حدد مرسوم القانون بتعديل نص أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة الصادرة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي ثلاث فئات مستحقة للوسام الجديد الذي تم استحداثه تحت مسمّى «وسام النهضة للملك حمد».
وجاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة النص الآتي: مادة (1): تنشأ الأوسمة الآتية: وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وسام القلادة الخليفية، وسام النهضة للملك حمد، وسام أحمد الفاتح، وسام الإقدام العسكري، وسام البحرين، وسام الكفاءة، وسام تقدير الخدمة العسكرية، وسام الواجب العسكري، وسام حوار.
وجاء في المادة الثانية من القانون أنه يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادة جديدة برقم (3) مكررا (1)، نصها الآتي: يتألف وسام النهضة للملك حمد من درجات خمس، هي الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويمنح بأمر ملكي يحدد درجة هذا الوسام للفئات الآتية: رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وأولياء العهد ورؤساء المجالس التشريعية والوزراء ومن في حكمهم، الوطنيين من المدنيين والعسكريين الذين أسهموا إسهاما فاعلا في نهضة مملكة البحرين التي بدأت في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان ميثاق العمل الوطني وتعديل الدستور الذي استوعب جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة وأرسى دعائم النظام الديمقراطي وحقق الشرعية الدستورية باستكمال مؤسسات الدولة، كل من أسهم بشكل بارز وفعّال في دعم المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفي انضمام مملكة البحرين إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بذلك.
العدد 2080 - الجمعة 16 مايو 2008م الموافق 10 جمادى الأولى 1429هـ