علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن اللجان التنسيقية أو ما باتت تعرف بـ «الأمنية» ستمضي في عملها حتى لو رفضت المجالس البلدية التعاون معها. ورأت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن اللجان التنسيقية لها الحق في استدعاء من ورد اسمه أو منصبه في القرار طالما كانوا من العاملين في القطاع الحكومي، أما بشأن المجالس البلدية المنتخبة فلها القرار فيما تراه. ودافعت المصادر عن اللجان التنسيقية بالقول: إن هذه «اللجان لا تتعارض مع عمل المجالس البلدية، وخصوصا أنها جاءت تطبيقا لقانون المحافظات، وأن المجالس البلدية لا يمكنها الحكم على عمل اللجان قبل أن تبدأ في صوغ عملها الأساسي».
الوسط - عبدالله الملا
أثار قرار مجلس الوزراء أخيرا بتشكيل اللجان التنسيقية للمحافظات حفيظة المجالس البلدية التي رأت فيه تدخلا مباشرا في صلاحياتها، رغم أن القرار جاء وفقا لقانون المحافظات وفق المادة (12) من قانون المحافظات.
وفي تطور لافت، علمت «الوسط» من مصادر موثوق بها وقريبة من بيت المحافظات، أن اللجان التنسيقية أو ما تعرف بـ «الأمنية» ستمضي في عملها من دون المجالس البلدية في حال قررت الأخيرة عدم التعاون معها، مشيرة إلى أن اللجان التنسيقية لها الحق في استدعاء من ورد اسمه أو منصبه في القرار طالما كانوا من العاملين في السلك الرسمي، وأما بشأن المجالس البلدية المنتخبة فلها القرار فيما تراه، إلا أن عدم المشاركة سيكون تعارضا واضحا مع الرغبة الرسمية التي ترى في مشاركتها ضرورة للنهوض بمستوى الخدمات.
وقالت المصادر التي فضلت عدم التصريح باسمها: «المجالس التنسيقية لا تتعارض مع عمل المجالس البلدية، كما أنها جاءت تطبيقا لقانون المحافظات، وهذه اللجان ستعطي دفعة قوية للعمل في كل الجهات وعلى جميع المستويات،ولا يمكن للمجالس البلدية الحكم على عمل اللجان قبل أن تبدأ في صياغة عملها الأساسي ونرجو من المجالس أن تغلب لغة المنطق وتشارك في اللجان».
من جهتهم، رفض رؤساء المجالس البلدية الخمسة الشهر الماضي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس بلدي المحرق المشاركة في اللجان «الأمنية» معتبرين وجودها تدخلا صريحا في عمل المجالس البلدية، ودعوا الحكومة إلى دعم المجالس البلدية التي تعاني حاليا مع مشاكل جمة خصوصا في شحّ الموازنة التي تهدد إنجاز المشاريع البلدية.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة لـ «الوسط»: «لقد حسمنا موقفنا من قبل، ونحن نعلنها مرة أخرى، ولن نشارك في اللجان التنسيقية التي تتداخل مع عمل المجالس البلدية بصورة مباشرة، ونتمنى من الحكومة العمل على دعم المجالس البلدية بدل دعم المحافظات التي تتداخل في عملها وأدائها مع المجالس البلدية».
وأضاف «نحن جهة منتخبة، ومن حقنا أن نبدي الرأي الذي نراه مناسبا لأننا نمثل الناس، واستغرب فعلا من استدعاء الطرق والصرف الصحي في هذه اللجان رغم أننا نعلم أن عمل المحافظات ينصب بالدرجة الأولى على العمل الأمني».
من ناحية أخرى طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري السلطة التنفيذية بإصدار قرار حاسم بإلغاء قانون المحافظات لأنه يؤدي الدور الذي تقوم به المجالس البلدية، مشيرا إلى أن المادة (19) من قانون المحافظات تلغي كثيرا من بنود قانون البلديات لأنه يخالفه أحكامه.
