انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي المتعلق بحقوق الإنسان في العالم للعام 2008 أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام الماضي.
وقال التقرير العالمي الصادر أمس الأول (الخميس) إن «على رغم إصلاحات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين»، مؤكدا استمرار الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفرض قيود تعسفية.
**********
في التقرير العالمي لـ «هيومن رايتس ووتش» للعام 2008:...البحرين مازالت تفرض قيودا على حرية التعبير والتجمع والجمعيات
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأول (الخميس) تقريرها العالمي المتعلق بحقوق الإنسان في العالم للعام 2008. وانتقد التقرير أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين في العام الماضي، وقال إنه على رغم إصلاحات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في العامين 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين، مؤكدا أن الحكومة تستمر في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.
وتناول التقرير موضوعات تتعلق حقوق الإنسان في البحرين أبرزها: حريات التعبير، التجمع، تكوين الجمعيات، تدابير مكافحة الإرهاب، حقوق المرأة، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمة حلّ مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفي السياق ذاته تطرّقت إلى مشروع قانون المنظمات الأهلية، مشيرة إلى أنه يشمل بعض التحسينات المُدخلة على قانون رقم 21 للعام 1989، لكنه يشمل أحكاما عدة لا تتفق مع المعايير الدولية وممارسة حرية التعبير على الوجه المنشود. كما أشارت إلى مشروع قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» مؤكدة أن تعريفه للإرهاب «فضفاض للغاية». فيما ذكر التقرير أنه على رغم أن السلطات لم تمنع اجتماعات العدالة الانتقالية من الانعقاد وذلك للتسوية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل العام 2001 إلا أنها تستمر في الإصرار على اعتبار هذه المسائل مغلقة وغير مفتوحة للنقاش.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن قانون التجمعات البحريني رقم 32 للعام 2006 لا يضع تعريفا لمعنى «النظام العام أو الأخلاق»، وبناء على القانون فقد استخدمت الشرطة في عدة مناسبات ما يبدو أنه قوة مفرطة وتعرضت بالضرب المبرح للأشخاص الذين قبضت عليهم، وهو الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان درجة التعذيب، ورصدت المنظمة إصابة عدة متظاهرين في تجمعات مختلفة ومن هؤلاء أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف الذي أصيب برصاصة مطاطية في تجمع للمعارضة.
حرية التعبير
وعن حرية التعبير، أشار تقرير المنظمة إلى استمرار السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون رقم 47 للعام 2002) في تقييد تغطية الموضوعات الخلافية، ولاسيما موضوعات مثل الفساد الإداري. وقال: «في الشهور التسعة الأولى من العام 2007، أحالت السلطات قضايا 15 صحافيّا إلى المدعي العام، وفي غالبية الحالات كان هذا جراء الزعم بتشويه سمعة مسئول أو إدارة حكومية. وفي مايو/ أيار 2007 قامت الحكومة بتعيين مجلس الشورى، وهو المجلس الثاني بالبرلمان، ووافقت على مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا الصحافة، لكن حتى نوفمبر/ تشرين الثاني لم تكن الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه».
وأضاف التقرير أنه في أواسط نوفمبر 2006 اعتقلت السلطات طبيب أسنان يبلغ من العمر 35 عاما، وموظف تأمين يبلغ من العمر 32 عاما جراء محاولة توزيع منشورات تنادي البحرينيين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي 30 يناير/ كانون الثاني حكمت إحدى المحاكم على أولهما بالحبس لستة أشهر وعلى الثاني بالحبس لمدة عام، وهذا جراء توزيع وحيازة مواد قد «تضر بالمصلحة العامة». وأطلقت الحكومة سراحهما بعد أسابيع، ويبدو أن السبب كان عفوا من جلالة الملك. وفي مطلع فبراير/ شباط اعتقلت السلطات رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، ورئيس حركة حق حسن مشيمع، وهي جماعة معارضة سياسية، اتهمت بنشر معلومات كاذبة وإثارة الكراهية ضد الحكومة. وفي مايو بعد احتجاج المتظاهرين على محاكمتهما، أعلن جلالة الملك عن «تجميد» إجراءات التقاضي بحقهما».
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في البحرين، وفي نوفمبر ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات حجبت 23 منتدى للنقاش ومواقع أخرى على الإنترنت، منها موقع المركز نفسه.
حرية التجمع
وبشأن حرية التجمّع، نوّهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن قانون 32 للعام 2006 ينص على ضرورة قيام منظمي أي اجتماع عام أو مظاهرة عامة بإخطار رئيس الأمن العام قبل الميعاد المُزمع بثلاثة أيام على الأقل. ويخوّل القانون رئيس الأمن العام صلاحية تقرير ما إذا كان التجمع يستدعي وجود الشرطة أم لا على أساس «موضوعه... أو أية ظروف أخرى». وينص القانون على أن تتولى تنظيم أي اجتماع عام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكونون مسئولين عن «منع أي حديث أو مناقشة تخالف الأمن العام أو الأخلاق»، إلا إنه لا يضع تعريفا لمعنى «النظام العام أو الأخلاق».
