أصدر وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو قرارا رقم (14) لسنة 2008
بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، وعلى الأخص المادة (14) منه، وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة.
وجاء في المادة الأولى أنه يجب على أصحاب المتاجر والمصانع الذين أعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بشأنها وخاصة عند دفع ثمن السلع. وجاء في المادة الثانية أنه يجب أن يلتزم كل من يعلن عن أية سلعة أو يقدم خدمة بسعر محدد سواء من خلال الصحف أو عن طريق الإعلانات في الطرقات والشوارع العامة بالمعلن عنه فعليا وأن يكون متفقا مع الواقع وبعيدا عن وسائل التلاعب التي يتعرض لها المستهلكون.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977.
وأخيرا جاء في المادة الرابعة أن على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 2018 - السبت 15 مارس 2008م الموافق 07 ربيع الاول 1429هـ