وقال: «قانون المحافظات يوازي العمل البلدي، كما الحال في مجلسي الشورى والنواب وهذا فيه إضاعة أموال وبطالة مقنعة، وهذا سيؤدي إلى إضاعة العمل وتضارب الأهداف، والمجالس البلدية أحوج إلى هذه المادة (19) من المحافظات، ونحن نطالب النواب بإعادة قراءة قانون المحافظة وأخذ المبادرة بإلغاء قانون المحافظات خصوصا أنه يقوم بنفس عمل المجالس البلدية بإضافة العمل الأمني وهو أشمل بكثير من قانون البلديات ومدعم بمواد تعطيه دفعا وقوة في العمل».
وتابع «العمل البلدي أجدر بالعمل لأنه يمثل الشعب، بينما المحافظات تمثل السلطة التنفيذية ويقوم بكل ما يمليه عليه، والمحافظ يمكن أن يفوض بأي مهمة من قبل مجلس الوزراء».
وأضاف «قانون البلديات صدر في يونيو من العام 2002، فيما صدر قانون المحافظات في يوليو 2002، أي أن قانون البلديات أسبق وقانون المحافظات أحدث، ومواد المحافظات أشمل من العمل البلدي».
وفصل البصري في قانون المحافظات، موضحا أن «صميم عمل قانون المحافظات خدمي، والمادة (2) من قانون المحافظات تعتبر المحافظة شخصية اعتبارية لها موازنة تضاف إلى موازنة الداخلية. وتتلقى هبات واعتمادات مالية من الدولة. أما المادة (8) من قانون المحافظات فتشير إلى أن المحافظ ممثل للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، أي ممثل لمجلس الوزراء والذي يضم وزارات الدولة، ويتولى الإشراف على برامج الدولة، والمساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة في المحافظة. وجزء من مهامه الحفاظ على الأمن. وهناك نقطة مهمة وهي تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لها».
وتابع «هناك نقطة مهمة في المادة (10) وهي «يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء»، أي أن الوزارات الخدمية بإمكانها تفويض المحافظ لمباشرة المهام، والمادة (11) فتنص «أن للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى، كما له إبلاغ الجهات بما يراه من خلل».
المواد التي استندت
إليها «اللجان الأمنية»
وعن المادة (12) التي أحدث الجدل بين رؤساء المجالس البلدية والمحافظات، فتشير المادة إلى أنه «يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل عن وزارة الداخلية ومدير عام البلدية، وممثلين عن وزارات الخدمات. على أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير إدارة».
وتواصل المادة (13) تفصيل الموضوع «تتولى لجنة التنسيق بوجه خاص ما يلي:التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها، والتنسيق مع الجهات المختصة في اللجنة وذلك في المشروعات التي تساهم فيها المحافظة، والعمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنظيم مشاركتهم في حلها».
وتنص المادة (15) على «يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بالاقتراحات التي يراها مناسبة.أي أن من حق المحافظة أن ترفع قرارات الصرف الصحي والمجاري والإسكان، وهذا أمر سهل جدا لأن المحافظ يجتمع مع ممثلين من أعلى مستوى».
أما المادة (16) فجاء فيها «يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريرا شهريا وآخر سنويا، عن أحوال الدائرة»، والمادة (17) تقول» يعرض وزير الداخلية نتائج اللجنة والاجتماعات على مجلس الوزراء».
وتلخص المادة (19) الجدل بين قانون البلديات وقانون المحافظات، فأشارت إلى أنه «يلغي المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون». بما معناه أن قانون المحافظات من الناحية القانونية يلغي قانون البلديات لأنه يخالف أحكامه، ولأنه أحدث من قانون البلديات. ويشمل كل شيء، ومن خلال قراءة قانون المحافظات، نرى أن هذا القانون يشبه القانون المصري، وفي مصر المحافظة تقوم بالعمل البلدي والأمني معا، وهذا القانون يلغي قانون البلديات، وقانون البلديات يطبق في العالم بأسره كما في طهران واسطنبول وتركيا وهي تقدم الخدمات البلدية»
العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