أبدت الحكومة تحفظها على حظر إقامة المباني على السواحل، وطالبت في مذكرة رفعتها إلى مجلس النواب بألا يكون هناك حظر مطلق على إقامة المباني على الشواطئ والسواحل، عازية ذلك إلى أنه سيؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة. وجاءت المذكرة مترافقة مع إحالة الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وهو المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون بأنه «يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن 100 متر من البحر، ولا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. وفي حالة حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة». ورأت الحكومة أن من الضروري لمواجهة ما يستجد مستقبلا من وقائع تستأهل إقامة مبانٍ أو منشآت في مساحة المئة متر من البحر لدواعي المصلحة العامة، أن يتم تنظيم جواز إقامة المباني أو المنشآت داخل هذه المسافة بعد صدور ترخيص من الجهة التي يحددها القانون وفق نظام قانوني ينظم ذلك. (التفاصيل محليات)
العدد 1926 - الجمعة 14 ديسمبر 2007م الموافق 04 ذي الحجة 1428هـ