أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المكافأة التي يحصل عليها ممثلو الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات التي تستثمر فيها الهيئة بنسبة 10 في المئة من رأس مال الشركة أو أكثر قانونية ومعتمدة منه باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، ومعمول بها منذ أكثر من 25 عاما.
وفي ردّ وزير المالية على سؤال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد بشأن المكافأة السنوية التي يحصل عليها موظفو الهيئة والمكافآت والبدلات التي يتسلّمها ممثلو الهيئة في مجالس إدارات الشركات المستثمر فيها منذ العام 2002 حتى 2007، أوضح أن إجمالي المكافآت التشجيعية لا يتجاوز ما يعادل راتب ونصف الراتب من إجمالي الرواتب الأساسية لموظفي الهيئة في شهر ديسمبر/ كانون الأول بحسب النسب المقابلة لتقدير تقييم الأداء الوظيفي. وأشار الوزير إلى أن صرف المكافأة يجري احتسابه في باب الرواتب والأجور ضمن الموازنة التقديرية السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة.
وبيّن الوزير في رده على مراد أن المادة (49) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تنص على أن «تكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية ولشئون الموظفين الخاصة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد»، وعليه «صدرت موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد في شهر فبراير/ شباط لسنة 1995 على صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الهيئة تقديرا لعطائهم وتحفيزا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل».
وأضاف وزير المالية أن مجلس الإدارة وافق على إصدار دليل شئون الموظفين في اجتماعه رقم (37) بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 1999 اشتمل على صرف المكافأة التشجيعية (البونس)، كما وافق المجلس في اجتماعه رقم (53) بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2005 على دليل شئون الموظفين المعدل الذي يتضمن صرف المكافأة التشجيعية بعد أن تم تطويره بوضع معايير وشروط واعتماد نسب معينة لصرف المكافأة، بحيث لا تتجاوز إجمالي المكافآت التشجيعية ما يعادل راتب ونصف الراتب من إجمالي الرواتب الأساسية لموظفي الهيئة في شهر ديسمبر لموظفي الهيئة، وبحسب النسب المقابلة لتقدير تقييم الأداء الوظيفي الواردة في الجدول (1).
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 تم صرف المكافأة التشجيعية (البونس) لموظفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعد اعتمادها من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الجدول رقم (2). ولفت وزير المالية إلى أنه يجري احتساب مبلغ المكافأة التشجيعية في باب الرواتب والأجور ضمن الموازنة التقديرية السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة، وهو يهدف إلى تقدير الموظف ومكافأته على أدائه المتميز، وتحقيق النتائج وبذل الجهد والتفاني في العمل من خلال ربط صرف المكافأة ونسبة استحقاق بتقييم الأداء الوظيفي للموظف. وبخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، أشار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد إلى أن الهيئة تعيّن ممثلين لها في عضوية إدارات الشركات التي تستثمر فيها بنسبة 10 في المئة من رأسمال الشركة أو أكثر ويتم ترشيحهم من قبل المدير العام واعتماد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. وأشار إلى أن معظم مجالس إدارات الشركات درجت بعد اجتماع الجمعيات العمومية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للأعضاء مباشرة، وهو ما جري عليه العمل منذ أكثر من 25 عاما. وقال وزير المالية إنه «تنفيذا لتوصيات ديوان الرقابة المالية وحرصا من مجلس إدارة الهيئة على تنظيم تمثيل الهيئة في الشركات فقد وافق المجلس على لائحة نظام تمثيل الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات المساهمة في جلسته رقم (57) بتاريخ 25 ديسمبر 2006»، وباعتباره رئيس لمجلس إدارة الهيئة فإنه أصدر القرار رقم (1) لسنة 2007 بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2007 بشأن لائحة نظام تمثيل الهيئة العامة لصندوق والتقاعد في مجلس إدارات الشركات المساهمة التي تتكون من 7 مواد تتعلق بمعايير اختيار ممثلي الهيئة وضوابط التمثيل وواجبات ومسئوليات ممثل الهيئة وصلاحيات الممثل والمكافآت المالية.
وقال الوزير «وفقا لما جاء بالمادة السابعة من اللائحة المشار إليها أعلاه فإنه يتعين صرف المخصصات التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتوافق عليها الجمعية العامة إلى الأعضاء ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد نظرا إلى ما يتحمله العضو من مهمات إضافية بجانب المسئوليات القانونية والإدارية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، علما بأن المسئولية القانونية تمتد إلى 5 سنوات بعد خروج العضو من مجلس إدارة الشركة».
العدد 2008 - الأربعاء 05 مارس 2008م الموافق 26 صفر 1429هـ