حذرت الحكومة من مغبة الإضرار بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد المعني بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة من شأنه أن يحدث حالا من عدم الاستقرار بشأن المراكز القانونية للمؤسسات التعليمية الخاصة التي أنشئت في ظل أحكام القانون الحالي.
وذكرت الحكومة ردا على مشروع القانون الجديد الذي أحالته إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي أن «المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة قد أثبت نجاحه في تعزيز فرص الاستثمار في مجال التعليم الخاص، وقدرته على مواكبة المتغيرات في الحياة العامة، ويشهد بذلك الزيادة المطردة في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة عاما بعد عام». ورأت أن «من شأن إصدار قانون جديد ينظم ذات الأحكام التي تضمنها القانون الحالي، إحداث حالة من عدم الاستقرار بشأن المراكز القانونية لهذه المؤسسات».
وبينت الحكومة أن «مقدمي هذا الاقترح الذي جاء من مجلس الشورى، لم يبينوا أوجه القصور في القانون الحالي الذي يستدعي إعداد قانون جديد، كما لم يبينوا المشكلات العملية التي يعجز القانون الحالي عن معالجتها وتستدعي إعداد قانون جديد، ومن ثم فإنه لا حاجة لإصدار قانون جديد». وأكدت الحكومة أن «من شأن تطبيق مشروع القانون إضعاف دور وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، إذ ان مشروع القانون لم يتضمن إلزاما للمدارس الخاصة بأن تتقيد بمناهج الوزارة بالنسبة إلى مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بخلاف القانون الحالي، وهو ما سيؤثر سلبا على التكوين الوطني للنشأة والشباب في المستقبل ويعوق جهود الدولة بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الولاء للوطن وللقيادة».
ودعت الحكومة إلى التريث قبل إقرار هذا القانون، موضحة أن «الحكومة بصدد إعداد خطة لتنفيذ مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي يرعاه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وحتى لا يكون هناك تصادم بين برامج وأهداف مشروع تطوير التعليم ومشروع القانون، لذلك يلزم الانتظار لحين اكتمال تنفيذ مشروع تطوير التعليم».
ولفتت الحكومة إلى أن «قوانين التعليم في البحرين ترتبط بسياساتها العامة في مجال التعليم، لذلك كان من الضروري قبل إعداد مشروع القانون إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات التي تبرر وضع قانون جديد سيكون له تأثير مباشر على السياسة العامة للدولة في مجال التعليم، أما وأن مشروع القانون قد افتقر إلى تلك الدراسات والإحصاءات فإنه يصعب في الوقت الحالي إصدار قانون جديد بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة».
قانون جديد يساوي الزوجة الأجنبية بالبحرينية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد يقضي بمساواة زوجة البحريني الأجنبية بالزوجة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
وفي مذكرتها، رحبت الحكومة بهذا القانون، وقالت: «إن معاملة الزوجة غير البحرينية معاملة الزوجة البحرينية تتفق مع اعتبارات المساواة الواجب مراعاتها بين الزوجات في مفهوم الأسرة، سواء كان ذلك بشأن المعاملات الحكومية التي تستوفي رسوما مالية أو بشأن غيرها، وذلك على اعتبار أن هذه المساواة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية التي يتحملها الزوج البحريني على أساس أنه هو المكلف شرعا بتحمل جميع أعباء الأسرة، وأنه هو الذي ستنعكس عليه سلبا أو إيجابا مردود المعاملة المتعلقة بزوجته لدى الجهات الحكومية أيا كانت جنسية زوجته، وأيا كانت طبيعة هذه العاملة وماهيتها، ومن ثم يكون من الملائم بحق التسوية في المعاملات الحكومية بين زوجة البحريني الأجنبية وزوجته البحرينية».
اعتماد بدل الإيجار من تاريخ طلب الخدمة الإسكانية
وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن اعتماد تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية الأولى في صرف مكافأة بدل الإيجار (100 دينار). وأفاد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص هذا الاقتراح أن «اعتماد تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية الأولى في صرف مكافأة بدل الإيجار (100 دينار) لن يشمل ذلك الذي تقدموا بطلبات لتأجيل استحقاقهم للخدمة الإسكانية بناء على رغبتهم».
6 أشهر للحكومة لعرض ما قامت به لإنقاذ الفشوت
يتجه مجلس النواب في جلسته التي يعقدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للتوصية بأن تقوم الحكومة بعرض تقرير عما قامت به لإنقاذ فشتي العظم والجارم بعد ستة أشهر وذلك في إطار مناقشات المجلس لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن فشتي العظم والجارم.
واعتبر التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلماني أن «الفشوت عامة ومنها فشتي الجارم والعظم ثروة طبيعية ملك للدولة تقوم على حفظها وفقا للمادة (11) من الدستور، واعتبار كل تصرف في هذه الفشوت باطل ومخالف للدستور، وتلتزم الجهات المختصة وعلى رأسها مكتب التوثيق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم توثيق أو تسجيل لأي تصرفات تجري على هذه الفشوت».
كما تتضمن التوصيات التي تعرض على المجلس في 25 ديسمبر/ كانون الثاني «إبطال أي ملكية خاصة يتم إدعائها حاضرا أو مستقبلا في الفشتين وتجريم المدعي، الإسراع في إقرار المقترح بقانون بشأن اعتبار هذين الفشتين محميات طبيعية، السماح للمواطنين بالصيد فيها بالطرق التقليدية التي تسمح بها القوانين الدولية وقوانين مملكة البحرين، تصنيف هذه الفشوت طبقا للتصنيفات البيئية المطبقة عالميا، إدراج الفشوت ضمن التقسيمات الإدارية للمحافظات بمملكة البحرين، تعديل القوانين التي تجرم التعدي على البيئة البحرية وعلى هذه الفشوت بالردم أو التكسير أو شفط الرمال أو الصيد الجائر».
كما يشدد التقرير النهائي على «عدم السماح بإقامة مشروعات - أيا كان نوعها - على هذه الفشوت، إلا بموافقة المجالس البلدية، على أن لا يتعارض ذلك مع التوصية الأولى، إلزام الجهات المختصة بحمايتها من عمليات التجريف بما في ذلك مبادرة هذه الجهات المختصة العامة وتشجيع الجهات الأهلية على إنزال كهوف إصطناعية مصنوعة من مواد مسموح بها بيئيا في الياه العميقة، إلزام الجهات المختصة بضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار الدراسات البيئية المتوفرة، لضمان عدم تأثير بناء جسر البحرين - قطر ومنطقة خدماته على واقع فشت العظم وزيادة الفتحات في الجسم الصخري من الجسر والتي تعد أكبر منطقة حاضنة لدورة حياة الأسماك من المراحل الأول من حياتها، تفعيل صلاحيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بإعطائها الصلاحيات اللازمة، ورصيد ميزانية لتنمية وتطوير وحماية هذه الفشوت، ضرورة إطلاع المجلس على المخطط الهيكلي الإستراتيجي الذي قامت به شركة (اسكاديمور) للتعرف على وضع الفشتين ضمن هذا الهيكل، القيام بدراسة عن وضع الفشوت من الناحية البيولوجية والبيئية وذلك للوقوف على حجم التلوث والضرر الذي تتعرض له الفشوت ومن ثم القيام ببرامج من أجل تنظيف الترسبات الضارة، إدخال مواد عملية عن الفشوت والبيئة البحرية وأهميتها ضمن المناهج التعليمية».
اعتبرت أن الحظر يضر بالمصلحة العامة
الحكومة تطالب بالمرونة في إنشاء المباني على السواحل
طالبت الحكومة في مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بأن لا يكون هناك حظر مطلق لإقامة المباني على الشواطئ والسواحل، وعزت ذلك إلى أنه سيؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وجاءت هذه المذكرة مترفقة مع إحالة الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وهو المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وفيما تقضي المادة الرابعة من المشروع بأنه «يحظر إقامة أية مباني أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن 100 متر من البحر، ولا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة». رأت الحكومة أنه من الملائم لمواجهة ما يستجد مستقبلا من وقائع تستأهل إقامة مبانٍ أو منشآت في مساحة المئة متر من البحر لدواعي المصلحة العامة، من الضروري أن يتم تنظيم جواز إقامة المباني أو المنشآت داخل هذه المسافة بعد صدور ترخيص من الجهة التي يحددها القانون وفق نظام قانوني ينظم ذلك، وأشارت الحكومة في هذا الصدد أنه من الملائم أن لا يكون هناك حظر مطلق لإقامة المباني لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة الثانية في المشروع على أن «تكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها، على أن لا تقل طولها عن واحد كيلومتر». واعتبرت الحكومة أن عبارة «وتوفير الشواطئ والسواحل»، هي عبارة زائدة لأن الشواطئ والسواحل موجودة طالما أن هناك بحرا، والمنافذ التي تكفلت بها هي الطرق التي تقيمها الدولة لكي تؤدي إلى الشواطئ والسواحل، ومن جهة أخرى فإن لا يوجد أي معنى لتحديد مقاييس للسواحل والشواطئ، لأن هذا أمر تنفيذي يعتمد على كل حالة على حدة.
إلى ذلك، أكدت دائرة الشئون القانونية حاجة المشروع إلى وضع تعريفات لمصطلحات (الشواطئ، الساحل، المنفذ البحري، خط الارتداد، خط الدفان النهائي)، وذلك حتى تأتي الأحكام القانونية التي نظمها القانون واضحة ولا تثير مشكلات في التطبيق.
وانتقدت الدائرة خلو مشروع القانون من النص على الجهة المحددة لإصدار ترخيص بالردم، ولا النظام القانوني لصدور هذا الترخيص، كما أنه لم يحدد الجهة المختصة بتوفير الشواطئ أو المنفذ.
العدد 1926 - الجمعة 14 ديسمبر 2007م الموافق 04 ذي الحجة 1428هـ