العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ

مشروع قانون صحافة جديد

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

عقد أمس وزير الإعلام جهاد بوكمال مؤتمرا صحافيا للإعلان عن ما أقره مجلس الوزراء أمس الأول بشأن تفعيل رغبات جلالة الملك التي أفصح عنها في خطاب افتتاح المجلس الوطني حول إصدار قانون مستنير للصحافة المحلية... وإن مجلس الوزراء طرح المشروع الذي يحمل في طياته رفع سقف الحرية، وأن يكون الصحافي في مأمن من العقوبات التي كانت مثارا للجدل.

وقال إن المشروع سيطرح إلى السلطة التشريعية، وإن أمله في أن القانون سيصدر بأسرع ما يمكن، موضحا أن المشروع بقانون الصحافة أزال كل مواد سجن الصحافي. أما مسئولية رئيس التحرير عن ما ينشر فهو أمر تنظر فيه المحكمة الدستورية وسيتخذ الحكم الصادر من المحكمة منطلقا لتحديد مسئوليات رئيس التحرير.

الوزير قال إن الرقابة المسبقة على الكتب والمطبوعات أزيلت فيما عدا تلك التي يتم استيرادها من الخارج. غير أن المادة (77) مازالت تتحدث عن أن المحكمة الجنائية الكبرى هي التي تختص في النظر في قضايا الصحافة، وهو ما يحتاج الى إعادة نظر... إذ إن المفترض أن تكون المحكمة المدنية هي التي تنظر في قضايا الصحافة، اللهم إلا إذا كان الموضوع يتعلق بالدعوات لقلب النظام أو ما شابه. أما القضايا الأخرى فيمكن للمحكمة المدنية (وليس الجنائية) أن تنظر فيها، فالمحكمة الجنائية تعني تدخل «النيابة العامة»، وتعني أن تحريك القضية يسلك مجرى مختلفا وقد ينتج عن ذلك سجن للصحافي من خلال نقل القضية الى قانون العقوبات.

القانون أيضا أجاز لغير البحرينيين المشاركة في إصدار صحيفة، شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك. كما أن المادة (51) تنص على أن البت في طلب الترخيص يتم خلال 45 يوما، وأنه في حال عدم البت في الموضوع فإن ذلك يعتبر رفضا، وهذا ربما كان المفترض أن يكون بالعكس... لأن ذلك سيضمن عدم تخاذل أجهزة الدولة البيروقراطية.

مشروع القانون من دون شك أفضل من القانون الحالي (قانون 47/2002)، ولكن هناك بعض الاستفسارات عن أساليب التعامل مع تفاصيل الأمور، وهي ما أرجعها الوزير إلى «القضاء»... أما المواقع الإلكترونية والبلوغرز وغيرها من الوسائط الإلكترونية فستكون خاضعة لقرارات إدارية تصدرها وزارة الإعلام، وهو ما يفتح المجال للتخفيف أو التضييق.

المادة (68) من مشروع القانون تمد جسرا إلى قانون العقوبات، وهو ما يعني أن ما يلغيه القانون من سجن للصحافي، يمكن أن يفتحه قانون العقوبات المربوط بقانون الصحافة من خلال هذه المادة. نأمل أن نكون مخطئين في هذا الفهم، ونأمل من النواب والشورى أن يمارسوا دورهم التشريعي بما يخدم الوطن والمواطنين، ونأمل جميعا أن نسترشد بتوجيهات عاهل البلاد التي ضمنت حرية التعبير الممارسة حاليا.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً