العدد 2005 - الأحد 02 مارس 2008م الموافق 23 صفر 1429هـ

«الوسط» تنشر الوثيقة التي رفعت للأمم المتحدة بشأن الاتفاقية(1).. تقرير البحرين عن «سيداو»: لابد من إ

أكدت وثيقة التقريرين الأول والثاني بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي رفعتها البحرين للأمم المتحدة، أن إصدار قانون للأحكام الأسرية يبقى المطلب الأساسي والإجراء الجوهري الذي سيحقق الاستقرار الأسري للمرأة، ويضمن لها حقوقها خاصة في مجال العلاقات الأسرية.

وأشار التقرير - الذي أعده المجلس الأعلى للمرأة وعدد من الجهات الرسمية والأهلية وتنشره «الوسط» على حلقتين - أنه على رغم وجود مساواة بين الرجل والمرأة في مختلف القطاعات فإنه على مستوى التطبيق مازال الأمر يحتاج إلى جهد اكبر خصوصا في مسائل محددة كالجنسية وبعض الأمور الفرعية المتعلقة بالمزايا الخاصة بزوج وأبناء المرأة في المناصب القيادية، ناهيك عن ضرورة تعديل قانون الجنسية بما يضمن الاستقرار للمرأة وأطفالها.

كما أكد التقرير ضرورة مواجهة العنف ضد المرأة، وذلك عبر إصلاح القضاء الشرعي لمواجهة هذا النوع من القضايا، إذ يلاحظ أن المحاكم الشرعية ما زالت تعاني من نقص في الإداريين والجهاز الإداري عامة.

ولوحظ في التقرير الذي يتضمن تعليقا مفصلا على كل مادة في الاتفاقية، أنه استند إلى معلومات وبيانات وإحصاءات تعود للأعوام 2002 و2003 في كثير منها.

المادة (1) التمييز ضد المرأة

تنص المادة (1) من الاتفاقية على أن: «التمييز هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل لكافة حقوق الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية».

وأشار التقرير إلى أن أية معاملة للمرأة بطريقة مختلفة عن معاملة الرجل فقط لأسباب تعود لجنسها تعتبر معاملة تمييزية ضدها إذا كانت تلحق بها ضررا، وأن ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات منع أي تمييز ضد المرأة إيمانا بمساواتها مع الرجل ومن كونها عنصر جوهري وفعال في المجتمع .

وجاءت التشريعات البحرينية متوائمة مع بنود الدستور التي تقر مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة. إلا أن قانون الجنسية ما زال يكتنفه نوع من التمييز ضد المرأة حينما كرس حق الحصول على الجنسية البحرينية لأبناء البحريني المتزوج من أجنبية، بينما لم يكرس هذا الحق لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. إلا أن هناك عدة تدابير اتخذت لإنهاء هذا التمييز وللحد منه، ويأتي على رأس هذه التدابير توجه جلالة الملك لمنح أبناء المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها، إذ تم عمليا منح عدد من أبناء بحرينيات الجنسية البحرينية بإرادة ملكية وفق الصلاحيات التي يتمتع بها الملك بموجب قانون الجنسية. كما تجرى حاليا دراسة وحصر جميع الطلبات لهذه الفئة من قبل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية بقصد تحقيق التوجه لجلالة الملك. ويجري العمل حاليا بالسعي نحو إجراءات عملية للسماح للمرأة البحرينية بكفالة إقامة زوجها الأجنبي، كما يجري الآن العمل على تعديل قانون الجوازات لإزالة إيه مفردات تمييز ضد المرأة .

وعلى رغم هذه الإنجازات، فإن تطبيق هذه المادة لا يزال يواجه معوقات متعددة من أبرزها الموروثات الاجتماعية والأعراف والتقاليد والنظرة السائدة للمرأة من قبل المجتمع، علاوة على الفجوة أحيانا بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها، يضاف إليها عدم وعي المرأة الكامل بحقوقها الدستورية والقانونية.

ولمواجهة هذه المعوقات ارتأى التقرير أنه لابد من السعي الحثيث لترجمة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة البحرينية إلى برامج عمل وطنية في كل القطاعات والمجالات بما يزيل المعوقات والصعوبات أمام نهوض المرأة وتقدمها، والعمل على إلغاء جميع إشكال التمييز ضد المرأة في الواقع العملي والتشريعات النافذة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بتفعيل البروتوكولات الموقعة بين المجلس الأعلى للمرأة وهذه الجهات.

المادة (2) الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز

تنص المادة على أنه:

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضـد المــرأة وتتفــق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة دون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.

وتحقيقا لذلك تتعهد للقيام بما يلي :

أ- إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغـيره من الوسائل المناسبة.

ب- اتخاذ المنـــاسب من التدابير، تشريعية وغيـر تشريــعية، بما في ذلك ما ينــاسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

ج - فـرض حمــايــة قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة مع المرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والـمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

د - الامتنـاع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممــارسة تمييزية ضــد المرأة، وكفالــة تصــرف السلطات والمؤسســـات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

هـ - اتــخــاذ جميـــــــــــع التـدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضــد المرأة من جــانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

و- اتــخاذ جميــع التـــدابيـــــــــر المناسبة بما في ذلـــــك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القــــــائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممــارســـات التي تشكل تمييـــزا ضد المرأة.

ز- إلغـــاء جميــع الأحكــــــــــــام الجزائيــة الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

التحفظ الوارد على المادة (2) من الاتفاقية

تحفظت مملكة البحرين على المادة رقم (2) من الاتفاقية فقط بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، إذ أشار التقرير إلى أن الشريعة تعد مصدرا رئيسا من مصادر التشريع في مملكة البحرين التي نص عليها الدستور في المادة 2 والتي جاء فيها «أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» علما أن الاتفاقية تكون أدنى من الدستور بعد تصديقها حسب نص المادة 37 من الدستور وبالتالي لا يجوز أن تكون المعاهدات والاتفاقيات مخالفة للدستور استنادا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن التشريع الأدنى مرتبة لا يتعارض مع التشريع الأعلى مرتبة فالدستور هو أعلى مرتبة من الاتفاقية والمعاهدة.

ولابد من التوضيح أن تحفظ مملكة البحرين يخص فقط وضع المرأة في الأسرة كالولاية والحقوق المالية التي تحظى بها والميراث .....الخ، أما بقية المسائل المتعلقة بالمرأة فضمنتها التشريعات والدستور دون أن يكون للتحفظ المذكور أي تأثير عليها.

كفالة مساواة المرأة مع الرجل

كفل الدستور في المادة (20) فقرة «و» منه حق التقاضي للجميع. كما كفلت القوانين حق اللجوء للقضاء للمرأة و الرجل على قدم المساواة بلا قيود. فكما أن للمرأة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء نص تشريعي مجحفا بمبدأ المساواة، لها أيضا اللجوء إلى القضاء الجنائي إن كان الاعتداء الحاصل على حقوقها وحرياتها يشكل جريمة مع الحق في طلب التعويض، وكذلك اللجوء إلى القضاء المدني والقضاء الإداري إذا كان الأمر متعلقا بقرار إداري لإلغائه والتعويض عنه.

أي أن القانون البحريني لا يميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات، كذلك لا يوجد تمييز في معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور والإناث في التعليم الرسمي التابع للدولة.

ويعطي المشرع البحريني حرية اختيار التخصص للجميع دون أن يفرض إعدادا معينة لكل اختصاص، فيحق للإناث دراسة الموضوعات نفسها التي يدرسها الذكور وفي كافة المراحل الدراسية. إلا أن بعض العادات السائدة تدفع النساء إلى تخصصات معينة أكثر من تخصصات أخرى.

وعلى الرغم من وجود مساواة بين الرجل والمرأة في مختلف القطاعات: الصحة والتعليم والمشاركة السياسية والعمل وأمام القانون والقضاء، إلا أنه على مستوى التطبيق مازال الأمر يحتاج إلى جهد اكبر خصوصا في مسائل محددة كالجنسية وبعض الأمور الفرعية المتعلقة بالمزايا الخاصة بزوج وأبناء المرأة في المناصب القيادية، كما أنه لابد من رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وقضاياها، إذ برهن الواقع الحالي على جهل فئات متعددة من المجتمع بحقوق المرأة وقضاياها، لذا لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أبرزها العمل على تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية ألموجهه للمحامين والقضاة والعاملين في المجال القانوني والقضائي و تنشيط دور الإعلام في رفع وعي المجتمع بحقوق المرأة وقضاياها، يضاف إلى ما سبق ضرورة تعديل قانون الجنسية بما يضمن الاستقرار للمرأة وأطفالها.

كما أنه لابد من الإشارة إلى أن العمل على إصدار قانون للأحكام الأسرية يبقى المطلب الأساسي والإجراء الجوهري الذي سيحقق الاستقرار الأسري للمرأة، ويضمن لها حقوقها خاصة في مجال العلاقات الأسرية.

المادة (3) تطور المرأة وتقدمها

تنص المادة (3) من الاتفاقية على :»تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل».

وفي هذا الصدد، اشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من اجل تفعيل النصوص الدستورية والتشريعية. فضمن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبناه جلالة ملك مملكة البحرين، بدأت الدولة بالعديد من الآليات من أجل تطور المرأة وتقدمها مثل، مشاركة المرأة في صياغة القوانين ومن بينها المشاركة في لجنة ميثاق العمل الوطني، ومشاركتها كعضو في السلطة التشريعية عبر تعيين 10 نساء في مجلس الشورى، وفي السلطة التنفيذية من خلال تعيين وزيرتان، وسيدة أخرى بدرجة وزير، وعدد من ووكيلات وزارة، والوكيلات المساعدات.

وكذلك المباشرة في برنامج إصلاح اقتصادي من خلال إصلاح سوق العمل وإصلاح التدريب والتعليم وتنظيم موضوع العمالة الوافدة، وهي البرامج التي ارتأى التقرير أنها سوف تنعكس بشكل ايجابي على نشاط المرأة الاقتصادي، إذ سيوفر لها ذلك فرص عمل رفعا لمستواها الاقتصادي.

كما أكد التقرير التواجد الهام للمرأة في النقابات العمالية التي بدأ تأسيسها منذ صدور المرسوم بقانون النقابات العمالية، وأنه من بين 36 نقابة عمالية هناك خمس نقابات ترأسها نساء، إذ تشكل المرأة 26.4 في المائة من أعضاء مجالس إدارة النقابات في العام 2002.

إضافة إلى اشهار الاتحاد النسائي البحريني الذي يعد الجهة المعنية بتمثيل الجمعيات النسائية المنضوية تحته في مجالات العمل الأهلي والذي تجمعه بالمجلس الأعلى للمرأة الجهة الرسمية الممثلة للمرأة البحرينية مذكرة تفاهم في مجال النهوض بالمرأة البحرينية.

المادة (4) تسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة

نصت المادة (4) من الاتفاقية: «يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف تسريع عملية المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا، كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يتضمن بأي حال من الأحوال، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت. ولا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة لحماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية/ إجراءا تمييزيا».

وأشار التقرير في هذا الشأن إلى الخطة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في جميع المجالات. وأن وضع هذه الإستراتيجية لم يمنع من اتخاذ تدبير مؤقت وعاجل من اجل إزالة التمييز في موضوع منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، من خلال اختصاص جلالة الملك بمنح الجنسية بموجب قانون الجنسية.

المادة (5) الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

تنص المادة (5) من الاتفاقية على أن: «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ‌) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على ادوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب‌) أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهما وتطورهم على أن تعطي مصلحة الأطفال الاعتبار الأساسي في جميع الحالات».

