العدد 2052 - الجمعة 18 أبريل 2008م الموافق 11 ربيع الثاني 1429هـ

البحرين لم تغير نظام جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية منذ العام 1975

منذ العام 1975 لم يطرأ تغيير جذري على نظم تعاملات البحرين مع القواعد الدبلوماسية، وخصوصا فيما يتعلق بالوثائق الرسمية المعنية كجوازات السفر البحرينية.

فجوازات السفر التي تصدر باسم مملكة البحرين ظلت مسمياتها سارية حتى الآن منذ أكثر من ربع قرن، إذ تمنح البحرين، جوازات السفر العادية (للمواطنين) وجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة.

وتمنح جوازات السفر الدبلوماسية في البحرين إلى جلالة الملك وولي العهد، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيسي مجلسي الشورى والنواب، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي.

كما تمنح جوازات السفر الدبلوماسية أيضا إلى الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج وحاملي الحقائب الدبلوماسية.

ويجوز بموافقة جلالة الملك منح جواز سفر دبلوماسي إلى: أعضاء الأسرة الحاكمة، موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى خارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية، الموفدين لتمثيل البحرين في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وذلك أثناء تأدية مهمتهم.

أما جوازات السفر الخاصة فتمنح إلى:أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلسي الشورى والنواب وزوجاتهم وأولادهم القصر، الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم،رئيس المجلس الوطني ونائبه السابقين، الوزراء السابقين، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل رقعة جوازات السفر الخاصة السفراء أيضا والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي، والموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات البحرين لدى المنظمات الدولية، وذلك بعد موافقة وزير الخارجية، الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية و الموظفين والمرافقين الموفدين.

ويعين بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها.

فجواز السفر العادي يمنح لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز، ويجوز لوزير الداخلية أن يصدر لغير البحرينيين المقيمين في البحرين وثائق سفر أو تذاكر مرور، وكذلك الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة، والأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحصول على وثائق سفر الدول التي ينتمون إليها أو يجدون بها بسبب فقدان جوازاتهم أو انتهاء صلاحيتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها وزارة الداخلية.

ووفقا للقانون، فإنه تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها، وتختص وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات) بإصدار جوازات السفر الخاصة وجوازات السفر العادية وتجديدها.

وتختص قنصليات الدولة في الخارج بتجديد جوازات السفر لرعايا الدولة المقيمين في الخارج واستخراج جوازات جديدة لمن فقدت جوازاتهم، كما تختص أيضا بمنح وثائق سفر مجانية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويصدر وزير الداخلية قرارا بالقواعد والإجراءات التي تتبع في تقديم طلبات جوازات السفر العادية والخاصة، وطلب تعديلها أو تجديدها، وكذلك ببيان المستندات والوثائق التي ترفق بها، كما يصدر قرارا برسوم استخراج تلك الجوازات وطلب تجديدها وإضافة بيانات عليها أو بتعديل البيانات الموجودة فيها وكذلك الرسوم المستحقة على التأشيرات وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

أما طلبات جوازات السفر الدبلوماسية فيصدر وزير الخارجية قرارا بالقواعد التي تتبع في تقديمها وتعديلها وتجديدها والمستندات التي ترفق بها، ويتم التعامل معها وفقا لاتفاقية جنيف للحصانات الدبلوماسية، وهي التي تنظم أطر العلاقة بين الدول التي تربط فيما بينها علاقات دبلوماسية، فليس للدبلوماسي حصانة إلا في الدولة التي يعمل بها ويكون معتمدا فيها.

وفي حين لم تسهب التشريعات البحرينية في تفصيل الحالات التي يسحب فيها جواز السفر، وخصوصا للدبلوماسيين، فإنها أجازت لأسباب جدية، بقرار من وزير الداخلية، رفض طلب منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه، ويجوز لمن رفض طلبه، أو لمن سحب جوازه، إن يتظلم من القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون نظر التظلم على وجه الاستعجال، ويجوز الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال أسبوع من تاريخ إصداره.

وناقش مجلس الوزراء الأحد الماضي (ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشان جوازات السفر، الذي يهدف إلى منح جوازات سفر خاصة لأزواج عضوات مجلس الشورى أسوة بزوجات الأعضاء)، وهو من رغبة الدولة في مساواة الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء وعضوات السلطة التشريعية، خصوصا أن مجلس الشورى الحالي الذي بدأت ولايته منذ العام 2006 يظم عشر وجوه نسائية يشكل ربع مقاعد المجلس المعين.

وتختلف ميزات الجوازات الثلاثة، لكن الجوازات الخاصة والدبلوماسية تشترك في بعض الخصائص، ومنها التسهيلات في منح التأشيرات، وتخصيص مسار خاص لتسهيل وسرعة عبور حملتها في المنافذ الحدودية، وكذلك يتمتع أصحابها بحصانة قضائية لفترة أداء مهماتهم، فيما لم تتطرق القوانين إلى الجوازات التي يحصل عليها أعضاء السلطة القضائية وكذلك كبار المسئولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

العدد 2052 - الجمعة 18 أبريل 2008م الموافق 11 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً