صدر عن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يمنع صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من 15 مارس/ آذار 2008 ولغاية 15 يوليو/ تموز 2008. كما يحظر على القوارب وجود أية وسيلة من وسائل صيد الروبيان في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان المنع.
وجاء في المادة الثانية أنه يمنع وجود الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان المنع.
وجاء في المادة الثالثة أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة الأولى والثانية من القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وأخيرا جاء في المادة الرابعة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
العدد 2018 - السبت 15 مارس 2008م الموافق 07 ربيع الاول 1429هـ