وقالت المنظمة: «أثناء العام 2007 حظرت السلطات البحرينية - بالاستعانة بقانون رقم 32 للعام 2006 - اجتماعات عامة ومنعت بالقوة في بعض الأحيان اجتماعات غير مرخصة وقامت بفضّها. وفي عدة مناسبات استخدمت الشرطة ما يبدو أنه قوة مفرطة وتعرضت بالضرب المبرح للأشخاص الذين قبضت عليهم، وهو الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان درجة التعذيب».
وأردفت «وفي 20 مايو تناقلت التقارير إطلاق الشرطة رصاصات مطاطية على تجمهر كان يتكلم فيه عناصر من المعارضة السياسية، ومنهم نواب في البرلمان، وأصابت أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف»، مضيفة «وفي واقعة أخرى، حين واجهت الشرطة مظاهرة احتجاجية في 20 مايو قبضت الشرطة على علي سعيد الخباز البالغ من العمر 22 عاما وقامت بضربه، ومعه حمدي يوسف أحمد، البالغ من العمر 46 عاما وألحقت بهما إصابات خطيرة».
حرية تكوين الجمعيات
أما عن حرية تكوين الجمعيات فأكد تقرير المنظمة أن الحكومة تستمر في حرمان مركز البحرين لحقوق الإنسان من الوضع القانوني، وكانت قد أمرت بحلّه في العام 2004 بعد انتقاد رئيس المركز علنا للحكومة. وقد حاولت عدة جماعات، منها لجنة البطالة الوطنية وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2005، كما يقتضي القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلقَّ أي ردود على طلبات التسجيل.
وقال تقرير المنظمة: «وفي العام 2007 عرضت وزارة التنمية الاجتماعية تشريعا جديدا عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة مشروع القانون إلى مجلس الشورى أو النواب. ويشمل مشروع القانون بعض التحسينات المُدخلة على قانون رقم 21 لعام 1989، لكنه يشمل أحكاما عديدة لا تتفق مع المعايير الدولية وممارسة حرية التعبير على الوجه المنشود. مثلا يقضي مشروع القانون بأن تتمتع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطة إغلاق أية منظمة لمدة قد تصل إلى 60 يوما دون أن تضطر لتقديم أي مبرر أو أمر قضائي، وينص على عقوبات جنائية لـ (أيّ) انتهاك للقانون».
فيما أوضح التقرير أن البحرين صدّقت على بعض الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، لكن ليس على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. وقانون رقم 33 للعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها، إلا أن الاتحاد العام للنقابات العمالية البحريني تقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/ حزيران 2005 احتجاجا على ما أسماه رفض الحكومة المتكرر لتسجيل ست نقابات عمالية في القطاع العام. وفي العام 2007 تقدم الاتحاد العام بشكوى أخرى احتجاجا على مرسوم لرئيس الوزراء في نوفمبر 2006 قضي بحظر الإضراب في عدة قطاعات اقتصادية.
تدابير مكافحة الإرهاب
وأما عن تدابير مكافحة الإرهاب فذكر المنظمة في تقريرها أنه في أغسطس/ آب 2006، وقع جلالة الملك على مشروع قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» ليصبح بذلك قانونا نافذا. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قد طالب علنا بإدخال تعديلات على المشروع الذي أجازه المجلس التشريعي، مُعربا عن قلقه من أن تعريفه للإرهاب والأعمال الإرهابية فضفاض للغاية، كما تحظر المادة الأولى من القانون أية أعمال من شأنها «الإضرار بالوحدة الوطنية»، أو «تعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها».
في حين بينت المنظمة أن المادة السادسة من القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام على الأعمال التي «تخل بنصوص الدستور أو القانون، أو تمنع المشروعات المملوكة للدولة أو السلطات العامة من تأدية واجباتها». كما يسمح القانون بالاعتقال لفترات مطولة من دون اتهام أو مراجعة قضائية. وتم الترتيب لعقد أول محاكمة بموجب القانون الجديد في نوفمبر 2007، وهي محاكمة أربعة بحرينيين وقطري متهمين بتمويل وتحضير هجمات إرهابية موسعة، وينص قانون مكافحة الإرهاب البحريني، وكذلك القانون الجديد الخاص بالمخدرات والمواد المخدرة، المُفعّل في أغسطس 2007، على عقوبة الإعدام في جرائم معينة.
وأردفت المنظمة «وفي ديسمبر/ كانون الأول 2006 قامت الحكومة بإعدام رجل وامرأة من بنغلاديش ورجل باكستاني، وأدين ثلاثتهم في جرائم قتل منفصلة. وبخلاف حال إعدام واحدة في العام 1996، وهو العام الذي شهد اضطرابات سياسية موسعة، فلم يتم إعدام أحد في البحرين منذ العام 1977.
وأشارت إلى أنه تمّ عقد انتخابات برلمانية وبلدية في البحرين في نوفمبر وديسمبر 2006. وشاركت جماعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأولى - في العام 2002 - في انتخابات 2006، لكن استمرت بعض الجماعات في مقاطعة البرلمان، احتجاجا على ما وصفته بغياب السلطة التشريعية الفعلية للنواب المنتخبين.
حقوق المرأة
وفيما يتعلق بحقوق المرأة في البحرين أكدت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها أنه لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموما من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين إذ يميلون دوما إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل.
ورصدت المنظمة في يونيو رفض إحدى محاكم الشريعة وصاية زوجة سابقة لرجل شرطة بحريني على أولادها الثلاثة وأي حقوق تخص بيت الزوجية. وقبل الحكم ظهرت السيدة البالغة من العمر 29 عاما على شاشات التلفزيون تنتقد هؤلاء القضاء على تناولهم للقضية ووزارة الداخلية على تقصيرها في اتخاذ أية إجراءات ضد زوجها السابق على رغم المزاعم الكثيرة بالإساءات والمضايقات البدنية المثارة حوله.
وأضافت «وقد كثفت الحكومة من مضايقتها لناشطة حقوق المرأة غادة جمشير بعد رسالة بعثت بها في أبريل/ نيسان إلى الشيخ حامد تطالب فيها بحل المجلس الأعلى للمرأة (الذي ترأسه قرينة الملك) جراء فشله في أداء المزيد إزاء إحراز التقدم في وضع المرأة في المملكة. واستمرت منظمات حقوق المرأة في المطالبة بقانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية».
المدافعون عن حقوق الإنسان
وعن المدافعين عن حقوق الإنسان، أشار تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مركز البحرين لحقوق الإنسان لايزال مغلقا بعد أن تم الأمر بحله في العام 2004، واعتقلت السلطات عبدالهادي الخواجه، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في مطلع فبراير 2007 بتهم شملت نشر معلومات كاذبة، إلا أنه في مايو أعلن جلالة الملك عن «تجميد» إجراءات التقاضي بحقه. وفي مارس/ آذار استدعى المدعي العام نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، للتحقيق في مخالفة أمر يحظر المناقشة العامة لجهود الحكومة المزعومة في التلاعب بنتائج انتخابات البرلمان في نوفمبر 2006.
كما تطرق التقرير العالمي إلى زيارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة أخرى، سجن جو في ديسمبر 2005 ، وهو أحد المعتقلات الكبرى في البلاد، وقال إن الحكومة لم تطلع الجمعية على مراكز احتجاز أخرى في العام 2007.
وأشار إلى أن المرسوم رقم 56 للعام 2002 يمنح الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسئولي الحكومة الحاليين والسابقين الذين يُزعم أنهم كانوا مسئولين عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل العام 2001. وقاد كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تحالفا من الجماعات الحقوقية وجمعيات المعارضة السياسية لعقد ندوات في يونيو وسبتمبر/ أيلول 2007 عن سن آليات للاستيضاح والتسوية للتصدي لهذه الانتهاكات.
لكن التقرير أردف أن الحكومة مستمرة في الإصرار على أنها تعتبر هذه المسائل مغلقة وغير مفتوحة للنقاش. وفي رد الحكومة في نوفمبر 2006 على مراجعة التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قالت الحكومة إن المشروع الإصلاحي قد «مهد الطريق لمراجعة المساعدة الإنسانية وتحقيق عدالة انتقالية، بدءا من العفو العام... لطي صفحة الماضي». إلا أن السلطات لم تمنع اجتماعات العدالة الانتقالية من الانعقاد وألقت وزير التنمية الاجتماعية كلمة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي عُقد في يونيو الماضي.
الأطراف الدولية الرئيسية
واختتم التقرير حديثه عن علاقات مملكة البحرين الخارجية، وقال إن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية إلى جانب «منشآت جوية مهمة». وعندما قدمت وزارة الدفاع الأميركية مبرراتها لطلب اعتماد موازنة العام 2007 للكونغرس، ذكرت أن الاستعانة بالمجال الجوي البحريني والمنشآت العسكرية المقامة في البحرين تُعد أمرا «ضروريّا» للعمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان والقرن الإفريقي، إلى جانب «أية عمليات طارئة أو عمليات نشر للقوات في منطقتي الخليج وجنوب غرب آسيا، أو كلاهما».
ونوّه إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بادر في يونيو 2007 بمراجعته الدورية التي سيراجع من خلالها سجل حقوق الإنسان لكل الدول مرة كل أربعة أعوام. وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر أن البحرين ستكون من بين أول 16 دولة تخضع للمراجعة في أول جلسة للمراجعة الدورية في فبراير 2008.
يذكر أن «هيومن رايتس ووتش» تتناول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة، منها 13 دولة عربية هي: البحرين، السعودية، الإمارات، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، سورية، وتونس.
العدد 1975 - الجمعة 01 فبراير 2008م الموافق 23 محرم 1429هـ