.
وعليه فإنّ ما تستعمله مؤسسات الدولة والمؤسسات العامّة والمؤسسات التعليمية من أماكن وصالات لغرض تجاري دون تخصيص وبالشكل الذي لا يؤدي إلى تسييس المؤسسة ذاتها أو القائمين عليها أو المتعاملين معها وبعد موافقة الجهة المعنية على ذلك مع مراعاة تلك الضوابط السابقة الذكر لا يعد مخالفة لنص المادة (6) الفقرة (4 - و) من قانون الجمعيات السياسية والتي نصت على (عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامّة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها)
العدد 2085 - الأربعاء 21 مايو 2008م الموافق 15 جمادى الأولى 1429هـ