العدد 1975 - الجمعة 01 فبراير 2008م الموافق 23 محرم 1429هـ

البرلمان يتسلم قانون «استملاك الأراضي»

تسلم البرلمان نهاية الأسبوع مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، بعد أن أحاله نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. ومن المقرر أن يخطر الظهراني مجلس النواب الثلثاء المقبل بوصول مشروع القانون، على أن تتم إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه. وتأتي إحالة المشروع إلى الحكومة في ظل توقف جملة من مشروعات الإسكان؛ بسبب الفراغ التشريعي فيما يخص استملاك الأراضي؛ فضلا عن أن عمل هيئة التثمين متوقف حاليا؛ بسبب عدم وجود قانون للاستملاك بعد أن ألغي القانون السابق.

وتضمّن مشروع القانون 22 حالة يجوز فيها استملاك الأراضي للمنفعة العامة، كما اشتمل على إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها، كما وضّح الأحكام المتعلقة باستملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم العمراني.

************

الحكومة أحالته إلى البرلمان والكرة في ملعب «اللجنة التشريعية»...قانون «استملاك الأراضي» في عهدة النواب

أصبح مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامّة في عهدة النواب، بعد أن أحاله نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب، ومن المقرر أنْ يخطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل بإحالة هذا المشروع على أنْ يحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه.

وتأتي إحالة المشروع إلى الحكومة في ظل توقف جملة من مشروعات الإسكان بسبب الفراغ التشريعي فيما يخص استملاك الأراضي، فضلا عن أن عمل هيئة التثمين متوقف حاليا بسبب عدم وجود قانون للاستملاك بعد أن ألغي القانون السابق.

وقد جاء قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامّة السابق بسبب وجود نواقص وأخطاء في القانون، وإنه لا يتماشى مع ما تشهده البحرين من تطورعمراني.

وحددت المادة (3) من القانون أعمال المنفعة العامّة التي يجوز الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار فيها، وهي 22 حالة، تتمثل في إقامة مباني الجهات الحكومية، إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الخدمات والميادين والدورات العامّة، إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامّة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء المطارات والموانئ والمرافئ والجسور والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها، إنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامّة ومواقف المركبات العامّة ومواقف السيارات المخصصة للجمهور، إقامة دور العبادة، وإنشاء المقابر العمومية، إقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامّة والمراكز الطبية المتخصصة، إقامة المنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية العامّة، إقامة دور الرعاية الاجتماعية، إقامة مشروعات الطاقة، إنشاء شبكات الاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية، مشروعات المياه والصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه الجوفين وخزانات المياه المعدّة للتوزيع، إقامة المنشآت اللازمة للدفاع والأمن الداخلي والخارجي، مشروعات الخدمات الإسكانية، أغراض التخطيط العمراني، إقامة المحاجر الطبية، إقامة مدافن النفايات، إنشاء الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية، أغراض التنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية، إنشاء السواحل العامّة، إقامة المناطق الصناعية والخدمية، إقامة المحميات الطبيعية، فضلا عن ما يعد من أعمال المنفعة العامّة في أي قانون آخر.

ويتناول مشروع القانون إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها، والأحكام المتعلقة باستملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير، كما يشتمل على أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات. ويتضمن أحد أبواب القانون تفصيلا عن الطعن القضائي في قرارات الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت أو تقدير التعويض أو قرارات لجنة التظلمات الصادرة في هذا الشأن، وأحكام صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك، والحلات التي يجوز فيها استرداد العقار المستملك.

العدد 1975 - الجمعة 01 فبراير 2008م الموافق 23 محرم 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً