قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أمس (السبت) في تقرير قانوني للجمعية عن إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في جلسة النواب الأخيرة: «إن إجراءات صدور قرارالإدانة في حق الوزير بن رجب صحيح ونافذ ونهائي وسليم من الناحية القانونية ويتوافق تماما مع نص المادة (149) من اللائحة الداخلية للمجلس وهو تطبيق دقيق لأحكامها والقول بعدم دستوريتها باطلة»، مشيرا إلى أنه «قرار دستوري وقانوني»، مؤكدا «عدم جواز بحثه أو التدخل في ظروفه أو مناقشة حيثياته أو التعقيب عليه أو نقضه من أي سلطة كانت».
وأوضح المهندي أن «القرار لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ لأنها ليست مختصة بالنظر في مدى دستورية قرارات المجلس وخصوصا في حكمه على إدانة وزير أو تبرئته، كما أن القول بعدم دستوية هذا القرار باطل»، معللا ذلك بأن «القانون لا يوجد فيه تعليق أحكام خاصة أو تجميدها أو إيقافها أو تعطيلها وهي التي تعبّر عن رأي الشعب وتساند مطالبه».
وبيّن نائب كتلة «الأصالة» أن «قرارات اللجنة غير ملزمة للمجلس، ولا توجد أي مادة قانونية باللائحة الداخلية تعطي قرارات اللجان قوة تفوق قوة المجلس أو مساوية له. بل العكس صحيح حيث يستلزم صدور جميع القرارات الصادرة باسم المجلس وفقا للمادة (42) من اللائحة الداخلية»، مستدركا أن «المادة (149) الخاصة بالاستجوابات جاءت لتؤكد جزما صحة هذه القاعدة. فـ(بت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة) يعني الموافقة عليها أو رفضها، فاقتراحات اللجان وقراراتها وتوصياتها تخضع لقرار المجلس. وبالتالي إن رفض اقتراح اللجنة الانتقال إلى جدول الأعمال معناه عدم القبول بتبرئة الوزير المستجوَب من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بل إدانته، وفقا لنصوص اللائحة الداخلية وخصوصا المادتين آنفتي الذكر».
وعطف على ذلك أن «مفهوم القرار في اللغة أقوى من الاقتراح. ولمّا كان للمجلس الحق في مناقشة قرارات اللجان ومخالفتها فمن باب أولى أن يخالف المجلس اقتراحات اللجان ويرفضها وهي تأتي في مستوى أدنى من القرار».
أما عن مناقشة الاستجواب قبل التصويت عليه، فبيّن المهندي أن»المادة (149) فرّقت بين حالتين. الأولى هي أن إذا انتهى التقرير إلى إدانة من وجه إليه الاستجواب ففي هذه الحالة يجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة، أما الثانية وهي إذا انتهى تقرير اللجنة باقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال (عدم الإدانة) فيبت المجلس في هذه الاقتراحات من دون مناقشة. ولكن في كلتا الحالتين لا تجوز المناقشة وهو ما يتحمله ظاهر النص وهو التطبيق الدقيق لأحكام المادة (149). ففي حال موافقة المجلس على تقرير اللجنة باقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال وعدم إدانة الوزير لا يوجد إشكال، أما في حال رفض المجلس تقرير اللجنة ورفض اقتراحها الانتقال إلى جدول الأعمال فقد أوقع لبسا في الفهم حيث قاس (إجراء رفض المجلس اقتراح اللجنة في عدم الإدانة وتمسك المجلس بالإدانة) على قرار التصويت على قرار اللجنة وهذا قياس مع الفارق ولا توجد علة مشتركة بين الحالتين فيترتب بطلانه، كما لا يجوز إعمال القياس هنا وخصوصا في وجود النصوص الصريحة والواضحة».
وتابع أن «إجراء المناقشة لتقرير اللجنة لا حكمة فيه في حال توصل إلى التبرئة؛ إذ تمت في اللجنة ابتداء على عكس إدانة الوزير ابتداء بناء على قرار اللجنة القاضي بإدانته حيث يتطلب في هذه الحالة معرفة وجهة النظر الأخرى لما فيه من خطورة على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما قد يترتب عليه من آثار سياسية وآثار شخصية قد تمس الوزير المستجوَب، وعليه لا يجوز تطبيق إجراءات ما انتهى إليه قرار اللجنة بالتوصية بعدم الإدانة على إجراءات ما انتهى إليه قرار اللجنة بالإدانة في أي مرحلة من مراحل الاستجواب، ففي الحالة الأولى يجب على المجلس البت في اقتراحات اللجنة ثم إصدار حكمه في الاستجواب من دون مناقشة تطبيقا للنص سواء صدر قرار المجلس بعدم الإدانة وفقا لتوصيات اللجنة أو بالإدانة خلافا لتوصياتها أما في الحالة الثانية وهي إذا ما انتهى قرار اللجنة بالإدانة فالمادة واضحة بوجوب المناقشة».
وأكد المهندي «استحالة المناقشة في حال رفض المجلس قرار اللجنة المختصة الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، حيث إن هذا الرفض عبارة عن إدانة للوزير المستجوَب؛ إذ لا تجوز مناقشة موضوع قد صدر بشأنه قرار من المجلس وتم البت فيه؛ فرفض المجلس قرار اللجنة باقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال وتبرئة الوزير هي إدانة للوزير وقيام المجلس مرة ثانية بإعادة التصويت خلافا لرأي اللجنة تأكيد لإدانته. فالإدانة صدرت عن المجلس مباشرة واعتبرت باتة لأن المجلس قد انتهى من اتخاذ قراره، وهي ليست كالإدانة الصادرة عن اللجنة التي تحتاج إلى مناقشة المجلس واتخاذ قرار بشأنها».
العدد 2081 - السبت 17 مايو 2008م الموافق 11 جمادى الأولى 1429هـ