العدد 1982 - الجمعة 08 فبراير 2008م الموافق 30 محرم 1429هـ

«النيابي» يبحث إيداع مصنفات المؤلفين في «الإعلام»

الوسط - المحرر البرلماني 

08 فبراير 2008

يبحث مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل مشروع قانون بتعديل قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتستهدف التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون تمكين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من إيداع مصنفاتهم لدى وزارة الإعلام، وتسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، إذ إن قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة قد خلا من أي نص بشأن ذلك.

وأشارت الحكومة إلى أن الدفع بهذا المشروع جاء من باب وجود رغبة ملحة لدى أصحاب الحقوق والمصنفات في تسجيل مصنفاتهم لدى وزارة الإعلام بغرض التوثيق وتسهيل الإثبات أمام المحاكم على غرار النهج الذي تسير عليه بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تتيح تسجيل المصنفات الأدبية والفنية في سجل خاص، ولا يعد ذلك إخلالا بأي إلتزام دولي.

من جانب آخر، خلصت مرئيات وزارة الإعلام التي دفعتها إلى لجنة الخدمات إلى أن «المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن إيداع قانون للمصنفات نص على إلزام مؤلفي وطابعي المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في البحرين، وكذلك المؤلفين البحرينيين الذين ينشرون مؤلفاتهم بالخارج، بإيداع خمس نسخ من المصنفات المذكورة بالمكتبة العامة أو أي مكتبة أخرى يعينها وزير التربية والتعليم بقرار منه، وذلك قبل توزيع المصنف مباشرة».

وأوضحت الوزارة أنه «تم تعريف المصنف في هذا القانون على أنه كل مطبوع أو منسوخ يعد للتوزيع، ويعتبر في حكم المصنف كل مادة تؤدي ما يؤديه المصنف من أثر. ويشمل التعريف المصنفات المكتوبة والمصنفات الداخلة في نطاق الرسم بالخطوط والألوان إذا كانت منشورة بكميات تجارية، والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن بها، والمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية، والمصنفات التي تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية والمطبوعات الحكومية وأي مصنف آخر يحدده وزير التربية والتعليم بقرار منه».

وأشارت الوزارة إلى أن «هذا القانون كان سابقا لقانون حق المؤلف لسنة 1993م ولانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مراكش لسنة 1994م المتضمنة لاتفاقية تربس، كما كان سابقا لانضمام مملكة البحرين لاتفاقية بيرن بشأن المصنفات الفنية والأدبية، وهو بالتالي لا يعنى بشأن إيداع المصنفات الفنية والأدبية في نطاق حق المؤلف. وبصدور المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف لم يشأ المشرع إلزام أصحاب الحقوق بإيداع نسخ من مصنفاتهم. غير أن القرار رقم (1) لسنة 1994م بشأن الإيداع لدى مكتب حقوق المؤلف لم يكتف بإيداع التصرفات القانونية الناقلة للحقوق بل تعداها إلى وجوب إيداع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر عن طريق عمل نسخ منها في مملكة البحرين، وفرض رسما مقداره 25 دينارا لإيداع نسخ المصنفات، كما فرض مبلغا مماثلا للتصرف القانوني في حق المؤلف وذلك من دون مسوغ من القانون. وقد استمر العمل بهذا القرار حتى صدور القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الذي نصت المادة الثالثة عشرة منه على إنشاء سجل لتقييد التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية من دون الإشارة إلى إيداع المصنفات. وقد ترك هذا الأمر إدارة حقوق المؤلف بالوزارة أمام موقف بالغ التعقيد، إذ إن الكثيرين من أصحاب الحقوق قد اعتادوا على تسجيل مصنفاتهم لدى القسم، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض قبول أي عمل فني لم يتم تسجيله بصورة رسمية لدى إدارة حكومية معنية ما قد يتسبب في ضياع حقوق بعض المؤلفين البحرينيين الذين لديهم تعاملات مع وسائل الإعلام في دول المجلس».

وأضافت وزارة الإعلام « لذا فقد ارتأت الوزارة تعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2006 بإضافة نص يجيز إيداع أو تسجيل المصنفات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون لدى الجهة الإدارية المختصة وقيد تلك المصنفات في سجل ينشأ لهذا الغرض وذلك بناء على رغبة المؤلف أو صاحب الحق بعد دفع الرسم الذي يصدر قرار بتحديده من الوزير».

وأشارت الوزارة إلى أن «كثيرا من الدول الموقعة على اتفاقية بيرن وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لديها سجل لقيد المصنفات وذلك تسهيلا للعمل القضائي في الإثبات وحفظ سجل موثوق به لحساب المدة الزمنية المقررة لحماية المصنف، على رغم أن الاتفاقية نفسها لا تربط التمتع أو ممارسة حق المؤلف بأي إجراء شكلي».

من جهته، أفاد مركز البحرين للدراسات والبحوث أنه من الناحية الإجرائية، تقوم الجهة المعنية بالتسجيل بإصدار إفادة تسجيل رسمية تكون حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل، وفي حالة التوثيق والنزاع والإثبات أمام المحاكم، فإن وجود مثل ذلك السجل وما يصدر عنه تسهيل للاحتكام في القضايا المتنازع عليها.

وأشار المركز إلى أن النص المقترح الجديد لا يتعارض مع أي من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تتسم بالمعايير الأساسية المتفق عليها دوليا لحماية هذا الحق في كل بلد.

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة مكتبة الشيخ عيسى الوطنية منصور سرحان أن «النص الخاص بإيداع مصنفات المؤلفين وتسجيلها الذي جاء في مشروع القانون يستوفي الغرض المراد منه، ويسهم في تسجيل وتوثيق الإنتاج الفكري للمؤلفين البحرينيين وحماية حقوقهم».

العدد 1982 - الجمعة 08 فبراير 2008م الموافق 30 محرم 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً