حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبو ستة وأمانة السر علي أمان بإلزام المدعى عليها بأن تؤدّي للمدعي مبلغ 12 ألفا و 494 دينارا ، وبمصاريف إعادة المدعي إلى بلده وكذلك أفراد عائلته، وأنْ تمنحه شهادة الخدمة وبالمصروف.
وتتلخص وقائع القضية، أنّ المدعي كان يعمل لدى المدّعى عليها بصفة مدير عام بعقد غير محدد، إلا أنّ الأخيرة قامت بفصله من العمل لديها من دون مبرر، ونتيجة ذلك الفصل تقدّم المدعي بشكوى عمّالية إلى وزارة العمل يُطالب فيها بمستحقاتها لدى المدّعى عليها، والتي تتمثل بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به جرّاء فصله تعسفيا، وبدل إخطار، وبدل إجازة سنوية من تاريخ الرابع عشر من أغسطس/آب 2006 ، وحتى تاريخ الفصل، ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر عودة له ولأسرته، وشهادة خدمة
العدد 2085 - الأربعاء 21 مايو 2008م الموافق 15 جمادى الأولى 1429هـ