العدد 2017 - الجمعة 14 مارس 2008م الموافق 06 ربيع الاول 1429هـ

«الوسط» تنشر تقرير «الخارجية الأميركية» عن حقوق الإنسان في البحرين

صدر منذ أيام تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في دول العالم، وقد أفرد التقرير هذا العام فصلا خاصا بحقوق الإنسان في البحرين.

بدأ التقرير بتقديم ديباجة عن البحرين، ونظام الحكم، وجود مجلس تشريعي مؤلّف من غرفتين ( منتخبة ومعيّنة).

وأشار التقرير إلى أهم قضايا حقوق الإنسان في البحرين وهي:

1 - عدم القدرة على تغيير الحكومة (تداول السلطة).

2 - حظر الأحزاب السياسية.

3 - انتهاكات للحقوق المدنية (حريات التعبير والرأي والتظاهر وتكوين الجمعيات).

4 - الاحتجاز الإداري لفترات طويلة

5 - إدعاءات بوجود فساد في النظام القضائي.

6 - التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق

7 - انتهاك حق المواطن في السرية.

8 - انتهاك حرية الاعتقاد وحرية الحركة.

9 - العنف ضد المرأة.

10 - الاتجار غير المشروع.

11 - انتهاكات لحقوق العمّال.

ديباجة التقرير:

ويعيّن الملك مجلس الوزراء (نصفهم من أعضاء من الأسرة الحاكمة)، وقد أعاد دستور العام 2002 السلطة التشريعية( مجلسي الشورى والنواب).

جميع الجمعيات السياسية التي شاركت في الانتخابات البلدية والنيابية للعام 2006 التي سمح لمراقبين محليين بمتابعتها، ولم تشر هذه اللجان إلى مشكلات كبيرة خلال الانتخابات، رغم انه كانت هناك إدعاءات بانّ الحكومة تلاعبت بفرز الأصوات في المراكز العامّة و بعض الحالات والمناطق المختلطة مذهبيا وسياسيا.

- لم يكن لدى المواطنين الحق في تغيير حكومتهم. الحكومة تقيّد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة، والكلام، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية.

- ورغم أنّ المواطنين لم يتمكنوا من تشكيل الأحزاب السياسية، إلا أنّ قانون الجمعيات السياسية المسجلة إذن لمرشحين في المشاركة في الأنشطه السياسية الأخرى.

- الجهاز القضائي يفتقر إلى الاستقلالية، العنف المنزلي ضد النساء والأطفال أمر شائع، كما كان التمييز على أساس الجنس، الدين، الطائفة ، والعرق فضلا عن استمرار مشكلات الاتجار في الأشخاص والقيود المفروضة على حقوق العمّال الوافدين.

- مازال الشيعة يعانون من استمرار مشكلات التمييز الروتينية.

احترام حقوق الإنسان

- لم ترد أيّ تقارير تشير إلى أنّ الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا أعمال القتل ذات الدوافع السياسية.

ولكن في سياق حوادث ديسمبر( المطالبة بإنصاف ضحايا الحقبة السابقة) توفي الشاب علي جاسم وهو يبلغ من العمر 31 عاما، وقد توفي بعد أن شار ك فى الاحتجاج حيث اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين ورغم أنّ التشريح الطبي الرسمي أفاد أنه مات من جراء إصابته «بالتهاب حاد في القلب والأوعيه الدموية والجهاز التنفسي،» إلا أنّ مراقبي حقوق الإنسان المحليين عزوا سبب وفاته الى استنشاق الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة لتفريق المتظاهرين.

ب: الاختفاء: لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.

ج: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانيه: رغم أنّ الدستور يحظر هذه الممارسات ؛ ومع ذلك ، كانت هناك تقارير خلال العام بأنّ قوات الأمن استخدمت هذه الممارسات ضد بعض المتضاهرين.

ووفقا لتقرير منظمة هيومين رايتش ووش فإنّ قوات الأمن اعتدت بالضرب المبرح على شبان بعد القبض عليهم في 21 مايو/ أيار بعد تفريق تجمع بالقرب من منزل الناشط السياسي حسن مشيمع.

وبحسب التقرير أيضا، فإنه في 29 مايو ، أبلغ مسئولو وزارة الداخلية أسرة شابين أنّ ابناءهم حوّلوا الى المستشفى العسكري الذي رفض بدوره إعطاء ايّ معلومات بشأن سبب اصاباتهم.

في 29 مايو نشرت صحيفة الوسط صورا لتورمات وكدمات على أجسام المعتقلين ، و7 يونيو/حزيران ، اطلق سراح المعتقلين في اعقاب اجتماع بين وزير الداخلية والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. ولم يكن هناك تحقيق في الانتهاكات المزعومة.

وفى أعقاب الاحتجاجات التى وقعت في 18 و 20 ديسمبر/كانون الأول ، اعتقلت قوات الامن عشرات من المحتجين واحتجزهم في مركز الاعتقال بالعدلية. وبحسب بعض التقارير، فإن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في السجون من قبل المستجوبين، وأدعى أحد المعتقلين بأنه تعرض لإساءات جنسية من بعض المستجوبين، في حين نفى مسئولون رسميون إدعاءات سوء المعاملة.

واستمرت السلطات الرسمية في حل مركز البحرين لحقوق الإنسان ، واستمرت المطالبة بمساءلة الحكومة عن أعمال التعذيب المزعومة التي ارتكبت قبل العام 2001.

أوضاع مراكز الاعتقال

مركز الاعتقال في السجون والظروف تتوافق عموما مع المعايير الدولية. وخلافا لما حدث في السنوات السابقة ، فإن الحكومة لا تسمح بأية زيارات يقوم بها مراقبو حقوق الإنسان من المنظمات الدولية.

وفي أغسطس/ آب 2006 قام المجلس الأعلى للمرأة بزيارة سجن النساء بمدينه عيسى. ولم يعلن عن تقرير في أعقاب الزيارة.

في العام 2005، أجرى وفد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مقابلات مع 56 من الموظفين والنزلاء. ووردت أنباء عن أنّ بعض النزلاء يُعانون من سوء المعاملة في الاحتجاز الجديد. وأفاد مسئولون أنّ مسئولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم يقوموا بزيارة السجون منذ الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في العام 2000.

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي:

يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحكومة عموما التزمت بهذه المحظورات.

دور الشرطة وجهاز الأمن

وزارة الداخلية هي المسئولة عن الأمن العام والحفاظ على النظام الداخلي. في حين تقوم قوّة دفاع البحرين هي بالدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك مراقبي الأمن الداخلي.

وخلال السنة لم تكن هناك حالات معروفة من معاقبة ضباط الشرطة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وليس هناك آلية للتحقيق في التجاوزات، ولكن وزارة الداخلية استجابت لإدعاءات سوء المعاملة وشكاوى الجمهور عن طريق إنشاء لجان التحقيق المتخصصة، ولا يُوجد دليل على أنّ نهاية هذه اللجان من أي وقت مضى.

الاعتقال والاحتجاز

من أجل جناية القبض على المشتبه فيهم ، يجب على الشرطة إقناع القاضي استنادا الى الأدلة لإصدار أمر التوقيف. الشرطة وقوات الأمن يجب أن ينقل المشتبه فيهم الى النيابة العامة فورا ، واحترام هذا الشرط عموما في الممارسة. في غضون سبعة أيام من الاعتقال ، ويجب على المعتقل المثول أمام القاضي في مكتب المدعي العام. اذا يقرر القاضي المشتبه به هو هروب من خطر او يشكل خطرا على المجتمع ، وبحد اقصى 45 يوما اضافيا يسمح بالاحتجاز في حين ان التحقيق الذي اجراه. وهذه العملية قد تستمر من خلال الاستعراضات اللاحقة من قبل قضاة مختلفين ، ولكن الاحتجاز السابق للمحاكمة قد لا تتجاوز ستة أشهر. ويجوز للقضاة أن منحه الكفالة الى احد المشتبه فيهم والقيام بذلك بصورة منتظمة

وفي العام 2006 صدر قانون لمكافحة الارهاب الذي يسمح للنيابة العامة بحجزحتجز المشتبه فيه لمدة خمسة ايام خلال الفترة. وبناء على طلبها ، والمدعي العام ، ويمكن ان تمتد هذه الفترة على اساس احتياجات التحقيق لمدة تصل الى 10 ايام اضافية.

يسمح لأسر المعتقلين عموما بزيارة ذويهم، ولكن وجود محامين الى جانب المحتجز كثيرا ما يخضع لقيود في المراحل الأولى من الاحتجاز.

وفي 18 مايو، أمر الملك النيابة العامّة بإسقاط جميع التهم الموجهة الى الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع ورئيس مركز حقوق الإنسان المنحل عبدالهادي الخواجة وشاكرعبدالحسين بعد أن القت الشرطة القبض عليهم بتهمة التحريض على الكراهية للنظام، وتشجيع مخالفة للقانون، ونشرأنباء كاذبة، وسبب الاعتقال شرارة الاضطرابات في العديد من القرى الشيعية.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الاول ، وفقا لأسوشيتد برس، ذكر حافظ علي هو محام لبعض المحتجزين الذين تم اعتقالهم من قبل الشرطة في 20 ديسمبر في أعقاب الاشتباكات بين المتظاهرين الشيعه وقوات الأمن ، وذكر أنّ الحكومة ترفض السماح للمعتقلين الحصول على المستشار القانوني أو أفراد الأسرة.

العفو العام

وفي 25 فبراير/ شباط ، صدر عفو ملكي عن جميع التهم الموجهة ضد حسين الحبشي ومحمد سعيد السهلاوي وكانت السلطات قد وجهت لهما تهمة الاخلال بنظام الدولة من خلال وسائل غير قانونية وحيازة منشورات تتضمن معلومات كاذبة في إطار خطط لتوزيع منشورات دعت إلى مقاطعة انتخابات 2006.

في أغسطس/ آب ، بدأت الحكومة عفوا عن العمال غير القانونيين. وفي 31 ديسمبر مدد العفو حتى 31 يناير ، 2008. وبموجب العفو فانّ الوافدين الذين يعيشون او يعملون بصورة غير قانونيه في البلاد قد ضمن لهم العودة الى وطنهم من دون دفع غرامات.

الحرمان من محاكمة علنية عادلة:

ينص الدستور على وجود قضاء مستقل ، ولكن الحكومة لا تحترم استقلال القضاء في الممارسة. فالمحاكم تخضع لضغط الحكومة بشأن الإحكام.

وكانت هناك مزاعم بوجود فساد في النظام القضائى. وينص الدستور على أنّ الملك يعيّن جميع القضاة بمرسوم ملكي. والملك أيضا بوصفه رئيس مجلس القضاء الاعلى ، وهو المسئول عن الإشراف على عمل المحاكم والنيابة العامّة.

النظام القانوني يقوم على مزيج من القانون المدني البريطاني، والقانون العام ، والشريعة (القانون الاسلامي) ، والقوانين التقليدية. والقضاء ينقسم الى قسمين منفصلين لهما فروعها : المحاكم المدنية والشرعية.

وتقوم المحاكم المدنية بالفصل في جميع القضايا المدنيه والتجارية، والقضايا الجنائية، والتي تنطوي على مسائل الأحوال الشخصيه لغير المسلمين.

أما المحاكم الشرعية فلها الولاية القضائية على قضايا الأحوال الشخصية التي تتعلق بالمسلمين. هناك مستويان : المحكمة الشرعية العليا والمحكمة الشرعية العليا للاستئناف.. وهناك 11 قاضيا في المحاكم الشرعية السنية و12 قاضيا في المحاكم الشرعية الجعفرية.

وتقوم المحكمه الدستورية بمهمة الفصل في دستورية القوانين ، وتتألف المحكمة من عضوية رئيس وستة أعضاء يعينهم الملك جميعا، وقرار المحكمة هو قرار نهائي وملزم ، وفقا للدستور.

كما يحاكم العسكريون أمام القضاء العسكري في وزارة الداخلية وقوة الدفاع.

إجراءات المحاكمة

ووفقا للدستور، فإن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم(...) والحقوق القانونية للمرأة تختلف باختلاف التفسيرات بين المذاهب الإسلامية.

السجناء والمعتقلين السياسيين : لم تكن هناك تقارير عن السجناء السياسيين او المعتقلين.

الإجراءات القضائية

المدنية وسبل الانتصاف

يجوز للمواطنين تقديم دعاوى مدنية امام المحكمة التي تسعى الى وقف الإضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، ومع ذلك تمسكت السلطات بنع التقاضي بشأن الانتهاكات ما قبل العام 2001.

في التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والمراسلات: ينص الدستور على الحرية الشخصية والخصوصية في المنزل ، وسرية المراسلات إلا بموجب أحكام القانون وتحت الإشراف القضائي ؛ ومع ذلك ، استمرت الحكومة في التعدي على حق المواطنين في الخصوصيه ومنها مراقبة المكالمات الهاتفية ، والبريد الإلكتروني ، والمراسلات الشخصية ظلت خاضعة للرصد.

القسم الثاني: احترام الحريات المدنية ، بما في ذلك :

حرية التعبير والصحافة

وينص الدستور على القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة ، الا أن الحكومة تحد من ممارسة هذه الحقوق في الممارسة، وتستعيض عنها بالرقابة الذاتية للكتّاب أنفسهم.

وأعرب عدد من الافراد علنا الآراء النقدية السياسية الداخلية ، وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية. وكان هناك قدر كبير من حرية التعبير على شبكة الانترنت ، وأحيانا على التلفزيون التي تديره الدولة.

وينص قانون الصحافة للعام 2002على تقييد حرية التعبير والصحافة. وينص القانون على عقوبات بالسجن من ستة اشهر على الاقل لمن ينتقد الإسلام او الملك او التحريض على الأعمال التي تقوض أمن الدولة.

ويسمح القانون غرامات تصل الى 5300 دولار (2000 دينار لأربعة عشر مخالفة أخرى ، بما فيها نشر بيانات صادرة عن دولة أو منظمة اجنبية قبل الحصول على موافقة وزير الإعلام ؛ أو نشر اى تقارير اخباريه قد تؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية ؛ أو الإبلاغ عن أيّ مخالفة ضد رئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع البلاد ، او نشر الملاحظات تجاه ممثل معتمد من بلد اجنبي في البحرين.

تمارس وزارة الاعلام سيطره كبيرة على الصحف المحلية المملوكه للقطاع الخاص، ولكن الحكومة عموما لا تقيد التغطية الصحافية للقضايا الدولية والمحلية مع التركيز على قضايا السياسة المعارضة والقضايا الاقتصادية والتجارية.

ومع ذلك فقط فرضت الحكومة الرقابة على المسائل الحساسة وخصوصا الطائفية ، والامن الوطني ، أو نقد العائلة المالكه والقضاة.

كما مورست على نطاق واسع من الصحافيين الرقابة الذاتية. ووفقا لبعض العاملين في الصحافة والمسئولين الحكوميين اتصلت مباشرة المحررين وطلب منهم التوقف عن كتابة بعض الموضوعات او طلبت منهم عدم نشر بيان صحافي او قصة. ووردت انباء تفيد بان الحكومة تدفع لبعض الصحافيين الذين يدافعون عنها.

وبالاضافة الى ذلك ، فإن ادارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام هي المسئولة عن النظر في جميع الكتب والمنشورات قبل الطباعة واصدار تراخيص تسمح لمؤلفي هذه الكتب بطباعتها ونشرها.

وفي 18 مارس /اذار، مثل رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة الايام ، عيسى الشايجي للمحكمة في قضية الشكوى التي رفعها الى النيابة العامّة ضد عضو البرلمان محمد خالد ، وزعم أن خالد قدم إهانة له ولاسرته خلال مناقشة في مجلس النواب في 20 فبراير/ شباط.

وفي مايو رفضت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب سحب الحصانة البرلمانية من النائب خالد، الأمر الذي حال دون محاكمته فعليا.

وفي 19ابريل ، أدانت السلطات غيابيا (....) صاحب التقرير المثير وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة بقيمة 265 ألف دولار.

وفي سبتمبر/ايلول 2006 أبعدت السلطات صاحب التقرير واتهمه الاستيلاء على الوثائق الحكوميه الرسمية وبسرقة الشيكات ، وبعد أن وزع تقريرا زعم فيه أن مجموعة من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى يُحاولون التلاعب في العملية الانتخابية العام 2006.

وفي ذلك الوقت قال صاحب التقرير المثير وهو مواطن بريطاني ، وكان مستشارا للجهاز المركزي للمعلومات الذي كان في البداية يحمل مسئولية لإجراء الانتخابات. وفي اكتوبر/ تشرين الأول 2006 اصدرت المحكمه الجنائية العليا امرا زجريا ضد نشر أي أخبار او تعليقات، أو غيرها من المعلومات ذات الصلة الى التقرير او القضية القانونية التي استهدفت صاحب التقرير، بما في ذلك على الإنترنت.، واستمر الحظر حتى نهاية العام.