وأشار التقرير بأنه بالنسبة للفقرة (أ) من هذه المادة، فإن المجتمع البحريني يعتبر مجتمعا لا تنتشر فيه فكرة الدونية أو الفوقية لفرد أو طبقة محددة بسبب الجنس أو الدين، بل على العكس فان هذا المجتمع المنفتح على الآخرين يرفض فكرة التمييز ذاتها، لان مبادئه وأفكاره وعقيدته الإسلامية تقوم على فكرة المساواة ورفض التمييز وقبول الآخر. ويدل على ذلك بشكل صريح توجه المرأة البحرينية إلى التعليم النظامي والعمل منذ بداية القرن دون أن يعارضها الرجل. وقد كانت المرأة قبل ذلك تشارك في نوع من التعليم الأهلي كمعلمة ومتعلمة (المطوع) وذلك دون معارضة من المجتمع، بل وبتشجيع منه، لكن مازالت هناك بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة بفعالية في بعض الجوانب، ومنها المشاركة السياسية و وصولها إلى المراكز العليا سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، وكذلك النشاط الرياضي وذلك رغم أن شعب البحرين وافق على الميثاق الوطني الذي يطرح ضمن بنوده كفالة الحريات الشخصية والمساواة، وينص على أن الحريات الشخصية مكفولة والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، ذلك المبدأ الذي كرسه الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان وأكد عليه الدستور البحريني.

دور الإعلام في القضاء على الرؤية الجندرية للمرأة

يلاحظ بأن المرأة البحرينية في وسائل الإعلام تأخذ دورها الكامل والمساوي لدور الرجل، فهي تظهر على شاشات التلفزة ضمن الدور ذاته الذي يقوم به الرجل، إذ تظهر كمقدمة برامج ومعدة لها أو كمذيعة أخبار أو كمخرجة، علما أن التلفزيون البحريني عالج بعض الأدوار النمطية للمرأة من خلال البرامج والمسلسلات التلفزيونية، من بينها مسلسل «الكلمة الطيبة» الذي يتناول مشاكل اجتماعية متنوعة ويحاول معالجتها بطريقة موضوعية وهادفة.

العنف ضد المرأة

أشار التقرير إلى أنه بالنظر للتشريعات البحرينية، فإنها لم تخصص جزءا يتناول تجريم العنف ضد المرأة بشكل خاص باعتبار أن هذه الجرائم تندرج بشكل تلقائي تحت الفصل الخاص بجرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات.

كما أشار إلى أن المشكلة تكمن في أن حالات العنف الأسري تبقى في كثير من الأحيان من المسائل التي لا ترغب المرأة بالبوح بها، إما لأن الزوجة تقبل في الأغلب بمصيرها وترتضي لنفسها السترة والابتعاد عن الفضائح فتمتنع عن البوح بالعنف الممارس ضدها خوفا من انتقام زوجها، وإما لعدم مقدرة الزوجة على إثبات الإيذاء التي تقع ضحيته من الزوج أو الأب أو الأخ، هذا بالإضافة إلى عدم معرفة المرأة المعنفة بكيفية إثبات العنف الواقع عليها رغم أن ممارسة العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها المشرع في البحرين بشكل عام.

ولمواجهة العنف ضد المرأة لابد من إصلاح القضاء الشرعي لمواجهة هذا النوع من القضايا إذ يلاحظ بأن المحاكم الشرعية ما زالت تعاني من نقص في الإداريين والجهاز الإداري عامة، الأمر الذي يتطلب إصلاحا إداريا وقانونيا، بالإضافة للحاجة إلى تدريب القضاة والقائمين على إنفاذ القانون على مبادئ وحقوق الإنسان وعلى كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا.

كما لابد من جهة أخرى إصدار قانون للأسرة الذي سيخفف بلا شك من حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء غرف إضافية في المحاكم الشرعية، وتفعيل دور قسم الإرشاد الأسري فيها.

المادة (6) مكافحة استغلال المرأة

تنص المادة (6) من الاتفاقية أن: «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات الضرورية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في الدعارة».

وأكد التقرير ان البحرين تعمل على حل مشكلات الاتجار بالأشخاص وبشكل خاص النساء، إذ قامت بتشكيل فريق عمل معني بمكافحة الاتجار يضم ممثلين عن الوزارات المعنية وذلك لوضع إستراتيجية وطنية لقمع الاتجار بالأشخاص، كما شكلت شعبة بوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك لملاحقة المتورطين بهذه الجرائم. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد بادرت بإحالة مشروع بقانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مجلس النواب.

العدد 2005 - الأحد 02 مارس 2008م الموافق 23 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً