تفصل المواد من (46) حتى (73) آلية تنفيذ الميثاق، ولكن هذه الآلية تعوزها الكثير من التفاصيل، ويمكن طبعا تلافي ذلك بإصدار بروتوكول إضافي أو لائحة داخلية.
تنص هذه الآلية على ما يأتي:
1. ينص الميثاق على أن الاتفاقية ملزمة للدول الأطراف المصدقة عليها فقط.
2. يدخل الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تصديق 7 دول أعضاء عليه. وقد صدقت على الميثاق حتى الآن ست دول ويتوقع أن تصدق عليه 3 دول هي الإمارات والكويت بالتأكيد لبنان متى حُلت أزمته.
3. تشكل عن طريق الانتخابات من الدول الأطراف في الاتفاقية لجنة من سبعة خبراء ترشحهم الدول الأطراف. ويقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسلم الترشيحات وتعميمها على الدول الأطراف التي تقوم بانتخابهم في اقتراع سري بعد ستة أشهر من سريان مفعول الاتفاقية. أما تفويض أعضاء اللجنة فهي لأربع سنوات ويمكن إعادة ترشيح وانتخاب العضو لدورة أخرى فقط.
4. تقدم الدولة الطرف تقريرا عن إنفاذها الاتفاقية بعد مرور سنة على انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل ثلاث سنوات.
5. تتولى الجامعة دفع مكافآت لأعضاء اللجنة وصرفياتها وموظفيها.
وهناك بعض الملاحظات على هذه الآلية أهمها إن آليات الاتفاقيات التعاقدية للأمم المتحدة نصت على ضوابطَ واشتراطاتٍ لم تتضمنها الاتفاقية العربية:
1. لا تنص مواصفات العضو المرشح على الخبرة.
2. لا يمنع الميثاق عضو اللجنة من حضور المداولات بشأن بلده.
3. لا ينص نظام اللجنة على مشاركة المنظمات غير الحكومية المراقبة لدى الدول العربية في أعمال اللجنة سواء بتقديم التقارير أو المشاركة في المناقشات.
4. لا ينص نظام اللجنة على اتخاذ إجراءات بحق الدول التي تتأخر في تقديم تقاريرها أو تمنع عن ذلك، فيما تنص أنظمة الأمم المتحدة على نشر أسماء الدول الممتنعة أو المتأخرة في لوائحَ سنويةٍ ضمن تقارير اللجان المختصة.
5. لا ينص الميثاق على نشر تقارير الدول الأطراف قبل مناقشتها بمختلف الوسائل مثل وضعها على الموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية، كما هو جارٍ في الأمم المتحدة، بل لا يمكن نشر هذه التقارير إلا بعد رفعها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وإقرارها. وبهذا إن منظمات المجتمع المدني لن تطلع على هذه التقارير فيما هي محرومة أصلا من المشاركة في مداولات اللجنة.
كيف يمكن معالجة ذلك ؟ طبعا، لا نتوقع من دول جامعة الدول العربية أن تضع نفسها تحت مراقبة لجنة ومنظمات المجتمع المدني، ولكننا نتوقع أن تقبل «الجامعة» وأعضاؤها بما قبلته من قواعد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وما ألزمت نفسها من المواثيق والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية.
لذلك فقد اقترح المشاركون في الورشة خطوات وإن كانت تدريجية في هذا الشأن ومنها:
1. ينص نظام إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية على قبول العضوية الاستشارية المراقبة للمنظمات الأهلية العربية الحقوقية سواء أكانت وطنية أم إقليمية أم دولية، ولكنه يشترط الموافقة المسبقة للدولة التي تنتمي إليها المنظمة الأهلية، غير أنه لا يشترط ذلك بالنسبة إلى المنظمات الإقليمية والدولية. وهذا غير معمول به في نظام الأمم المتحدة حيث يتم التصويت بالغالبية البسيطة على العضوية المراقبة للمنظمات الأهلية وهو المطلوب.
2. أن يتم إشراك المنظمات غير الحكومية المراقبة لدى «الجامعة» في أعمال لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الميثاق بمزايا الأمم المتحدة نفسها، وكذلك السماح للمنظمات الحقوقية الوطنية غير الأعضاء في الجامعة بتقديم تقاريرَ والمشاركة في مداولات اللجنة إذا كان التقرير أو الموضوع يتعلق ببلدها.
3. أن تنشر التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل الدولة قبل مناقشتها ليتمكن الرأي العام والمنظمات الأهلية المختصة من الاطلاع عليها وتقديم تقاريرَ موازية تناقش إلى جانب تقرير الدولة داخل اللجنة.
4. إشراك منظمات المجتمع المدني المختصة - إذا أرادت الحكومة - في وضع التقرير الوطني وأن تعطى نسخ منه قبل مناقشته في اللجنة لتطرح ملاحظاتها ولتعد تقاريرها الموازية.
5. أن تكون هناك آلية لمتابعة توصيات اللجنة بعد مناقشة تقرير الدولة وتقديم المساعدة الفنية من قبل خبراء لجنة للدولة الطرف لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها طبقا للاتفاقية.
6. لا يكفي التصديق على الاتفاقية واعتبارها جزءا من التشريع الوطني تبعا لذلك، بل يجب إصدار تشريعات وتعديل التشريعات الوطنية القائمة لتتوافق مع الاتفاقية.
ما هو غير ممكن حاليا
من خلال استقراء الأوضاع العربية فإن ما هو غير ممكن حاليا تعديل الميثاق على رغم عيوبه. فالأولوية تتمثل في تصديق مزيد من الدول العربية على الميثاق ووضعه حيز التنفيذ.
كما لا يمكن إضافة صلاحيات جوهرية إلى اللجنة وأعضائها مثل إرسالها وفود للتحقيق في الأوضاع والشكاوى ميدانيا. فهذا ما لا تقبله الدول العربية. كما لا يمكن قبول عضوية منظمات أهلية غير مسجلة في بلدانها. كما لا يمكن قبول الشكاوى سواء من قبل المنظمات والأفراد. فاللجنة مختصة بالتقارير فقط. ولكن يمكن لاحقا تلافي الكثير من النواقص من خلال لائحة اللجنة الداخلية أو بروتوكول إضافي.
إقرأ أيضا لـ "عبدالنبي العكري"العدد 1962 - السبت 19 يناير 2008م الموافق 10 محرم 1429هـ