وفي 29 اغسطس /آب، استدعت النيابة العامّة عيسى الشايجي لاستجوابه في شأن الشكوى التي قدمها أحد قادة الاخوان المسلمين الداعية المصري وجدي غنيم ، الذي زعم أن صحيفة الايام - نشرت مقالات تنتقد غنيم وآراءه.

و 14 نوفمبر/ تشرين الثاني ، سحبت الحكومة تصريح الإقامة من غنيم ولا تزال القضية عالقة.

تمتلك الحكومة وتدير جميع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية وأبقت السيطرة على اختيار المراسلين بما في ذلك مراسل قناة الجزيرة. وبعض المظاهرات العامة لا تغطى على التلفزيون المملوك للحكومة.

حرية الإنترنت

الحكومة تقييد استخدام الإنترنت. فالحكومة هي المساهم الرئيسي في شركة البحرين للاتصالات السلكيه واللاسلكيه (بتلكو) التي تحظر وصول المستخدمين الى مواقع الإنترنت التي تعتبر انها معاديه للاسلام.، والحكومة استندت الى قانون الصحافة لتبرير استجواب بعض الصحافيين والمدوّنين.

وحاولت الحكومة عرقلة الوصول الى الكثير من المواقع على شبكة الانترنت ، بما في ذلك الجمعيات المحلية ومواقع الدردشة وحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت ؛ ومواقع تحتوي على معلومات عن العرب المسيحيين ؛ وموقع جمعية وعد المعارضة.

ومعظم المقيمين لديهم امكانية الوصول الى الإنترنت في المنزل ومكان العمل ، او مقاهي الانترنت. وعدد مستخدمي الانترنت بنسبة 32،7 في المئة في العام 2006 ، وحتى نهاية السنة ، كان هناك ما يقدر بـ 61000 من المشتركين في الإنترنت.

في أواخر العام 2006 منعت الحكومة بعض مواقع الإنترنيت وأخطرت أصحابها بازالة اي إشارة الى ملف التقرير المثير وصاحبه.

وبموجب القانون ، فإن مواقع الإنترنيت تواجه نفس قوانين التي تنطبق على الصحافيين في الصحف المطبوعة.

الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية

ينص الدستور على الحرية الاكاديمية ، وعلى الرغم من أن الحكومة تقتصر هذه الحرية في الممارسة. فإن الأكاديميين يتجنبون القضايا الخلافية السياسية. وكان هناك عدد كبير بشكل غير متناسب من الأساتذة السنة في الجامعات التي يسيطر عليها السنة أيضا على طاقمها الإداري. ولا يتناسب عدد الأساتذة الشيعة مع مجموع الشيعة من عدد السكّان.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت تقارير صحافية إلى أنّ الحكومة بدأت في منح التراخيص لنشر عدد من الكتب المتعلقة بالتاريخ الإسلامي ، التاريخ البحريني الحديث وبعض الكتب التي تتناول قضايا الديمقراطية والتي كانت قد منعت طباعتها في السابق.

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

أ.حرية التجمع: ينص الدستور على حق حرية التجمع، ولكن القانون يقيّد ممارسة هذا الحق.

و في يوليو/ تموز 2006 ، أدخلت تعديلات على قانون النقابات العمالية الذي حدد وقت ومكان المظاهرات والتجمعات العامّة ووفقا للقانون ، يجب على المنظمين تقديم طلبات لللمظاهرات والتجمعات العامّة الى وزارة الداخلية قبل 72 ساعة على الأقل من موعدها مشفوعة بموافقة عدد من أهالي المنطقة التي ستجرى فيها التظاهرة.

ووفقا للقانون ، فإن رئيس الأمن العام من حقه أنْ يخطر اي من منظمي التجمعات العامة عن اي تغييرات على الطلب (مثل المكان ، والوقت، او الطريق قبل 48 من الحدث. ويحمل القانون الخارجين بلا ترخيص المسئولية كاملة عن أي ضرر للممتلكات العامة او الخاصة، بالاضافة الى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

ويحظر القانون التجمعات العامّة او المظاهرات بالقرب من المستشفيات والمطارات، والمراكز التجارية ، أو التسهيلات المعينة لتكون المتصلة بالامن من قبل وزارة الداخلية.

ولا يسمح للتجمعات العامّة والمظاهرات لا يسمح بعد 11:00 مساء أو قبل 7:00 صباحا من دون تصريح كتابي من رئيس الأمن العام أو نائبه. وينص القانون على أن المسئولين الأمنيين قد يكون موجودا في اي التجمعات العامة. وتدخلت قوات الامن لتفريق بعض المظاهرات خلال السنة.

وفي 19 مايو ، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق حلقة حوارية عن دعم الناشطين السياسيين واصيب رئيس جمعية وعد ابراهيم شريف بجروح طفيفة.

وفي مايو ، فضت الشرطة تجمعا بالقرب من منزل الناشط السياسي حسن مشيمع وقبض على عدد من الشبان الذين أطلق سراحهم لاحقا.

وفي 17 ديسمبر ، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الناشطين الشيعه احتجاجا على الاساءات التي يقال إن قوات الأمن خلال عقدي الثمانينات والتسعينات. و ألقى المتظاهرون الحجارة وقنابل مولوتوف على قوات الامن. وقتل علي جاسم يبلغ من العمر 31 عاما الذي توفي مباشرة بعد الاحتجاجات.

وفي 18 ديسمبر، حدثت اشتباكات بين المتظاهرين الشيعة وقوات الامن كما حدثت. وفي 20 ديسمبر، ووفقا لتقارير صحافية ، احتشد حوالي 500 من المحتجين على مدى 17 كانون الاول / ديسمبر وفاة علي جاسم. وذكرت الشرطة أن بعض المتظاهرين هاجموا بالضرب المبرح شرطيا وسرقوا سلاحه، وردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ووفقا لرويترز ، اثناء وعقب المصادمات اعتقلت قوات الأمن عشرات من المتظاهرين في مصادمات نهاية العام ، بما فيهم الناشطون السياسيون. وفي نهاية السنة يواجه 15 فردا تهمة الحرق المتعمد ، والشروع في قتل ضابط في الشرطة ، وسرقة سلاح.

وينظم القانون الحملات الانتخابية ويحظر الدعاية الانتخابية في دور العبادة، الجامعات ، المدارس، والمباني الحكومية ، والمؤسسات العامّة.

وفي يوليو / تموز 2006 أدخلت تعديلات على هذا القانون أدت إلى خفض سن الناخب إلى 20 عاما وحرمت من حكم أكثر من ستة أشهر في السجن لارتكاب من التصويت والتشرح لعشر سنوات. ولكن هذا القيد لم يطبق في انتخابات 2006، فقد وردت أسماء المواطنين المحكومين ستة أشهر فيما يبدو على قوائم تسجيل الناخبين.

ب.حرية تكوين الجمعيات

وينص الدستور على الحق في حرية تكوين الجمعيات ؛ ومع ذلك ، فإن الحكومة تمارس قيودا في ممارسة هذا الحق. وبالرغم من ان الحكومة لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ، فقد أذنت للجمعيات السياسية المسجله لمرشحين والمشاركة في الأنشطه السياسية الاخرى.

الجماعات المنظمه في البلد هي إما مؤسسات المجتمع المدني التي سجلتها وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات السياسية المسجله من قبل وزارة العدل ، أو النقابات العمالية المسجلة لدى وزارة العمل، كل واحد من هذه المنظمات يخضع لشروط التسجيل.

وينص القانون على وزارة التنمية الاجتماعية حق رفض تسجيل أي مجتمع اذا خدماتها تعتبر غير ضرورية ، أو تقدمها بالفعل جمعية أخرى ، أو الجمعيات التي تتعارض مع أمن الدولة ، أو تهدف الى إحياء جمعية سبق حلها.

ويشترط القانون أن جميع الجمعيات السياسية يلتزمون باللائحة الداخلية التي قد وقعت من قبل المؤسسين من أجل الحفاظ على التسجيل، وويجب ألا تتعارض برامجها مع مبادئ الشريعة او المصلحه الوطنية وفقا لتفسير السلطة القضائية.

ويشترط القانون أن الجمعيات يجب ألا تتكون على أساس طائفي أو جغرافي، وعند تقديم طلب التسجيل ، تقدم الجمعية السياسية ثلاث نسخ من اللوائح التي وقعت عليها جميع الاعضاء ، وقائمة بجميع اعضاء ونسخ من بطاقات اقامتهم ، وتحديد مصادر التمويل وبنك المعلومات ، واسم من الذي سيتولى مهام الجمعية بالوكالة.

العدد 2017 - الجمعة 14 مارس 2008م الموافق 06 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً